منتدى جامعة غليزان الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى الطلبة الجزائريين جامعة غليزان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تم باذن الله تعالى انشاء هذا المنتدى المتواضع لكنه يحتاج الى دعم منكم لاثراءه واغنائه كما يحتاج ايضا الى مشرفين للاشراف على اقسام معينة من هذا المنتدى اذا كنت ترى انه بامكانك الاشراف وتملك قدرات على الاشراف لا تتردد في مراسلتنا طبتم وطاب مجلسكم

 

 المرافعات الجزء 8

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عطر الياسمين
عضو نشيط
عضو نشيط
عطر الياسمين


عدد المساهمات : 56
نقاط : 52960
تاريخ التسجيل : 10/10/2009
العمر : 34

المرافعات الجزء 8 Empty
مُساهمةموضوع: المرافعات الجزء 8   المرافعات الجزء 8 Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 13, 2009 2:20 pm

س : من الذي يستلم الورقة ؟ يسلم الورقة إلي المعلن إليه وأن لم يجده فالقريب ساكن أو شخصي يعمل في خدمته .
 معني ذلك إذا وجد المعلن إليه وسلم الورقة لغيره وقع الإعلان باطل فتسلم الورقة في الموطن العام هو المعلن إليه شخصيا وأن لم يوجد فالقريب ساكن أو شخص يعمل في خدمته فإن لم يوجد يسلمها في قسم الشرطة .
القريب الساكن ليستلم الورقة لابد من توافر شرطين فيها وهما :
1- أن يكون قريب له أيا كانت درجة القرابة معه
2- أن يكون ساكن وليس مقيم إقامة تامة
 لابد أن يكون مستلم الورقة أن يكون مدرك لخطورة الورقة وأهميتها ولا يوجد تعارض في المصلحة بين المستلم والمعلن إليه – قيدين أضافتهما محكمة النقض فإذا تبين للمحضر وجود تعارض في المصالح أو خلاف بين المستلم المعلن إليه فيرجع المحضر وإلا يقع الإعلان باطل
 في القانون الفرنسي أن لم يوجد شخص فى الموطن فتسلم للجار وإذا لم يجد الجار فتسلم للبواب أو حارس العقار أما الشرع المصري لم يجيز ذلك فلا تسلم الورقة إلا لقريب ساكن أو من يعمل في خدمته بصفة دائمة .



أهمية الإعلان : وسيلة لتحقيق المواجهة بين الخصوم حيث يتم من خلاله علم المدعي عليه أو المعلن إلي بالورقة أو بالخصومة فيتمكن من الحضور والدفاع عن نفسه
 وبإعلان صحيفة الدعوى : تنعقد الخصومة
 الإعلان له مواعيد من السابعة صباحا إلي الثامنة مساءا في أوقات النهار وممنوع الإعلان في ساعات الليل والعطلات الرسمية إلا بإذن قاضي الأمور الوقتية
 الإعلان لا يتم إلا عن طريق المحضر ويسمي إعلان قضائي أي إعلان المدعي عليه بالدعوى المرفوعة فالمحضر دوره ينحصر فقط في الإعلان
 وسيلة الإعلان هي المحضر ويوجد نوعين من المحضرين : محضر تنفيذ ينفذ الأحكام ومحضر إعلاني يعلن الأوراق
 والإعلان يتم للشخص الطبيعي على هذه النحو
أولا : الإعلان الشخصي : أن يقوم المحضر بتسليم الورقة المعلن إليه شخصيا في أي وقت وفي أي مكان طالما خارج الموطن فإذا كان داخل الموطن يكون الإعلان من الساعة 7 صباحا : 8 مساءا والإعلان الشخصي هو أفضل صور الإعلان لأنه يحقق العلم اليقين بالدعوى حيث يستلم الورقة المعلن إليه شخصيا
ثانيا : الإعلان في الموطن : القاعدة في الإعلان هي تسليم الورقة في الموطن العام ( السكن أو محل الإقامة ) و الإعلان في الموطن له مواعيد وله مكان داخل السكن وليس خارجه
المستلم شخص من ثلاثة : آما المعلن إليه شخصيا – قريب ساكن أو من يعمل في خدمته – قسم الشرطة المعلن إليه هو في الدرجة الأولي أو الطبقة الأولي فلا تسلم للآخرين إلا في حالة عدم وجود المعلن إليه أما القريب الساكن أو من يعمل في خدمته في درجة واحدة ولا يفضل أحدهما على الأخر يكفي أن يثبت المحضر أنه انتقل إلي الموطن بالأوراق فكل ما يقيد المحضر في ورقة رسمية يفترض صحته
 للخادم أن يمتنع وللزوجة وللأبناء أن يمتنعوا عن استلام الإعلان في ذلك لا يعتبر الإعلان قد تم وفي هذه الحالة يلجأ إلي جهة الإدارة فلا يجوز أن يسلم الإعلان إلي الجارة لو كان جار ساكن بجواره فاشترط أن تكون السكن في نفس الشقة والقريب لا يسلم إليه الورقة إذا كان غير ساكن
س : هل تسلم إلي حارس العقار ؟ إذا كان يعمل في خدمة المعلن إليه يجوز تسليمه الورقة وإنما إذا كان مجرد حارس للعقار ولم يعمل في خدمته لا تسلم إليه الورقة .
س : هل يصح تسليم الورقة لضابط الأمن ؟ لا يجوز لأن حارس الأمن مهمته فقط الأمن لا يدخل ضمن من يعمل في خدمة من يعلن إليه الورقة فلذلك لا يجوز أن تسلم له الورقة
 لابد أن يكون مستلم الورقة مدركا لخطورة وأهمية الورقة وليس على المحضر التحقيق من السن أو الصفة أو السكن إنما يتحقق فقط أنه قريب له أم لا ويثبت له الباقي في السن والصفة والسكن من التحدث ولابد على المحضر أن يتحقق بأن لا يوجد تعارض في المصلحة بين المستلم الورقة والمعلن إليه.
 القاعدة أن الشخص مسئول على كل من يتواجد في مسكنه فإذا تسلم أحد الورقة وكان يوجد في المسكن المعلن إليه وليس قريب فالمعلن إليه هو المسئول عن من يتواجد في مسكنه وهي مسألة خلافية فيمكن أن يكون الإعلان صحيح أو يكون الإعلان باطل إلا إذا ثبت أن المستلم لص وهو قد حرر محضر في ذات التاريخ الذي استلم الورقة
 الموطن الحكمي أو الإلزامي للقاصر أو المحجوز عليه : فلا تسلم الورقة إلا في الموطن الحكمي أو الإلزامي للقيم أو الولي أو الوصي
 فالورقة لا تسلم في الموطن العام للقاصر أو ناقص الأهلية أو المحجوز عليه إنما تسلم في موطنه الحكمي أو الإلزامي أي في موطن القيم أو الولي والوصي فإن سلمت الورقة في موطنه العام وقع الإعلان باطل والذي تسلم الورقة هو الولي أو الوصي أو قريب له أو خادم لديه إذا كان التسليم في الموطن الحكمي أو الإلزام فكل من نقضت أهليته أو كان محجوز عليه لعيب في إرادته لا تسلم الورقة إليه شخصيا وأن سلمت إليه أو في موطنه وقع الإعلان باطل وانما تسلم للوصى أو لقريب بالمسكن أو من يعمل في خدمته .
الموطن التجاري أو الموطن الخاص : كموطن التاجر أو المحامي أو الطبيب أما الموظف فمحل عمله لا يعتبر موطن خاص له فالمشرع المصري لا يجيز إعلان الموظف العام في جهة العمل وإنما يجوز تسليم الورقة في الموطن الخاص أو التجاري أو موطن الأعمال بعدة شروط :
1- أن تكون الدعوى مرفوعة عن عمل خاص بالمهنة أو الحرفة فإن لم تتصل بها فلا يصح إعلان الحرفي على موطنه الخاص كمن أقترض التاجر من أحد وامتنع عن السداد فيعلن في موطنه العام فإن أعلن في موطنه الخاص وقع الإعلان الباطل وكذلك من ترفع دعوى على زوجها الحرفي فلابد أن تعلنه في موطنه العام وليس في موطنه الخاص وإذا وقع ذلك أصبح الإعلان باطل
2- أن تسلم الورقة في الموطن الخاص للمعلن إليه شخصيا أو من يعمل في خدمته وإذا سلم الورقة لغير ذلك أصبح الإعلان باطل
3- أن تكون الدعوى أو الورقة متصلة بصاحب المهنة أو الحرفية وليس من يعمل لديه لأنه موطن خاص لصاحب المهنة أو الحرفة أما من يعمل لديه لابد أن يعلن في موطنه العام
الموطن المختار ( مكتب المحامي ) : هو موطن يختاره العاقدان لإعلان الأوراق عليه ففي هذه الحالة وجب الإعلان عليه فإن وقع الإعلان خارجة أصبح الإعلان باطل
 قد يختار الموطن المدعي أو المدعي عليه وقد يختاره الاثنان معا فيجب الإعلان في الموطن المختار طالما الورقة متعلقة بهذا العمل
 القضاء يميل إلي أنه في حالة الموطن المختار والموطن الخاص تبقي الموطن العام صلاحيته ما لم يخطر الأخطار في الموطن العام
 فإذا اشترط المعلن إليه أن الإعلان لا يتم في الموطن العام وإنما يتم إعلانه في الموطن الخاص أو الموطن المختار فيجب احترام ذلك فإذا تم الإعلان في الموطن العام أصبح الإعلان باطل
من لا موطن له : المشرع له حدد له نظام بأنه يعلن في النيابة العامة وأسهل صور الإعلان هو الإعلان في الموطن لأن ليس فيه أي مشاكل
 الإخطار الذي يصل من الكاتب لا يغني عن الإعلان ، فالإعلان لازم فإذا تم الإعلان ولم يتم الإخطار فالإجراءات صحيحة ولكن إذا تم الإخطار ولم يتم الإعلان أصبحت الإجراءات باطلة
ثالثا : الإعلان في جهة الإدارة إذا ذهب المحضر ووجد الموطن مغلقا أو لا يوجد أحد أو موجودين ولكن رفضوا التسليم أو استلم الإعلان ورفض التوقيع ففي هذه الحالات الأربعة يعتبر الإعلان لم يتم وعلى المحضر أن يذهب إلي جهة الإدارة ليتم الإعلان
س : ما هي جهة الإدارة ؟ مركز الشرطة أو أقسام البوليس في المدن أو العمدة والمشايخ في القري أو البلدية والمحليات ويجب أن يكون مركز الشرطة أن يكون تابع للمعلن إليه وتكون مختصة
 لكل محكمة ولكل حي ولكل قسم دائرة اختصاص محددة فإذا سلم الإعلان لمركز الشرطة ليس مختص وإنما قريب فيصبح الإعلان باطل فلابد أن يكون مركز الشرطة الذي استلم الورقة أن يكون مختص باستلام الإعلان
1- إذا ذهب المحضر وكان الإعلان لأول مرة فلم يجد أحد بالمنزل حيث أن المعلن إليه نقل موطنه فلا يصح الإعلان في جهة الإدارة فيجب عليه أن يعود إلي طالب الإعلان كي يصل إلي موطنه الجديد فإذا وقع بالإعلان في جهة الإدارة وقع الإعلان باطل وإذا استحال عليه الحصول على موطنه فعلية أن يقوم بالإعلان في النيابة وإنما إذا كان يعلن للمرة الثانية أي كان أعلن بصحيفة الدعوى فيجوز إعلانه في جهة الإدارة لأن المعلن إليه يجب عليه أنه إذا غير موطنه أن يخطر الطرف الأخر فإذا لم يخطره صح الإعلان في جهة الإدارة
2- إذا ذهب المحضر ولم يجد أحد بالمنزل وسأل وقال له الجيران أنه لم يوجد الآن فصح على المحضر أن يتم الإعلان في جهة الإدارة
3- إذا ذهب المحضر ووجد أحد بالمنزل لكن رفض الاستلام فالإعلان لا يتم طالما أنه لم يوقع حتى ولو قرأ الورقة وعرف ما يوجد بها فلا يتم الإعلان طالما أنه رفض الاستلام ولم يوقع فيتم الإعلان في جهة الإدارة
4- إذا ذهب المحضر ووجد أحد ليس له صفة في الاستلام أو استلم ورفض التوقيع فلا يتم الإعلان ولابد أن تسلم الورقة في جهة الإدارة
س : لماذا المحضر يذهب لتسليم الورقة في جهة الإدارة إذا كان المعلن إليه استلم الورقة ورفض التوقيع أو رفض الاستلام ؟ لأن المشرع اشترط التوقيع لضمان جدية إعلان المحضر فعلي المحضر أن يكتب بالتفصيل في أصل أنه ذهب ليسلمها ولم يجد أحد ويجب توقيع المعلن إليه على الأصل باستلام الصورة
إجراءات التسليم الورقة لجهة الإدارة :
1- ذهاب المحضر إلي المعلن إليه ليتم إعلانه
2- يجب أن يثبت في أصل الإعلان أنه لم يجد أحد بالمنزل أو وجد المنزل مغلق أو وجد شخص غير مختص بالاستلام أو استلم المعلن إليه الورقة ورفض التوقيع
3- أن يذهب إلي جهة الإدارة ويسلم الورقة إلي المختص
4- أنه لابد أن يخطر المحكمة بأنه استلم الورقة إلي جهة الإدارة خلال 24 ساعة من التسليم وإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول للمعلن إليه بأنه سلم الورقة إلي جهة الإدارة
 مكان الاستلام أن يكون داخل القسم نفسه
 المستلم هو أي شخص له صفة في الاستلام
 الزمان في أي لحظة مساءا أو نهارا
 يجب أن يثبت المحضر في أصل الورقة أنه انتقل للإدارة في نفس ذات اليوم وبالرغم من ذلك أنه يكون الإعلان لم يتم وإنما لابد على المحضر أن يرسل خطاب مسجل بعلم الوصول على أنه ذهب إلي المعلن إليه في موطنه العام ولم يجد أحد تم تسليمه إلي جهة الإدارة فإذا أرسل الخطاب وهو غير موصي عليه بعلم الوصول أو أكثر من 24 ساعة فيقع الإعلان باطل
 لا يجوز طباعة هذه الكلمات فلابد أن تكتب بخط اليد لكي يثبت أن المحضر ذهب إلي المعلن إليه ولم يجده فذهب إلي جهة الإدارة
 أغلب الإعلانات تقدم في جهة الإدارة
 قالت محكمة النقض إذا ذهب المحضر إلي المعلن إليه لم يجده فلا يلتزم بالعودة بالورقة مرة أخرى وإنما يذهب إلي جهة الإدارة
 العلم عن طريق جهة الإدارة هو علم حكمي وليس التزام على جهة الإدارة أن تسعي لتبحث عن المعلن إليه لتعطيه الإعلان ولأن المشرع استوجب فقط أن يكتب صفة المستلم فقط وتوقيعه
 إذا لم يرسل الخطاب المعلن إليه خلال 24 ساعة يقع بطلان ما لم يكن اليوم الثاني عطله ويجب على المحضر أنه انتقل إلي المعلن إليه ووقع ورسل فكل هذه ضمانات أتي بها المشرع
 أخطر صور الإعلان وأكثرها انتشارا هي الإعلان في جهة الإدارة
 جهة الإدارة لا تلزم بإخطار المعلن إليه أنها استلمت إعلان له وهذه هي الخطورة في الإعلان في جهة الإدارة
 يوجد إعلان لمجهول الموطن يكون في النيابة العامة
 كل الإعلان هام (الشخصي – الموطن) ولكن أهم صور الإعلان هي الإعلان في جهة الإدارة وفي النيابة العامة
هل يجوز تسليم حارس الوزير أو الحارس الشخصي الخاص الإعلان ؟ إذا سلمت الورقة لحارس الوزير يقع البطلان لأنها لا تسلم لمن يعمل في خدمته الذي يعطي له المعلن إليه مال مقابل الخدمة وأما إذا سلمت الورقة للحارس الشخصي فيصح التسليم لأنه هو الذي يعطيه المال نتيجة خدمته .
 للمعلن إليه أن يثبت أن المحضر لن يأتيه أصلا ويوجد طوائف من الأشخاص المشرع نظم إعلانهم يسموا النظاميين وهم كل من يخضع لنظام خاص في الإعلان والعمل وهم رجال القوات المسلحة والعاملين على السفن التجارية والمسجونين ورجال الجيش والبحارة – هؤلاء الطوائف لا يعلنوا على مواطنهم العامة وأن أعلنوا على مساكنهم وقع الإعلان باطل
 النظاميين هم كل من يخضع لنظام عمل محدد
 المسجون لا يتواجد عادة في مسكنه وإنما في حبسة لذلك يعلن في السجن
 لذلك أي من هؤلاء لا يصح إعلانه في موطنه العام فإن أعلن عليه وقع الإعلان باطل
 رجال الجيش وكل من يعمل في القوات المسلحة سواء بالجيش نفسه أو على الحدود في البحر سواء كان عمل عسكري و مدني وسواء كان بالمكان عسكري خالصا أو مدنيا وكل من يعمل في القوات المسلحة من ضابط أو عسكري أو متطوع أو مجند مؤقتا ولو كان يعمل عمل مدني – لا يجوز إعلانه على موطنه العام وإنما يعلن على موطنه العسكري أي يعلن على إدارة القضاء العسكري التابع لها المعلن إليه . وهذه الإدارة المحضر عندما يسلمها الورقة فيسلمها إلي قائد الوحدة الذي يتولي تسليم المعلن إليه كل إعلان ولو عن حق مدني
شروط تسليم الورقة لجهة القضاء العسكري :
1- يجب أن يكون الشخص المعلن إليه عسكري
2- أن يكون طالب الإعلان يعلم بصفة المعلن إليه أنه رجل جيش فإن لم يعلم ذلك أو أخفي أنه رجل جيش فصح إعلانه في موطنه العام
 المشرع اشترط ذلك لسرية هذه الأماكن ولا يجوز للمحضر التواجد بهذه الأماكن فالمشرع يفترض أن هذه ميزة للمعلن إليه أنه يعلن في جهة القضاء العسكري
 ويعتبر الإعلان قد تم تسليم الورقة لجهة القضاء العسكري وإنما هي عيب وليست ميزة لأنه عندما يعلن القضاء العسكري يأخذ وقت طويل يمكن إلا يعرف من الأصل فالأفضل أن يعلن في موطنه وإنما المشرع اشترط أن تسلم إلي جهة القضاء العسكري
 ذلك لا يسري على رجال الشرطة ولا المرضي المدنين في مستشفي القوات المسلحة وإنما يعلن في موطنه العام
 إذا لم يعرف مسجون أو ليس له سجن محدد فيعلن فى النيابة ولا تعلن لمأمور السجن
البحارة موطنهم السفينة فتسلم الورقة إلي الربان إذا كانت توجد في عرض البحر تسلم عند طريق الدبلوماسي فإذا سلمت للقبطان في منزله وقع الإعلان باطل




 الإعلان أهميته هو تحقيق مبدأ المواجهة فهو وسيلة لعلم المعلن إليه ليحضر ويدافع فإن لم يتم الإعلان فلم يعلم ولم يحضر ولم يتم مبدأ المواجهة
 الإعلان هو من أهم الأمور
 احترام حق المواجهة والعلم من النظام العام ، لذلك رسم المشرع طريقة الإعلان أي طريقة علم المعلن إليه بالورقة بالتفصيل
 الإعلان الذي يتم وفقا لهذه الإجراءات يسمي إعلان قانوني يترتب عليه علم قانوني لأنه تم بناءا على الإجراءات التي رسمها المشرع
 لا يعتد المشرع بالعلم الفعلي فإذا ثبت يقينا أن المعلن إليه علم بالورقة دون إعلان قانوني فلا يحاسب لأن المشرع يعتد بالعلم القانوني فالمعلن إليه لا يحاسب على علمه الفعلي وإنما يحاسب على علمه القانوني
الإعلان الأمريكاني :أن المحضر قام بالإعلان شكلا أي اتخذ الإجراءات الشكلية الإعلان ولكن لم يتم الإعلان الفعلي للشخص ويحدث ذلك نتيجة لتواطئ بين طالب الإعلان والمحضر وصور هذا الإعلان عديدة ولا حصر لها
س : ما هي صور التحايل في الإعلان وكيفية مواجهتها ؟ ( هام )
 الإعلان يتم أولا للمعلن إليه شخصيا وهي أفضل صور الإعلان لأن بها يتحقق العلم اليقين ولكنها أندر صور الإعلان لصعوبتها فإذا لم يتمكن المحضر أن يصل إلي المعلن إليه وجب عليه أن يعلن في موطنه العام ولابد أن يكون داخل الموطن وتسلم لشخص له صفة الاستلام وفي ميعاد محدد من 7 ص : 8 م
لابد أن يثبت المحضر انتقاله للموطن ووجود قريب ساكن أو عدم وجوده واسم وصفة مستلم الورقة وقت الاستلام – إذا حدث إي خلاف في أي إجراء من هذه الإجراءات يكون إعلان تحايلي أو أمريكاني
س : ما هي جهة الإدارة ؟ مراكز الشرطة المختصة : الأقسام – القري – أي التابع إليه موطن المدعي عليه شخصيا وتسلم إلي المأمور أو أي شخص ذي صفة في جهة الإدارة ويجعله يوقع على الأصل باستلام صورة
 أغلب صور التحايل أو الإعلان الأمريكاني هي صورة التسليم في جهة الإدارة يعتبر التسليم في جهة الإدارة قد تم من لحظة تسليم الورقة للمختص في جهة الإدارة
الإعلان في النيابة العامة : إذا كان المعلن إليه مقيم بالخارج وإذا لم يوجد له موطن بالمرة يتم الإعلان في النيابة العامة فيوجد حالتين لتسليم الورقة في النيابة العامة :
1- إذا كان المعلن إليه مقيم بالخارج
2- إذا كان المعلن إليه مجهول الموطن
 لا يشترط أن تكون النيابة العامة مختصة فالمشرع الاختصاص لجهة الإدارة ولم يشترطه في النيابة العامة الإعلان في النيابة العامة – إعلان أمريكاني
 من كان مقيم بالخارج فلا يعلن في موطنه وإنما يعلن بالطريق الدبلوماسي
س : كيف يعلن المقيم بالخارج ؟
 المحضر يأخذ ورقة الإعلان ويسلمها للنيابة العامة وتأخذها النيابة العامة وترفق بها ترجمة معتمدة أي من مكتب معتمد في وزارة العدل ويضع الترجمة والورقة في ظرف يرسلها إلي وزارة الداخلية بالقاهرة ثم ترسلها وزارة الداخلية في الحقيبة الدبلوماسية وترسلها للخارج تخرجها القنصلية المصرية ثم ترسلها إلي السفارة الأجنبية إلى المعلن إليه يعلن حسب القانون الأجنبي التابع له وتعود الورقة إلى مصر بنفس الطريقة
إذا كان المصري الموجود بالخارج في مصر فيعلن بالورقة في هذه الحالة في موطنه طالما هو موجود في مصر
 الأجنبية المتزوجة مصري أن كانت مقيمة في مصر فتعلن في مصر أن كانت موجود بالخارج فتعلن في الخارج . الإعلان يتم من المحضر إلي النيابة إلي السفارة إلي سفارة الخارج – بمجرد أن سلم المحضر الورقة للنيابة فتم الإعلان
 إعلان المقيم بالخارج يعتبر قد تم وينتج آثاره بمجرد تسليم الورقة من المحضر للنيابة ما لم ينفتح بهذا الإعلان ميعاد حتمي لا يعتد بالإعلان إلا باستلام المعلن إليه الورقة شخصيا في الخارج معني ذلك اذا استلم الورقة في 1 يناير واستلمها المعلن إليه في 1 مارس فيبدأ حساب الأربعين يوم للطعن في 1 مارس وذلك إذا كان الميعاد هو ميعاد حتمي لا مشكلة في إعلان الورقة في النيابة لمعلوم الموطن في الخارج
س : كيف نعلن مجعول الموطن ؟ هي أخطر صور الإعلان
 مجهول الموطن هو كل من ليس له موطن معلوم فلا يعلن على جهة الإدارة وإنما يعلن في النيابة العامة فيمكن أي يوجد له موطن بالفعل ولكن ليس معلوم لطالب الإعلان
 من صور الإعلان الأمريكاني أو الإعلان المتواطئ كتابة العنوان أو الإعلان مطموصة أو غير واضحة لنعلن شخص على موطن مجهول هي أخطر صور الإعلان على الإطلاق وأكثرالصور يوجد بها تحايل
 المشرع أفترض أن النيابة العامة هي جهة تسليم وعليها أن نبحث عن المعلن إليه وتبعتها له – ولكن هذا لا يحدث عملا
 في القانون الإماراتي أنه من ليس له موطن معلوم أن يعلن بالنشر في جريدتين رسميتين
 المشرع - القضاء – محكمة النقض – الفقه – تصدي لهذا الرأي فقال أنه يشترط الإعلان مجهول الموطن في النيابة العامة أولا : جهالة الموطن – فكل من له موطن معلوم لا يعلن على النيابة العامة وأهم شيء أن يكون طالب الإعلان قام بالتحريات الكافية البحث عن موطن المعلن إليه فإن لم يصل إلي الموطن فيكتب آخر موطن كان معلوم للمعلن إليه
 فلكي يصح الآن مجهول الموطن يجب أن يكون طالب الإعلان قام بالتحريات الكافية للبحث عن موطن المعلن إليه والوصول إليه
 التحريات الكافية هي التحريات الدقيقة التي يقوم بها كل باحث ومجدد ونزيه وحسن النية والتي تقضيها ظروف الحال – تعريف محكمة النقض للتحريات الكافية
 محكمة النقض – ليس مطلوب من طالب الإعلان أن يعمل مخبر سري أو يكلف أحد بالبحث عنه فليس على طالب الإعلان أن يبحث عن موطن المعلن إليه ولكن لابد أن يقوم بالتحريات الدقيقة باعتباره شخص مكلف بالإعلان
 لا يجوز أن يعلن للمحضر أن يعلن المعلن إليه في النيابة العامة إلا بعد القيام بالتحريات الكافية الدقيقة وأن لم يجد موطن المعلن إليه بعد هذه التحريات فيقوم بالإعلان في النيابة العامة
 شروط الإعلان في النيابة العامة من الأمور الدقيقة التي تتم فيها مخالفات عديدة
 الإعلان في النيابة العامة هي نموذج يتم فيه إساءة استعمال للحق
 إذا أثبت المعلن إليه بعد إعلانه في النيابة العامة أنه كان موجود في مصر وكان موطنه معلوما ولو أن المحضر قد بذلك جهدا عاديا فاعتبر الإعلان في النيابة العامة باطلا
الحادث عملا : أن المحضر لا يتحري بدقة عن المعلن إليه وذلك بالتواطئ مع طالب الإعلان وأن يكتب طالب الإعلان العنوان بغير وضوح أو مختصر
 إعلان الأشخاص الاعتبارية مختلف عن إعلان الأشخاص الطبيعية
 يعلن الأشخاص الاعتبارية جميعها عامة وخاصة على مراكز الإدارة الرئيسية أي في المكان الذي تعقد  فيه جلسات مجلس الإدارة – من ناحية المكان
 يعلن لرئيس مجلس الإدارة – من جهة الشخص المستلم
 من ناحية الميعاد – يوجد خلاف من جهة محكمة النقض
 الأشخاص العامة ( الوزارات – الهيئات العامة – المصالح )– الأشخاص الاعتبارية الخاصة – الأشخاص الأجنبية يعلن على مركز إدارته ويسلم للشخص ذو المركز القانوني
 جميع الدعاوى المرفوعة على رئيس مجلس الوزراء الإعلان يصل مكتب رئيس مجلس الوزراء ويستلمها المسئول في استلام الأوراق
 الدعاوى المرفوعة على مصر بالخارج يستلمها الغير
الوزير له صفة عامة : المحافظ هو المسئول عن استلام الإعلانات المرفوعة على المحافظة – فله صفة عامة
 المصالح لرفع الدعوى أما ترفع على رئيس المصلحة شخصيا أو ترفع على المصلحة عموما باعتبارها شخص اعتباري عام – لكل الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الهيئات والمؤسسات
 إذا كانت الورقة المعلنة هي صحيفة دعوى أو طعن أو حكم فتسلم إلي هيئة قضايا الدولة بالقاهرة أو فروعها بالأقاليم غير هذه الأوراق الثالثة فتسلم إلي الوزير – المحافظ – من يقوم مقامة إذا كانت هيئات أو المؤسسات العامة والبنوك الحكومية التي لها إدارات قضائية مختصة فتعلن إلي رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه ولا تسلم إلي هيئة قضايا الدولة وإذا سلمت لها يصبح الإعلان باطل وذلك لأن لها إدارات قضائية متخصصة ولها شئون قانونية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانونية

القانونية


عدد المساهمات : 25
نقاط : 52872
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

المرافعات الجزء 8 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرافعات الجزء 8   المرافعات الجزء 8 Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 13, 2009 4:17 pm

بوركتي على الطرح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرافعات الجزء 8
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرافعات الجزء 1
» المرافعات الجزء 2
» المرافعات الجزء 3
» المرافعات الجزء 4
» المرافعات الجز 7

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جامعة غليزان الجديد :: الاجراءات المدنية-
انتقل الى: