منتدى جامعة غليزان الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى الطلبة الجزائريين جامعة غليزان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تم باذن الله تعالى انشاء هذا المنتدى المتواضع لكنه يحتاج الى دعم منكم لاثراءه واغنائه كما يحتاج ايضا الى مشرفين للاشراف على اقسام معينة من هذا المنتدى اذا كنت ترى انه بامكانك الاشراف وتملك قدرات على الاشراف لا تتردد في مراسلتنا طبتم وطاب مجلسكم

 

 المرافعات الجز 7

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عطر الياسمين
عضو نشيط
عضو نشيط
عطر الياسمين


عدد المساهمات : 56
نقاط : 52970
تاريخ التسجيل : 10/10/2009
العمر : 34

المرافعات الجز 7 Empty
مُساهمةموضوع: المرافعات الجز 7   المرافعات الجز 7 Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 13, 2009 2:17 pm

لتصحيح البطلان بالحضور هناك عدة شروط :
1- أن يقع البطلان في صحفية دعوى أو في ورقة تكليف بالحضور صحيفة الدعوى هي أول ما يرفع به الدعوى أما ورقة التكليف هو الورقة التي تعلن للمدعي عليه يقول ومن ضمن بياناتها تكليف بالحضور فإذا لحق العيب طلب عارض لا يصحح بالحضور ويقول الفقه ويقاس على ذلك صحيفة الاستئناف وصحيفة الالتماس فلأن بها تكليف بالحضور فتصحح بالحضور أما صحيفة الطعن والنقض فلا تصحح بالحضور لأنه ليس بها تكليف بالحضور
2- أن يكون هذا العيب عيب من ثلاثة في الزمان – تاريخ الجلسة أو في المكان – مكان المحكمة أو في الإعلان وهي أخطرها – الوسيلة . لا يهم معرفة رقم الدائرة فإن الدعوى يكون فيها مخالفة في تاريخ الجلسة أو مكان المحكمة أو الإعلان وبالبينة للمكان فيكفي معرفة مكان المحكمة فقط ولا يهم معرفة رقم الدائرة .
3- أن يتم الحضور بناءا على الإعلان الباطل أو على الورقة الباطلة فإن تم الإعلان في جلسة أخرى بطريقة صحيحة لا يزول البطلان
س : متى يصحح الحضور البطلان ؟ هل يصحح الحضور البطلان ؟
حضور المعلن يصحح البطلان في جميع الأموال بين صحة وخطأ هذه العبارة مع بيان السبب ؟
 إذا كان البطلان لعيب بمكان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو الإعلان – فإنه يزول بمجرد حضور الجلسة وفإن حضر وتمسك بالبطلان لا يجوز فإذا أراد التمسك بالبطلان عليه أن يغيب عن الجلسة
 البطلان يتمسك به كدفع شكلي قبل التعرض للموضوع وإذا كان البطلان نتيجة لعيب من العيوب السابقة فلا يجوز التمسك به إلا إذا تغيب عن الحضور فإن حضر صحح البطلان فالطريقة الوحيدة لتمسك بالبطلان في هذه الأنواع هي الغياب فبمجرد حضوره يصحح البطلان والمشرع صنع ذلك للحد من البطلان
أحيانا لا يتم الإعلان بالمرة – فائدة الإعلان هو العلم بالدعوى فتحضر في الجلسة وتحقق المواجهة مبدأ المواجهة هو " لا تحكم إلا بسماع الخصوم "
 إذا لم يتم الإعلان بالمرة – فهنا لا توجد خصومة ولا دعوى فهنا يوجد ما يسمي بالانعدام أي تعتبر الدعوى معدومة وكأنها لم ترفع وإذا صدر حكم كأنه لم يصدر ويمكن الطعن فيه في أو وقت و إذا لم يتم الإعلان بالمدة وفوجئ القاضي بحضور المدعي الجلسة فحضوره في حد ذاته يغني عن الإعلان وتعتبر الخصومة قائمة ومنعقدة ولا يجوز لهذا المدعي عليه أن يتمسك بأنه لم يعلن لأنه حضر ومجرد حضوره يغني عن الإعلان ويصحح البطلان .
 البطلان لا يزول بمعني اخر الحضور لا يصحح البطلان فيظل الاجراء باطل ولن المشرع حرم الخصم من التمسك بالبطلان فلذلك استخدم لفظ الحضور ليصحح البطلان
ما هي الخصومة ؟ كيف ترفع الدعوى ثم الإعلان فالمواعيد فالعوارض في الخصومة ثم الجزاء الإجرائي
س : كيف ترفع الدعوى ؟ الإجراءات العملية لرفع الدعوى ؟ ( الخصومة )
 الخصومة هي مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى من يوم رفعها إلي يوم صدور حكم فيها
س : كيف ترفع الدعوى ؟ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أي تسليم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، ولا يجوز أن تبعث الصحفية بالبريد ولا بالفاكس فلابد أن يكون التسليم باليد لأن الإيداع هو التسليم المادي بعد أداء الرسم وتحديد تاريخ الجلسة في ذات الصحفية وتقيد في السجل ويسمي بالقيد والدعوى ترفع بالإيداع وليس بالقيد لأن العبرة بالإيداع وليس بالقيد
 لا يجوز أن يسلم المدعي صحفية الدعوى إلي المدعي عليه بالمرة فيجب أن يعلن بها عن طريق الطرق التي نظمها المشرع
 التقادم ينقطع منذ لحظة الإيداع وتترتب آثار الدعوى من لحظة الإيداع


 ولابد من أداء الرسم عند تقديم صحيفة الدعوى ولا تقيد الدعوى إلا بعد استيفاء الرسم أي الكاتب لا يأخذ صحفية الدعوى إلا إذا استلم الكاتب من المدعي إيصال بدفع الرسم
 فإذا تسلم الكاتب الصحيفة وقيدها فيمكن له أن يحذفها من رول القضايا وإذا لم يقم بذلك فيمكن على المحكمة نفسها أن تخذفها من الرول وإذا لم تقم بذلك وأصدرت حكم فيعتبر حكمها صحيح
المخالفة المالية لا ترتب بطلان أي إذا لم يدفع الرسم وصارت الدعوى في براءاتها وصدر حكم يعتبر الحكم صحيح وإذا تم صلح في أول جلسة يسترد المدعي ثلاث أرباع الرسم بعد صدور الحكم يلتزم المدعي عليه بباقي الرسوم
 لابد أن يرفق صور يعدد المدعي عليهم وصورتين من صحيفة الدعوى إضافتين لقلم الكتاب ولابد أن يرفع مع صحيفة المدعى المستندات التي يحتج بها المدعي ومذكرة شارحة للطلبات
 إذا كانت مرفوعة بحق عيني أصل أو تبعي لابد أن تشهر في السجل الأول – الشهر العقاري
 عام 1999 قال المشرع أنه للكاتب أن يمتنع عن قيد الصحيفة إذا لم ترفق بها الصور او المستندات او الرسوم وطالما لم تقيد فكأن الدعوي لم ترفع وعلى الكاتب في هذه الحالة أن يعرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية
فالمشرع أعطى الكاتب سلطة كبيرة في قيد الدعوى من هو قاضي الأمور الوقتية ؟
 هو رئيس المحكمة أو من ينيبه أو من يقوم مقامه أو من تندبه المحكمة يقوم بالأعمال الإدارية أما قاضي الأمور المستعجلة هو القاضي الذي تندبه المحكمة ليقوم بالأعمال القضائية
 قاضي الأمور الوقتية يصدر أمر على عرائض ومثالها ما يعرضه الكاتب عليه وقاضي الأمور الوقتية أما أن يصدر الأمر بالقيد للدعوى أو عدم قيدها الاستيفاء وهذا الأمر يمكن أن يتظلم منه المدعي أمام المحكمة العادية أو أمام القاضي نفسه
 على الكاتب أنه يخطر المدعي عليه بالجلسة يرفق بالإخطار صورة من الصحيفة – جاء بها المشرع عام 1999 ولم تكن موجودة من قبل وذلك لأن إعلان المحضر يمكن لأن لم يصله فالذلك يقوم الكاتب بإخطار المدعي عليه برفع الدعوى بصورة من صحيفة الدعوى
وبذلك تعتبر الدعوى قد رفعت وعلم بها المدعي عليه
كل من لا يستطيع دفع الرسوم أن يطلب ما يسمي بالمساعدة القضائية ويحصل على مجانية الرسوم
سوف يأتي سؤال كيف ترفع الدعوى فيما لا يجاوز عشر أسطر أما كما هو أو جزئية من جزئياته



 المشرع لديه اتجاه محدد أو فلسفة معينة في معالجته للدفوع الشكلية وهي أخطرا أنواع الدفوع وأن هذه الفلسفة تتمثل في تقيد هذه الدفوع لخطورتها
 والدعوى هي ما إلا وسيلة لممارسة الحق فأي خطأ شكلي قد يؤدي إلي ضياع الحق فمن هذا المنطلق حرص المشرع على تقيد هذه الدفوع لأن كل زيادة في التمسك بالدفوع الشكلية يعني تماما تهديد للحق الموضوعي فلابد من أن يحصل صاحب الحق على حقه بأسرع وطريقة وبأكمل وجه
فإذا زادت الدفوع الشكلية لم يحصل شخص على حقه ومن شأنها أيضا تعطيل نظر الدعوى أو تقضي على الحق فلذلك المشرع أحاطها بعدة قيود وهذه القيود هي على ما يلي :
1- تبدي قبل التعرض الموضوع
2- تبدي جميعها معا وما لم يبدي منها يسقط الحق فيه لانه لجميع الدفوع الشكلية تبدي مرة واحدة
3- لابد أن تكون أسباب الدفوع واحدة
4- لابد أن يكتب في صحيفة الطعن في الاستئناف
 أهم الدفوع الشكلية هو الدفع بالبطلان والبطلان لا يتم بقوة القانون وإنما يحكم قضائي
القاعدة : الأصل في الإجراءات الصحة فكل إجراء يفترض أنه صحيح إلي أن يقضي بالبطلان أيضا الحضور في حد ذاته يسقط الحق بالبطلان وكل فاعلية في الجزاء وكل يتمسك بالدفوع الشكلية يعني اهدار للحقوق وكما تطبيق الدفوع الشكلية يحمي الحق ويزيد حمايته
س : كيف ترفع الدعوى ؟ بصحيفة توضع قلم الكتاب ( الإيداع هو تسليمها للكاتب ) – صور المستندات – دفع الرسم – بقيده الكاتب
 المشرع أعطى لقلم الكتاب سلطة في تقيد الصحيفة أو عدم تقديها إذا لم يدفع الرسم أو لم يعطيه المستندات وعلى قلم الكتاب أن يعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية فورا الذي يأمره أما بالقيد أو الاستيفاء قلم الكتاب تلقي صحفا للدعاوى ويتأكد من سداد الرسوم ومن إرفاق المستندات الجادة على الإدعاء صورتان من صحيفة الدعوى وصورة من قلم الكتاب تم تقيد صحيفة الدعوى ويخطر صاحب الشأن بها وإذا لم يتم الدفع للرسوم يعرضها على قاضي الأمور الوقتية فيصدر أمر بالقيد أو بالاستيفاء ثم يأخذ الملف يرسلها إلي قلم المحضرين يقوم بالإعلان وصورة من الدعاوى يعلن بها المدعي عليه
 يوجد بصحيفة الدعوى عدة بيانات محددة منها الطلبات والوقائع والأسانيد وأسماء الخصوم والمحكمة التي رافع أمامها الدعوى ومكان المحكمة وتاريخ الجلسة المشرع لم يرسم لنا نموذج لشكل صحيفة الدعوى المهم أنه تشمل البيانات المحددة وهي زمان الجلسة ومكان المحكمة والخصوم والموضوع الطلبات
 بالنسبة للمدعي عليه نكتب اسمه – موطنة – مهنته
 بالنسبة للمدعي رافع الدعوى ضد من – موطنه – مهنته
 يجب تعريف الخصوم تعريف نافيا للجهالة ولكن أن لم يكتب المهنة لا يوجد بطلان حتى ولو لم تكتب الوظيفة لا يوجد بطلان
 أما البيانات الاسم – الموطن – أهم البيانات لابد ذكرها والا تبطل الدعوى ما لم يتم أو يتمكن من الوصول إليهم في الدعوى
 هذه البيانات الأربعة يقصد بها تعريف الخصوم تعريف نافيا للجهالة بالدعوى
 لابد من بيان مكان المحكمة فإذا لم يتم معرفة مكان المحكمة يحكم بالبطلان إلا إذا أحضر المدعي عليه دون كتابة المكان في صحيفة الدعوى
الزمان : لابد من كتابة تاريخ رفع الدعوى وتاريخ نظر الدعوى في صحيفة الدعوى ويكون قيد الزمان بالإيداع وليس بالقيد وذلك لأن من هذا التاريخ ترتيب آثار في الدعوى وأن خلت منه الدعوى كانت باطلة ويكفي ذكر اليوم فقط
يمكن أن يأتي سؤال في الدفوع وفي كيفية رفع الدعوى
الإعلان : إذا تعيب الإعلان كان باطلا ويتعين الدفع الشكلي
 أغلب صور البطلان هي الإعلان بطئ التقاضي يحقق مشاكل كثيرة جدا كل الأوراق المقدمة تعلن للمدعي عليه وللمدعي
 أوراق المرافعات – هي الأوراق التي تقدم المحكمة أوراق المحضرين وهذه الأوراق أما أن تقدم في مواجهة خصم حيث وجودة أن لم يوجد يعلن بها
 من مصلحة المحامي للمدعي وللمدعي عليه أن إجراءات الدعوى تطول
 المشرع عالج الإعلان لخطورته من المادة الي 7 المادة 14 تكون جميعها معالجة تفصيلا للإعلان المادة الوحيدة المذكورة صراحة هي المادة 108 الإعلان لوحدة تكلم فيه بالتفصيل
س : كيف يتم إعلان الأشخاص الطبيعة والاعتبارية ؟ اكتب مقالا تناقش فيه كيف يتم الإعلان ؟
س : ما هي خطورة الإعلان ؟ الإعلان هو وسيلة لتحقيق مبدأ المواجهة واحترام حق الدفاع فالدعوى ترفع من المدعي ولكن يوجد خصم آخر وهو المدعي عليه
 فإيداع الصحيفة قلم الكتاب ويحتاجه الطلبات تكون رفعت الدعوى أما المدعي عليه فيعلم برفع الدعوى نتيجة إعلانه بالدعوى من قلم المحضرين وبالإعلان يتحقق المدعي عليه مبدأ المواجهة
 طالب الإعلان إن كان في الغالب هو المدعي وإنما يمكن أن يكون المدعي عليه والمعلن إليه غالبا يكون المدعي عليه وإنما يمكن أن يكون المدعي فلذلك نطلق عليهم في الإعلان المعلن إليه وطالب الإعلان
فالإعلان يحقق علم المعلن إليه ويحضر ويدافع
 ليس بشرط أن يحضر المعلن إليه الجلسة لأنه غير ملزم بالحضور ومع ذلك يتحقق مبدأ المواجهة لأنه قد علم فالمهم أننا فتحنا الفرصة أن يحضره ويدافع عن نفسه وذلك بحققه الإعلان
 إذا الإعلان هو وسيلة لتحقيق مبدأ المواجهة واحترام حق الدفاع والإعلان يحقق ما يسمي بالعلم القانوني العلم الفعلي يغني عن العلم القانوني – فالعلم القانوني هو الإعلان الذي يعلن عن طريق المحضر أما العلم الفعلي أن يكون الخصم قد علم بأي طريق آخر بغير الطريقة القانونية
 والعلم الفعلي لا قيمة له فإذا تم الإعلان عن طريق العلم الذي رسمه المشرع العلم القانوني فيفترض علم المعلن إليه حتى أن لم يعلم فعلا لأن العبرة بأن يتم الإجراءات بالشكل الذي رسمه القانون أي يكفي العلم القانوني فقط
 الإعلان له مواعيد وأوقات وهي من الساعة 7 صباحا إلي 8 مساءا وذلك في التعديل عام 1999 في القانون الفرنسي من 6 صباحا إلي 5 مساءا
 فيجوز الإعلان من مشرق الشمس إلي مغربها ومعني ذلك أن الساعات الباقية ممنوع الإعلان فيها وذلك لأنها ساعات راحة وهدوء
 أوقات الإعلان هي ساعات النهار أي حظر الإعلان في ساعات الليل فإن تم الإعلان في ساعات الليل أصبح باطلا وذلك لعدم إقلاق راحة المعلن إليهم في أوقات راحتهم ولكن قاضي الأمور الوقتية يصدر أمر على عرائض بتصريح بالإعلان في ساعات الليل وفي غير هذا الأمر المسبق أصبح الإعلان باطل والتمسك بالبطلان تغيب عن الجلسة ولا يجوز الإعلان في أيام العطلات الرسمية مثل أيام الجمعة والأعياد وكل الأيام التي تعطل فيها المرافق العامة وذلك لتقدير راحة الأشخاص وأن المحاكم نفسها تكون معطلة أيام العطلات والعبرة بالأيام التي تعطل فيها مصالح الدولة فجميع الأشخاص لا تعلن في يوم الجمعة ولا في يوم العطلات الرسمية للمصالح الحكومية وإنما ممكن أن يعلن في يوم أجازتهم الشخصية فلا يعلن الشخص في يوم العطلة الرسمية للمصالح الحكومية وأن كان يعمل في هذا اليوم يجوز أن يعلن في يوم عطلته الشخصية عطلة حكومية رسمية .
س : كيف يتم الإعلان ؟ يقوم به المحضر في يوم عمل في ساعات النهار
 الإعلان هدفه العلم والعلم يتحقق أما بقينا بالإعلان الشخصي وأما بالإعلان في الموطن وأما حكما بالإعلان في جهة الإدارة أو النيابة العامة
 الإعلان الشخصي هو أفضل صور الإعلان على الإطلاق وأقواها لأنه بذلك بقينا يكون قد علم بالورقة وبمضمونها.
 فيقوم المحضر بالبحث عن المعلن إليه في أي مكان يجده فيه والقانون لا يوجب على المعلن إليه أن يوجب ذاتيته لكن تعليمات وزارة العدل للمحضرين أن لا يسلم الورقة للمعلن إليه أو لأي شخصي إلا بالتحقق بالتعليمات .
 المشرع لصعوبة الإعلان الشخصي لأنه يتطلب أن يكون المحضر بعلم بالمعلن إليه فالذلك المحضر عادة لا يقوم بالإعلان الشخصي لصعوبته عملا في المدن الكبيرة وإجراءاته كانت صعبة فالإعلان الشخصي ليس واجب على المحضر إلا في الدعاوى المستعجلة لأن ميعاد حضورها يوم واحد فقط
 فالقاعدة في الإعلان هي الإعلان في الموطن الذي يحقق علم ظني وهو أكثر صور الإعلان انتشارا بمعني أنه يمكن القول بأنه هو القاعدة في الإعلان .
 المشرع الفرنسي قال أن المحضر يجب عليه أن يحجب أولا عن المعلن إليه في إعلانه الشخصي فإذا استحال ذلك فيعلنه في الموطن .
 لكن المشرع المصري قال أن الإعلان أما أن يكون شخصي أو ظني فالقاعدة في الإعلان أن يعلن المحضر المعلن إليه في الموطن .
المقصود بالموطن في داخل الموطن فإن تم في خارج الموطن أصبح الإعلان باطل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرافعات الجز 7
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرافعات الجز 6
» المرافعات الجزء 1
» المرافعات الجزء 2
» المرافعات الجزء 3
» المرافعات الجزء 4

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جامعة غليزان الجديد :: الاجراءات المدنية-
انتقل الى: