منتدى جامعة غليزان الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى الطلبة الجزائريين جامعة غليزان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تم باذن الله تعالى انشاء هذا المنتدى المتواضع لكنه يحتاج الى دعم منكم لاثراءه واغنائه كما يحتاج ايضا الى مشرفين للاشراف على اقسام معينة من هذا المنتدى اذا كنت ترى انه بامكانك الاشراف وتملك قدرات على الاشراف لا تتردد في مراسلتنا طبتم وطاب مجلسكم

 

 المرافعات الجز 6

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عطر الياسمين
عضو نشيط
عضو نشيط
عطر الياسمين


عدد المساهمات : 56
نقاط : 52960
تاريخ التسجيل : 10/10/2009
العمر : 34

المرافعات الجز 6 Empty
مُساهمةموضوع: المرافعات الجز 6   المرافعات الجز 6 Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 13, 2009 2:16 pm

نتحدث اليوم عن الدفوع في قانون المرافعات
 كل طلب يقدم بعد الطلب الأصلي يسمي طلب عارض ويتضمن تعديل في عنصر من عناصره ويكون مرتبط به ويقدم الطلب العارض أما بصحيفة ورقة تودع قلم كتاب أو يقدم شفاهه أما في حضور الخصم الآخر أو يعلم به أو يقدم عن طريق مذكرة توضع في محضر الجلسة تعلن للطرف الأخر
لكي يقبل الطلب العارض يوجد شروط قبول أربعة له يجب توافرها :
 الطلب العارض أما طلب إضافي يقدم من المدعي وللمدعي عليه أن يرد بطلبات عارضة يطلقها عليها المشرع بطلبات مقابلة وأشهرها طلب المقاصة القضائية وطلب التعويضات
الطلب العارض قد يصدر من شخص من الغير ضد أحد الخصوم ويسمي تدخل فإن قدم من الغير لطلب حق بنفسه سمي تدخل أصلي وأن قدم المساعدة أحد الخصوم يسمي بتدخل تبعي
 المتدخل الأصلي بتدخله يصير خصما وله كافة حقوق الخصم الكامل أما المتدخل التبعي فلأنه يساعد شخصي من الغير يسمي خصم ناقص لأنه مقيد بأن تدخله في حدود مساعدة من تدخل من أجله
 التدخل الأصلي غير جائز في الاستئناف مطلقا أي لا يجوز تقديمه أول مرة أمام محكمة الاستئناف أما التدخل الانضامي يجوز أن يقدم أول مرة أمام محكمة الاستئناف لأنه لا يتضمن الإدعاء جديد
 طلب التدخل يسمي إجباري أو خصام أو إدخال الغير وهو من الغير للخصوم أي تدخله في الدعوى رغما عن إرادته
 الاختصام القضائي أن يصدر من القاضي ويكون عن طريق المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب من أي من الخصوم ويصير الغير في هذه الحالة خصم وله كافة الحقوق بأن يقدم طلبات ودفوع
الطلبات تقسم إلي دفوع – طعن – تنفيذ
 لا يقدم طلب إلا الخصم فلا يجوز للقاضي أن يقدم طلب بحال من الأحوال ففي حالة الاختصام القضائي يأمر أحد الخصوم بأن يختصم الغير وغالبا يكون المدعي وذلك لأن القاضي حكم وليس خصم ولا يجوز الجمع بين صفتين الحكم والخصم في أي حال من الأحوال فلذلك يأمر القاضي أحد الخصوم أن يعلن الغير
إذا كان المدعي لم ينتزع ولم ينتسب الأمر الذي يمليه عليه القاضي
 فالقاضي عليه أن يوقف الدعوى جزئيا أو يحكم بالغرامة وللمحكمة أن تحكم بأن الدعوى كأن لم تكن أي كأنها لم ترفع وهذا أمر جوازي لها
 لمن رفعت عليه دعوى استحقاق هو مدعي عليه فيها أي يختصم البائع إلي جواره كي يدافع عنه
يمكن المشتري أن يجبر البائع لممارسة ضمان الاستحقاق أما عن طريق الدعوى الأصلية أو عن طريق الطلب العارض أو تسمي دعوى ضمان فرعية
 بعض الفقه يقول أن دعوى الضمان الفرعية أفضل من الدعوى الأصلية وذلك لأنها أسهل وأيسر ويستفيد من دفاع الضامن
 الضمان الفرعي هو أن يدخل المشتري البائع إلي جواره أثناء نظر دعوى الملكية كضمان الاستحقاق والذي يمارس الضمان هو الضمان والحكم الصادر في هذا الدعوى حجة للكافة
 الدفوع هي أهم الموضوعات هي وسيلة دفاع بحتة بها ينكر المدعي عليه إدعاء المدعي أو يدفع إدعاء المدعي أو هي وسائل زود المشرع المدعي عليه بها كي يدافع عن نفسه ضد ادعاءات وضد هجوم المدعي
وسائل دفاع المدعي عليه عديدة أهمها الدفوع




المدعي كي يكسب الدعوى مطلوب منه 3 أشياء : احترام القانون المدني وأن يحترم قانون المرافعات
1- أي يكون له حق موضوعي يحميه القانون المدني
2- وأن تتبع الشكل والإجراءات التي رسمها قانون المرافعات
3- والوسائل التي حددها
 من يريد أن يربح الدعوى لابد أن يسري في شيئين الشكل والموضوع وإذا مشي في غير ذلك قد يضيع حقه
 لكل إجراء رسمه المشرع غاية وهو تسهيل حقوق الأشخاص فالتمسك بالتعين الحق الموضوعي الإجراءات هو بالدفوع فإذا تمسك بالعيوب الموضوعية يسمي دفع موضوعي وذلك كي يتوصل إلي رفض إدعاء المدعي وإذا تمسك بالعيوب الإجرائية أو المخالفات التي ارتكبها المدعي في الشكل فتسمي بالدفوع الشكلية وهي وسائل يتمسك بها المدعي عليه بالمخالفات الإجرائية التي قام بها المدعي
الدفع بعدم القبول هو نوع ثالث من أنواع الدفوع وبها يتمسك المدعي عليه بانتفاء صفة المدعي أو انتفاء مصلحة أو انتفاء الوقت أي ينكر وسيلة المدعي
فالدفوع على ثلاث أنواع :
1- دفع موضوعي يؤدي إلي رفض الدعوى
2- دفع شكلي – بطلان إجراءات المدعي
3- دفع بعد القبول – عدم قبول الدعوى
أمثلة على الدفوع الموضوعية :
 الدفع بالتقادم – المقاصة القانونية – الإنابة – الإضافة – بطلان العقد – تزوير العقد – الدفع بعدم الدستورية – الإكراه – التدليس – الإبراء
الدفوع الشكلية :
 لا تتكلم عن الحق وإنما تتحدث عن عيوب يتمسك بها المدعي عليه المخالفة المدعي إجراءات الدعوى كالدفع بطلان الحكم – بطلان القرار – تقادم الخصومة – سقوط الخصوم – عدم الاختصاص – ا؟لإحالة – اعتبار الدعوى كان لم تكن وأشهر هي عيوب الدفوع هي الدفع بالبطلان
أي هي عيوب في الشكل يتمسك بها المدعي عليه ويرمي من ورائه أن تقضي المحكمة ببطلان الدعوى أو بطلان الإجراءات
الدفوع بعدم القبول :
 وأشهر صورها الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة – انقضاء المصلحة – فوات الميعاد الذي قرره المشرع كما في دعوى الحيازة – لسبق الاتفاق على تسوية النزاع بالتحكيم أو بالصلح – لصدور حكم في الدعوى من قبل – عدم وجود مناسبة كقفل باب المرافعة – صفة الزوجة أو الزوج – الزواج العرفي
س : ما الفرق بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول ؟
1- البحث في الدفوع الموضوعية : هو بحث في الموضوع وبحث في الحق والحكم الصادر فيه يكون قد حسم النزاع فيحوز الحجية أي لا يجوز رفع الدعوى بعد ذلك فإن رفعت كانت غير مقبول أما الدفوع الشكلية : لا تكون المحكمة قد تعرض للموضوع ولا تفصل فيه وحكمها هنا لا يجوز الحجية لأنه لا يحسم النزاع حول الحق أي أنه يجوز رفع الدعوى مرة ثانية أمام نفس المحكمة
2- يترتب على ذلك ما يسمي باستنفاد الولاية لأنه بإصدار الحكم يكون القاضي قد نفذت ولائية فلم يعد للمحكمة أن تعيد النظر في النزاع مرة ثانية ويعني ذلك أنه عند الطعن على الحكم بالاستئناف وأنفذت المحكمة الحكم فلا تعيد الدعوى إلي محكمة أول درجة – ما يوجد في الدفع الموضوعي وهذا على العكس في الدفع الشكلي فعلي محكمة الاستئناف أن تعيد القضية إلي محكمة أول درجة مرة ثانية وذلك لأن ولايته لم تنفذ بعد
3- الدفوع الموضوعية يجوز إبدائها في أي وقت كانت عليه الدعوى أي يجوز أن تقدم إلي قفل باب المرافعة وأن لم تقدم أمام محكمة أول درجة يجوز تقديمها أمام ثاني درجة ولا يجوز تقديمه أمام محكمة النقض أما الدفوع الشكلية لابد أن يبدي في أول جلسة قبل التعرض الموضوع وقبل المرافعة الشفوية المكتوبة وأن قدم بعد ذلك كان غير مقبول
 الدفع بانتفاء الصفة و انتفاء المصلحة – الدفوع بعدم القبول فهي ترمي إلي عدم الدعوى وليس البطلان وليس الرفض
 الدفوع بعدم القبول هي دفوع حديثة النشأة والمشرع لم يحسم طبيعتها ولم نتحدث عن قواعدها
 الدفوع بعدم القبول منها ما هو موضوعي ومنها ما هو شكلي الدفع بانتفاء المصلحة وانتفاء الصفة هي دفوع بعدم قبول موضوعيا أي عندما تحكم المحكمة بعدم القبول يحوز حجية ولا يجوز رفع الدعوى مرة أخرى ويرتب استنفاذ الولاية
 أما الدفوع بعدم القبول لصدور حكم الدعوى من قبل أو لسبق الاتفاق على تسوية النزاع بالتحكيم أو الصلح فهي دفوع شكلية ولا تحوز حجية ولا ترتب استنفاذ الولاية



 الطلب هو وسيلة هجوم والدفع هو وسيلة دفاع للمدعي عليه عادة
 الدفوع هي وسائل يتمسك بها المدعي عليه لرد إدعاء المدعي وبها يتوصل أما إلي إفشال إدعاء المدعي والقضاء عليه نهائيا لأنه يصل إلي رفض الدعوى أو عدم قبولها أو أن يستطيع من خلال الدفوع الشكلية تعطيل دعوى المدعي ويكون ذلك بالتمسك ببعض العيوب الإجرائية التي يقع فيها المدعي
 الدفع بعدم القبول هي وسيلة يتمسك بها المدعي عليه أن قبلت يحكم بعدم قبول الدعوى وهذا مثل رفضها أما الدفوع الشكلية هي وسائل يتمسك بها المدعي عليه بالعيوب التي وقع فيها المدعي الإجرائية سواء عمدا أو إهمالا وهي لا تؤدي إلي عدم قبول الدعوى وإنما فقط تعطل نظر الدعوى
 الدفوع الإجرائية مع أنها أهون الدفوع لأنها لا تحكم على الموضوع وإنما قد تؤدي إلي زوال الحق نفسه كما إذا كان يسقط الحق بالتقادم والدفوع الشكلية لا حصر لها وانتشرها متزايد بشكل غير عادي وتفعيل هذه الدفوع يؤدي إلي انقضاء الحق تماما ويقضي على الدعوى في بغض الحالات باكتمال مدة التقادم وتحكم المحكمة يرفض الدعوى لتقادمها
 لذلك المشرع قيد هذه الدفوع الشكلية وضيق من نطاقها فقال أن الدفوع الشكلية جميعها تبدي قبل التعرض للموعي وتبدي معا مدة ولحدة وأن تكون أسبابها مع بعض إذا نسيت تقديمها في محكمة أول درجة تقدم في محكمة الاستئناف في صحيفة الطعن وليس في المرافعة ولا الدفوع الشكلية شروطها :
1- تبدي معا
2- تقدم قبل التعرض للموضوع
3- أسبابها مع بعض واحد
4- تقدم في محكمة الاستئناف في صحيفة الطعن وليس في المرافعة أو في مذكرة
 قاضي الدعوى هو قاضي الدفع فالقاضي المختص بنظر الدعوى هو المختص بنظر الدفع أيضا
1- لخطورة الدفوع الشكلية يجب أن تبدي قبل التعرض للموصي أي أول ما يتمسك به المدعي عليه هو الدفوع الشكلية أي تقدم قبل التعرض للموضوع وقبل تقديم أي دفوع وقبل تقديم أي طلبات أو قبل المرافعة أو تقديم أي مذكرة مكتوبة أي ضمنا أن يكون المدعي عليه قد تنازل عن الدفع الشكلي وهذه قرينة قاطعة وليست بسيطة غير قابلة لإثبات العكس
 لماذا المشرع أخذ هذه القرينة بأنه يفترض من تكلم في الموضوع أو ترافع تنازل للمدعاة في الحق الموضوعي
 طلب التأجيل ليس تعرض للموضوع أي يمكن أن تقديم طلب تأجيل الدعوى للاستطلاع أو لتقديم مذكرات أو للاستعداد لا يعتبر تعرض للموضوع – فيمكن للشخص أن يطلب التأجيل وبعد ذلك يقدم دفع شكلي قد يكون تعرض للموضوع إذا كان أجل لإدخال ضامن أو إدخال شخص من الغير فيعتبر تعرض للموضوع ولا يجوز بعد ذلك أن يقدم دفع شكلي في الإجراءات
 إذا تعرض للموضوع وتحفظ في الحق للتمسك بدفع معين فهنا لا تسقط الدفوع الشكلية أما التحفظ العام فلا يعتد به فبمجرد التعرض للموضوع يسقط الحق بالتمسك في الدفوع الشكلية
 في ص 242 في وسطها يوجد مثال – الدفع بعد القبول لانقضاء الصفة أو المصلحة
 الدفع بعدم القبول لا يتعلق بالنظام العام
 الدفع بعد القبول لانتفاء الصفة حسب التعديل الأخير رفع يتعلق بالنظام العام فيبدي في أي وقت
 إبداء الدفوع الموضوعية لا يجوز بالتقادم وأولا
 إبداء الدفوع الموضوعية يسقط الحق في الدفوع الشكلية
 المرافعة – تقديم أي طلب – يعتبر دفع موضوعي تبدي الدفوع الشكلية قبل التعرض للموضوع لأن المشرع يريد أن يتخلص من الدفوع الشكلية أولا ولعدم تضيع وقت المحكمة
1- يقدم الدفع الشكلي أولا ثم الدفع الموضوعي أما إذا كان العكس يسقط الحق في الدفع الشكلي
المشرع استثني أنه يمكن التمسك بالدفوع الشكلية إذا نشئ سببها بعد التعرض للموضوع أي يمكن التمسك بالدفوع الشكلية إذا كان سببها لاحق للتعرض للموضوع وبشرط أن يكون التمسك فورا من وجود السبب
2- كل الدفوع الشكلية يجب التمسك بها معا وجميعا ومرة واحدة فيسقط الحق بالدفع الشكلي الثاني الذي يقدم وبعد الدفع الشكلي الأول رغم أنه قدم قبل التعرض للموضوع ولكن يوجد قيد ثاني أنه لابد أن يقدم الدفع الشكلي معا فيرفض الدفع الثاني لعدم تقديمه مع الدفع الأول وذلك ما لم تتعرض للنظام العام وما لم يكون قد نشأ سببها بعد تقديم الدفع الأول
3- إذا كان الدفع الواحد بين على أكثر من سبب فيجب التمسك بجميع أسباب الدفع الشكلي معا مرة واحدة
4- إذا نسيت فمن المتصور أن ترفع الدعوى ولم تحضر جلسة معينة منها لأن هذا اختياري فالحضور عبء وإنما الأفضل أن يحضر الجلسة أو حضر الجلسة ولم يتعرض في الموضوع وصدر الحكم فمن حقه أن يقدم استئناف ولابد أن يقدم الدفع الشكلي في صحيفة الطعن وإذا لم يقدمه وقدمه بعد ثاني جلسة أو ثالث جلسة وقدم الدفع الشكلي فيسقط حقه في التمسك بالدفع الشكلي لأنه لابد أن تقدم الدفوع الشكلية في صحفية الطعن بالاستئناف
 هذه القيود الأربعة توجد في الدفوع الشكلية فقط وإنما لا توجد في الدفوع الموضوعية فالدفوع الموضوعية ليس عليها أي قيود فهي تقدم في أي وقت وبالذات إذا كان يوجد بها دفع يتعلق بالنظام العام وإنما الدفوع الموضوعية نادرا ما يتعلق بالنظام العام فالمدعي عليه أن يبد بها في أي وقت
الدفع الشكلي إذا تعلق بالنظام العام يمكن التمسك به بعد التعرض للموضوع كالتمسك بطلان الدعوى لعدم توقيع المحامي عليها
عيب الدفع الشكلي : يتمسك بشكل ومغالاة ومن شأنها أن يؤدي إلي ضياع الحقوق
الحكم الصادر في الدفع الشكلي لا حجية له ولا يؤثر في الموضوع أي لا يعتبر فاصل في الموضوع ولا يؤدي إلي استنفاذ الولاية
 أما الدفع للموضوعي الحكم الصادر فيه يحسم موضوع النزاع والحكم له حجية ويرتب استنفاذ الولاية
 أما الدفوع بعدم القبول – تأخذ باتجاه محكمة النقض فلها قوة إلزام أدبي بمعني أن المحاكم تحترمها دائما ولا تخالفها فقالت أنه يوجد عدم قبول شكلي ويوجد عدم قبول موضوعي فعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة أو المصلحة يعتبر عدم قبول موضوعي يؤدي إلي استنفاذ الولاية لأول درجة
 والفقه لا يري ذلك يخالفه وإنما نأخذ رأي محكمة النقض بأن الحكم الصادر بعدم القبول لانتفاء الصفة أو المصلحة فيعتبر فصل في الموضوع وحكمها له حجية وتختص هي بنظرها
 أما الدفع بعدم القبول الشكلي أو الإجرائي – يكون حكمها لا حجية له ولا يترتب استنفاذ الولاية فعلي المحكمة أن تعبده مرة أخرى إلي محكمة أول درجة
 المشرع يقول أن الدعوى لها شكل ولها موضوع فالمحكمة تحكم في الشكل أولا ثم تحكم في الموضوع ذلك ليتخلص من الدفوع الشكلية ولا يتدخل في الموضوع إلا بعد استيفاء الشكل
أولا – تنظيم المشرع
 الذي يحدث عملا – بعد تقديم الدفوع الشكلية يحدث في الشكل يفصل في جانب الموضوع وهذا ما يؤدي إلي تأخير الفصل في الدعاوى فالمحكمة لا تلتزم برأي المشرع أما الخصم ملزم بتنفيذ كلام المشرع
فالمشرع أعطي للمحكمة فرصة خلط الدفع بالشكل مع الموضوع القاضي يقوم بذلك نظرا للعبئ وكثرة القضايا
من الصور الدفوع الشكلية الهامة :
 الدفع بالبطلان – الدفع بعدم الاختصاص – الدفع بالإحالة – هي تخضع لنفس القواعد الأربعة السابقة
الإحالة هي عبارة عن نقل القضية من محكمة إلي أخرى أما الضم فهو نل القضية من دائرة إلي آخر في نفس المحكمة الإحالة أما أن تكون إحالة اتفاقية – الدفع بالإحالة لعدم الاختصاص الإحالة الارتباط – إحالة قيام فض النزاع
 الإحالة لعدم الاختصاص – وهي أهم صور الإحالة على الإطلاق قد رفع الدعوى أمام المحكمة فتقوم بإحالة الدعوى لعدم الاختصاص أي تقوم بإرسال القضية إلي المحكمة المختصة وتحدد لك جلسة أمامها أي أمام المحكمة المحال إليه
 وكل حكم بعدم اختصاص معه إحالة فلا ينفع أن يوجد عدم اختصاص وحدة فمادة 110 مرافعات أوجبت على المحكمة التي تقضي بعدم الاختصاص أن تقضي بالإحالة وذلك لأن المشرع يريد أن يتجنب النزاع السلبي أي لا تصبح الدعوى بلا قاضي وأيضا للتسهيل على الخصوم فالمشرع يريد أن يحتفظ بالدعوى التي رفعت صحيحة بآثارها أي يظل يوجد انقطاع في التقادم وعدم دفع رسوم مرة أخرى
ما هي شروط الدفع بعدم الاختصاص ؟
 عدم الاختصاص أما أن تكون محلي – نوعي – قيمي – وظيفي – كلهم يتعلقوا بالنظام العام ما عدا المحلي فالدفع بعدم الاختصاص المحلي يبدي قبل التعرض الموضوع وأمام محكمة أول درجة فقط أما باقي أنواع الدفوع تبدي شيء أي وقت
شروط هذا الدفع :
1- ثبوت عدم اختصاص المحكمة – لكل شخص بجد أن المحكمة غير مختصة يدفع أمامها بعدم الاختصاص فإذا كان محلي يكون في بداية النزاع أما إذا كان قيمي أو نوعي أو وظيفي يكون في أي وقت يمكن أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص وتحيل القضية إلي المختص والمحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بنظرها
ولو لم تكن مختصة – ذلك بتجنب وجود تنازع سلبي أي لا تكون القضية بلا قاضي فالحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يلزم المحكمة المحال إليها ولا تستطيع هذه المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص لذات السبب وإنما يمكن لسبب آخر أن ترفض الاختصاص ولو كان وظيفيا أي بين القضاء العادي والقضاء الإداري
 الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يجب أن يكون سويا إلا في حالة واحدة في القضايا المستعجلة وذلك احتراما لرغبة المدعي الضمنية
 الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يسمي حكم فرعي لأنه غير صادر في موضوع النزاع وهذا الحكم المشرع منع الطعن فيها وإنما الحكم الذي يحسم النزاع يسمي الحكم المنهي ولكن المشرع استثني من ذلك الحكم الصادر النوعي بعدم الاختصاص يجوز الطعن فيه فور صدوره عدم انتظار الحكم النهائي للخصومة وذلك تجنبا لضياع الوقت والمصاريف

 بعدم الاختصاص والإحالة وهو حكم فرعي فلا يحسم النزاع والأحكام الفرعية لا تقبل الطعن فيها مباشرة وإنما من انتظار الحكم النهائي أما الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يقبل الطعن عليه فورا ومباشرة فور صدوره ودون انتظار حكم نهائي يحسم النزاع وعلى المحكمة فور صدور الحكم بعدم الاختصاص والإحالة توقف المحكمة نظر الدعوى
 الدفوع كلها يتوقع فيها أسئلة في الامتحان وأهم هذه الدفوع الدفع بعد الاختصاص والإحالة




 الدفوع هي وسيلة لرد الطلبات فإذا كان الطلب وسيلة دفاع فإن الدفوع هي وسيلة هجوم وترمي الدفوع إلي غاية من ثلاثة أما رفض الدعوى فتسمي دفوع موضوعية أو عدم قبول الدعوى فتسمي دفوع عدم قبول أما الدفوع الشكلية لا ترمي إلا لتعطيل الدعوى فقط .
 الدفوع الموضوعية والدفوع لعدم قبول الموضوعية ترمي عادة إلي الفصل في موضوع وحكمها يجوز الحجية ويرتب استنفاذ ولاية أول درجة ويجوز إبدائها في أي حالة كانت عليها الدعوى
الدفوع الإجرائية أو الشكلية هي أهم صور الدفوع على الإطلاق وأخطرها في العمل وهي تختلف تماما عن  الدفوع الموضوعية فهي لا ترمي إلي رفض الدعوى وإنما إلي تعطيلها وذلك للتمسك بمخالفة إجرائية وقع فيها المدعي وهي عادة لا تنهي الخصومة ولا تنهي الدعوى أو الحق لكثرة هذه الدفوع للقيود العديدة المشرع فهي أكثر الدفوع أهمية على الإطلاق وأخطرها في العمل
 حينما تنظر المحكمة وتفضل في الدفع الشكلي كل هذه أمور تكون أمور شكلية تضمن حسم أو فصل في النزاع ونتيجة لذلك يمكن رفع الدعوى مرة ثانية معني ذلك أن الحكم الصادر في الدفع الشكلي لا حجية له لا يحسم موضوع النزاع فإذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الدفع الشكلي فيجب عليها أن تعيد الدعوى مرة أخرى إلي محكمة أول درجة لأنها تكون قد لا تستفيد ولايتها وشبيه بهذه الدفوع هي الدفع بعدم القبول الإجرائي
 من أهم صور الدفوع الشكلية هي الدفع بالبطلان
 من صورة الدفع بعدم الاختصاص اعتبار الدعوى كان لم تكن – الدفع بعدم البطلان – يخضعوا للأربع قواعد التي وضعها المشرع وهي :
1- تبدي معا
2- تبدي قبل التعرض الموضوع
3- أن يكون أسبابها معا
4- التمسك بهم أمام محكمة الاستئناف في صحفية الطعن
 الدفع بالإحالة لعدم الاختصاص – اشرح الدفع بالإحالة ؟ سؤال العام الماضي
يوجد فرق بين الإحالة والضم فالإحالة : هي نقل الدعوى من محكمة لأخرى أما الضم فهو نقل الدعوى من دائرة إلي أخرى وفي نفس ذات المحكمة .
 كل حكم بعدم الاختصاص يتبعه حكم بالإحالة فإذا صدر حكم بعدم الاختصاص دون الإحالة فيكون الحكم باطل وطعن فيه بالاستئناف والسبب ذلك لكي تجنب المشرع التنازع السلبي إلا في القضاء المستعجل فلا يوجد حكم بعدم الاختصاص لأن المدعي يطلب الاختصاص
 عند الإحالة تستمر الدعوى فالحكم بالإحالة لا يعتبر حكم منهي للخصومة أي يظل التقادم منقطع ولا تدفع رسوم مرة أخرى ولا تعلن مرة أخر إلا إذا كان المدعي عليه غير حاضر فقلم الكتاب يقوم بإعلان المدعي عليه بالحضور في هذه الجلسة .
 فالحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهي الدعوى أمام القضاء وإنما ينهيها أمام المحكمة المحيلة فقط فتحال الدعوى بالحالة بمعني أن كل ما اتخذ في الدعوى من إجراءات أمام المحكمة المحيلة تظل كما هي وتستكملها المحكمة المحال إليها ولا تعاد هذه الإجراءات مرة أخرى
 المحكمة المحال إليها تلتزم بالإحالة بمعني أنها لا تستطيع أن تقض بعدم الاختصاص لذات السبب وذلك لكي يتجنب المشرع التنازع السلبي وذلك وفقا للمادة 110 مرافعات
 الأحكام المخالفة لعدم الاختصاص المطلق وأن جاوزت قيمة نصاب الاستئناف يجوز الطعن عليها
الدفع بعدم الاختصاص المحلي هو دفع شكلي خالص لا يتعلق بالنظام العام ويتقيد بالقيود المقيدة للدفع الشكلي أي لابد أن يقدم قبل التعرض للدعوى .
 أما الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي – النوعي – القيمي هو دفع شارد ويتعلق بالنظام العام أي يمكن أن يقدم في أي وقت ولا يقيد بالقيود الأربعة التي يتقيد بها الدفع الشكلي
 يوجد دفع بالإحالة ليس سببه عدم الاختصاص وإنما سبب الإرادة يسمي الإحالة الاتفاقية وهو يسير في المرافعات على مبدأ سيادة الخصوم ومن مظاهر هذا المبدأ أن المشرع أعطى الخصوم الحق في الاتفاق على إحالة الدعوى من محكمة إلي محكمة أخرى ويجيز المشرع ذلك
 الإحالة الاتفاقية هي سلطة منحها المشرع للخصوم لنقل الدعوى من محكمة إلي أخرى إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم واحترام إرادتهم ولهذه الإحالة عدة شروط :
1- اتفاق جميع الخصوم على الإحالة أيا كان سبب الإحالة فإن رفض أحدهم لا يجوز الإحالة
2- المحكمة المحيلة تكون مختصة والمحكمة المحال إليها تكون مختصة فلا يجوز أن تكون المحكمة المحيلة هي غير المختصة والمحكمة المحال إليها هي مختصة لأن في ذلك يكفي إلي الدفع بعدم الاختصاص فقط وعدم الاختصاص المقصود به عدم الاختصاص المحلي أما عدم الاختصاص الوظيفي والنوعي متعلق بالنظام العام ولا يوجد فيه إحالة
3- موافقة المحكمة المطلوب منها الإحالة لأن المشرع أعطى سلطة تقديرية في الإحالة للمحكمة المطلوب الإحالة منها لأن المحكمة تستطيع أن تحكم بالرفض إذا أحيلت الدعوى لمحكمة غير مختصة فليس لها أن ترفض الإحالة لأن الإحالة الاتفاقية والإحالة بعدم الاختصاص ملزمة للمحكمة المحال إليها .
 يوجد نوعين من الإحالة وهي الإحالة بالارتباط والإحالة لذات النزاع فهي تثير أفكار مختلفة عن الإحالة الاتفاقية والإحالة لعدم الاختصاص
 الإحالة الاتفاقية تجوز أن تبدي في أي وقت حتى لو بعد أنه قام تعرض للموضوع أو إلي قفل باب المرافعة وذلك إذا كان سبب الإحالة جاء بعد التعرض للموضوع
 الدفع بالإحالة الارتباط ولقيام ذات النزاع – نتصور أنه يوجد صلة بين دعوتين مختلفتين قوية تجعل من المفيد جمعها أمام محكمة واحدة
 سبب الإحالة أما عدم الاختصاص أو أرادة الخصوم أو قيام صلة قوية بين دعوتين أو أكثر وحدة الدعويين وكل هذه إحالة وليست ضم فهي من محكمة إلي محكمة أما الضم هو أثر الارتباط أمام دائرتين في ذات المحكمة .
 يحكم هذه الدفوع الأربع قيود السابقة مرة واحدة ، والمحكمة المحال إليها تلزم بالدعوى والإحالة بالحالة أي كل ما اتخذ من إجراءات أمام المحكمة المحيلة تبقي كما هي أمام المحكمة المحال إليها وتستكملها
الإحالة لذات النزاع حيث يقوم برفع ذات الدعوى أمام محكمتين يكون ذلك لرغبة المدعي بأنه رفع دعوى في محكمة وبعد ذلك عاد ورفعها في محكمة أخرى فمن المتصور في العمل أن نفاجئ بشخص رفع الدعوى أمام محكمتين في ذات الوقت وهي تصنع مشاكل كبيرة جدا منها :
1- إضاعة وقت القضاء
2- تعارض أو تناقض الأحكام
 لذلك المشرع لكل هذه المشكلة وقال أنه إذا رفعت ذات الدعوى أمام محكمتين فعلي القاضي أن نحيل الدعوى لقيام ذات النزاع ويكون ذلك عن طريق أن نأتي أمام إحدى المحكمتين وندفع بالإحالة لقيام ذات النزاع شروط هذه الإحالة هي :
1- وحدة الدعوى في جميع عناصرها أي وحدة خصوم ووحدة موضوع ووحدة السبب فإذا اختلف عنصر لا تكون إحالة لذات النزاع وإنما يمكن أن تكون إحالة للارتباط
2- أن ترفع الدعوى أمام محكمتين في نفس الوقت فإذا كانت أمام دائرتين فلا تكون إحالة وإنما تكون ضم ويجب أن يكون هناك تعاصر إجرائي وتزامن فإذا كانت الدعوى قد انتهت في إحدى المحاكم بالترك مثلا فلا تكون إحالة وإذا انتهت الدعوى بصدور الحكم فلا تقبل الدعوى أمام المحكمة الأخرى .
 فالمشرع أجاز لأي من الخصوم أن يدفع أمام المحكمة الأخيرة بإحالة الدعوى أمام المحكمة الأولي فالإحالة تكون المحكمة الأخيرة على حسب التاريخ لأنه يرفع الدعوى ما كان أن ترفع مرة ثانية فالمحكمة المتأخرة تكون غير مختصة والدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع هو دفع شكلي .
س : كيف يتم هذا الدفع ؟ من خلال تقديم طلب أو ورقة أو دفع أمام المحكمة الأخيرة على حسب التاريخ من أحد من الخصوم لإحالة الدعوى للمحكمة الأولي والمحكمة المطلوب منها الإحالة لها أن ترفض أو تقبل على ما تري من ظروف أما المحكمة المحال إليها تلتزم بالإحالة والإحالة تكون بحالة .
هدف الإحالة لقيام ذات النزاع هو تجنب صدور تعارض في الأحكام لنفس الدعوى فهو وسيلة لتجنب صدور أحكام متناقضة .
 نادرا عملا أن يكون هناك دفع بالإحالة لقيام ذات النزاع وإنما الأكثر شيوع هو الدفع بالإحالة الارتباط وهو أن يوجد دعوتين مختلفتين يوجد بينهم صلة تدعي إلي الإحالة فيكون الخصوم في الدعويين مختلفين والسبب مختلف والموضوع مختلف فيجب أن يكون الدعويين مختلفتين لقيام الدفع بالإحالة الارتباط.
فالإحالة للارتباط يكون في دعوتين مختلفتين ولكن بينهما صلة قوية ومرتبطين فإذا قام الدعوتين على هذا النحو بينهما صلة ورابطة وعلاقة فمن المفترض أن تنظرهما دعوى واحدة فالمشرع نظم ذلك عن طريق دفع بالإحالة الارتباط وهذا دفع شكلي صرف
 أخطر وأكثر الدفوع الشكلية شيوعا هما الدفع بالبطلان والدفع الارتباط
 يمكن أن يكون ضم الارتباط إذا كان الدعويين أمام دائرتين في ذات المحكمة
 الارتباط هو وجود صلة بين دعويين مختلفين تجعل من حسن سير العدالة أن تنظرها قاضي واحد وتكون أمام محكمة واحدة ويكون الارتباط عن طريق وجود اشتراك في السبب أو الموضوع للدعويين
أجاز المشرع إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين فيجوز أن يكون أمام المحكمة الأولي وأن يكون أمام المحكمة الثانية – هذا هو الفرق بين الدفع لقيام ذات النزاع والدفع للارتباط
 قيام ذات النزاع – وحدة الدعوى والتعاصر الإجرائي
 أما الارتباط – دعويين مختلفتين بينهما صلة ولكن لابد من وحدة الدرجة والجهة بين المحكمتين
في القيام لذات النزاع – يقدم الدفع أمام المحكمة الأخيرة
 أما الدفع الارتباط – يكون أمام أي محكمة
 القيام لذات النزاع – يوجد سلطة تقديرية أقل من سلطة المحكمة التقديرية في الدفع الارتباط
 إذا قدرت المحكمة أن هناك ارتباط تلتزم بالإحالة وتلتزم المحكمة المحال إليها بالإحالة وتكون الإحالة بالحالة .








 يمكن أن يأتي سؤال في الدفوع على أي وجه وأي صورة وأي كانت صيغته
لا تأتي قضيه في الدفوع ويأتي السؤال أما سؤالين صغيرين أو سؤال كبير
 الدفع هو وسيلة الرد على الطلب وهو يرمي إلي رفض الدعوى – دفع موضوعي وأما إلي تعطيل رفع الدعوى – دفع شكلي أما الدفع بعدم القبول فبعضها موضوعي والأخر شكلي
 المحكمة عندما تفصل في الدفع الموضوعي تكون فصلت في موضوع النزاع أي حكمها يحوز حجية ويرتب استنفاذ ولاية أول درجة أما الدفع الشكلي لا يحوز حجية لأن المحكمة لا تفصل في موضوع النزاع ولا يرتب استنفاذ ولاية أول درجة أما الدفع بعدم القبول فصورته الموضوعية تأخذ شكل الدفع الموضوعي وصورته الشكلية تأخذ شكل الدفع الشكلي .
 إذا خولف أي قيد من قيود الدفع الشكلي وهي التعرض للموضوع وتقدم في صحيفة الطعن وتبدي معا واتحاد الأسباب فهي تؤدي إلي سقوط الحق بالدفع الشكلي لأنه يتعلق بالنظام العام
الدفع بالبطلان هو أبرز الدفوع الشكلية وأوضحها على الإطلاق
 البطلان هو جزاء لمخالفة الشكل وهو أشهر صور الجزاءات الإجرائية على الإطلاق وهو أهم صور الدفوع الإجرائية على الإطلاق وهو أكثر الدفوع الإجرائية انتشار وذلك لأن قانون المرافعات أكثره إجراءات وخطوات فإن خولفت ترتب على ذلك بطلان الإجراء
يوجد شرطين لكي يصبح الإجراء باطل :
1- وجود مخالفة
2- عدم ترتيب الآثار القانونية للإجراء
 فالبطلان هو جزاء لمخالفة الشكل أو هو وصف للعمل الإجرائي المعيب مما يؤدي إلي عدم ترتيب آثاره نفس فكرة البطلان المدني هي فكرة البطلان الإجرائي
فيوجد بطلان نسبي – غير متعلق بالنظام العام – وبطلان مطلق – متعلق بالنظام العام
 لكل إجراء نموذج رسمه المشرع ( أي المشرع اشترط بيانات محددة وأشكال محددة يجب السير عليها فإن خولفت أصبح الإجراء باطل )
 البطلان له صور وهي – بطلان صحف الدعاوى وبطلان أوراق التكليف بالحضور مادة 114 مرافعات
 البطلان هو جزاء شديد الخطورة وخطورته في انتشاره فلا توجد دعوى تسلم من البطلان وخطورته أن صورة لا حصر لها ولا تكاد تسلم دعوى من البطلان وبالبطلان يمكن أن ترفع مرة أخرى ولكن إذا كان الحق قائما فإذا تقادم الحق لا يجوز رفع الدعوى مرة أخرى .
لذلك المشرع قيد البطلان ليحد منه ونظمه بقيود عديدة وهذه القيود تتمثل في :
1- الشروط الأربعة للدفع الشكلي
2- الإجراء مهما كان باطل لا تقضي المحكمة بالبطلان طالما تحققت الغاية من البطلان وأن تم التمسك به
3- الإجراءات صحيحة يرتب آثاره إلي أن تقضى المحكمة بالبطلان
4- الحضور يصحح البطلان فإذا كان يوجد بطلان فبمجرد حضور المعلن إليه يصحح هذا البطلان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرافعات الجز 6
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرافعات الجز 7
» المرافعات الجزء 1
» المرافعات الجزء 2
» المرافعات الجزء 3
» المرافعات الجزء 4

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جامعة غليزان الجديد :: الاجراءات المدنية-
انتقل الى: