منتدى جامعة غليزان الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى الطلبة الجزائريين جامعة غليزان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تم باذن الله تعالى انشاء هذا المنتدى المتواضع لكنه يحتاج الى دعم منكم لاثراءه واغنائه كما يحتاج ايضا الى مشرفين للاشراف على اقسام معينة من هذا المنتدى اذا كنت ترى انه بامكانك الاشراف وتملك قدرات على الاشراف لا تتردد في مراسلتنا طبتم وطاب مجلسكم

 

 السلطة الرئاسية والسلطة الوصائية جزء 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عطر الياسمين
عضو نشيط
عضو نشيط
عطر الياسمين


عدد المساهمات : 56
نقاط : 52970
تاريخ التسجيل : 10/10/2009
العمر : 34

السلطة الرئاسية والسلطة الوصائية جزء 2 Empty
مُساهمةموضوع: السلطة الرئاسية والسلطة الوصائية جزء 2   السلطة الرئاسية والسلطة الوصائية جزء 2 Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 25, 2009 8:55 pm

الراي الثاني : تزعمه
الفقيه ديجي مخالفا بذلك الراي الاول .ومقتضاه ان الموظف العام المرؤوس
كأي مواطن ملزم بتطبيق وتنفيذ القانون لدى ادائه لمهامه تحقيقا لمبدا
المشروعية
.



ومن
ثم فان المرؤوس يجب عليه ان يمتنع عن تنفيذ الاوامر والتوجيهات الصادرة
اليه من رئيسه اذا كانت غير مشروعة والا فانه يعد مرتكبا لخطا شخصي يحمله
المسؤولية
.




الراي الثالث: وللحد مما يكتف الرايين السابقين من العيوب ومثالب من حيث
ان يتيح للرئيس مخالفة القانون دون اعتراض اوتنبيه من المرؤوس وان الثاني
قد يكون مطيةومبررا لارباك النشاط الاداري وعرقلته وتعطيل المرافق العامة
بحجة الحفاض والدفاع عن مبدا المشروعية من طرف المرؤوس تنبيه فقد ظهر
اتجاه فقهي اخر وسط بين ذينك الايين المتناقضين بزعامة الفقيه * لابند
*للتوفيق بينهما وفحواه ان للمرؤوس تنبيه رئيسه الىمخالفة اوامره للقانون
فاذا مااصر الرئيس على مسؤول الرئيس وحده
.




ب)الرقابة اللاحقة او البعدية (سلطة التعقيب(




بعد قيام
المرؤوس باداء مهانه بموجب ماياتيه من تصرفات واعمال يمكـــــن الرئيس ان
يمارس رقباته على تلك التصرفات سواء من تلقاء نفسه او بموجب ما يتلقاه من
تظلمات وشكــــــوى من طرف الغير الذي يكون قد تضرر من تلك الاعمال .وهذا
الوجه من السلطة الرئاسية يظهر فـــي الواقع ـ في عدة صور واشكال اهمها
التصديق التعديل الالغاء
(والسحب ) الحلول .




1ـ التصديق : بمقتضى هذه السلطة يبقى العمل والتصرف الذي قام به المرؤوس غير منتج لاثره القانوني (غير نافذ) الا اذا تم اقراره والموافقة عليه من طرف الرئيس صراحة او ضمنا .




ـ التصديق الصريح : يتجلى هـذا الشكل من
التصديق في حالة ما اذا اشترط القانون والموافقــة الصريحة على تصرف
المرؤوس سواء كتابيا اوشفاهـيا او أي تصرف اخـر ياتيه الرئيس ليؤكد
موافقته واقراره بكيفية واضحة وجلية
.




ـ التصديق الضمني : استجابة لمقتضيات الادارة العامة وفعالية النشاط
الاداري ودعـم حركتــه غالبا ماتنص القوانين والانظمة على تحديد فترة او
مدة معينة يمكن للرئيس ان يتعرض خلالهــا علـى عمـل المرؤوس بحيـث يترتب
علـى انقضاء تلك الفتـرة وفوات تـلـك المـدة انتــــاج عمـل المرؤوس لاثره
القانوني ونفاذه على اعتبار ان الئيس قد صادق عليه واجازه
.




2ـالتعديل : يخول القانون للرئيس وهو
يراقب عمل المرؤوس ان يدخل عليه التغيرات والتحويرات اللازمة التي من
شانها الحفاض على احترام القانون ( مبدا المشروعية)وتحقيق اكبر قدر ممكن
المصلحة العامة (مبدا الملائمة
).




وعليه فللرئيس ـ في اطار القانون ـ ان يعدل من العناصر
والمعطيات التي يتكون منها تصرف المرؤوس سواء بالزيادة او النقصان ذلك ان
سلطة التعديل انما هي اعمال لمكنة وسلطة التصديق والالغاء في ان واحد
.




3ـ الالغاء : تسمح سلطة الالغاء المخولة للرئيس حيال اعمال مرؤوسيه بالتدخل ليضع حدا للاثار و النتائج المترتبة على تلك الاعمال مستقبلا وبهذا الصدد يميز الفقه بين حالتين اساسيتين :




الاولى : اعمال المرؤوس المشروعة : احتراما لمبدا وقاعدة عدم جواز المساس بالحقوق المكتبسة فانه لايجوز ـمبدئيا ـللرئيس ان يلغي الاعمال القانونية والمشروعة الصادرة عن مرؤوسه.




الثانية : اعمال المرؤوس غير مشروعة : وفي هذه الحالة يميز الفقه ـايضا ـ بين وضعين




*الاول : اذا كان عدم المشروعية من الجسامة
بمكان كان يكون مثلا محل وموضوع قرار المرؤوس لايدخل اصلا في اختصاصه
وصلاحيته فان عنل وقرار المرؤوس يكون هنا منعدما وكانه لم يكن ولايرتب أي
حق .




ومن ثم فقد جرت القاعدة على ان القرار الاداري النعدم لايحتصن ابدا .بحيث يجب على الرئيس ان يقوم بالغائه في أي وقت .




*الثاني :اما اذا كان عدم المشروعية لايجعل
من تصرف المرؤوس قرار منعدما فانه يمكن للرئيس ان يلغي ذلك التصرف خلال
فترة معينة تنتهي ـاصلا ـبانقضاء المدة المقررة لانتهـــاء ميعـاد الطعن
القضائي بحيث يصبح القـرار بعـدها متحصنا ضمانا لاستقــرار المراكز
القانونية للاشخاص واستتباب الوضع الاجتماعي .




ـ كما يتمتع الرئيس ايضا بسلطة سحب الاعمال والقرارات الصادرة عن المرؤوس طبقا لنفس الاحكام السابقة .




الا ان السحب يتميز عن الالغاءمن حيث الاثر فالالغاء اثر فوري ( يسري على المستقبل فقط ) بينما للسحب اثر رجعـي حيث يمحي ويزيل كافة اثار القرار المترتبة من قبل (ماضيا) ويجعله ايضـا غيـر نافذ من بعد (مستقبلا )




ـ الحلول في حالة تقاعس او عدم اداء المرؤوس لمهامه (العمل السلبي ) يمكن لرئيسه ان يتولها بنفسه بما له من سلطة حلول أي ان يحل محله في القيام بها .




واذا كانت القاعدة العامة تتمثل في
تخويل الرئيس سلطة الحلول لضمان استمرار الخدمات العامة وسيـر المرفق
العام بانتظام واطراد فقد يعمد القانون ـ احيانا ـ الى اسناد مهام واعمال
معينة الى المرؤوس على وجه التخصيص والتحديد واعتبارها السلطات خاصة
ممايؤدي الى تقييد سلطة الحلول واحاطتها بجملة من الشروط اهمها
:




ضرورة اصدار الاوامر الى المرؤوس بالقيام بالعمل




ـ واصرار المرؤوس على الامتناع عن التنفيذ.




الخضوع للرقابة ( الوصاية ) الادارية




ـ اذا كان الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة (الركن
الأول ) يقتضي قيام وإنشاء أجهزة محلية منتخبة و مستقلة لإدارة وتسيير
المصالح والشؤون (الركن الثاني ) فان مدى ذلك الاستقلال لن يكون مطلقا بل
سيكون محدودا في نظام اللامركزية الإدارية و الا انتقلنا إلى نظام المركزي
.


المبحث الثاني: الوصاية الادارية:








المطلب الاول : تعريف الوصاية الادارية:



إن أصل الكلمة يتعلق حرفيا بفكرة حماية مصالح لشخص ما و تذكرنا
هذه الكلمة بقاعدة من قواعـــــــد القانون الخاص وهي الوصاية في القانون
المدني ، إن الوصاية المدنية تتعلق في هــــذا النطاق بالقصر أو فاقدي
الاهلية تبين حماية مصالحهم طبقا لقانون الاسرة وتنص المادة 88 من قانون
الاسرة فعلى الولي ان يتصرف في اموال القاصر تصرف الرجل الحر و يكون
مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام) لكــــن مضمون الوصية الاداريــة
يختلف عن ذلك لانه من جهة اولى لا تعتبر الجماعات المحلية كأشخاص قاصرين
او فاقدي الاهلية و لو كانوا خاضعين للادارة المركزية ومن جهة ثانية يلاحظ
ان الوصاية الادارية تمارس لحماية مصلحة الوصي ( الدولة) اكثر مما تمارس
لمصلحة الجماعات المحلية لأنها تأخذ في هذا النطاق شكل رقابة و ليس شكل
حماية كما هـــو الحال بالنسبة للقانون المدني و ككل رقابة تهدف الوصاية
الادارية الى تحديد حرية العمل التي تتمتع بها الهيئات اللامركزية و لأنها
نوعا من الرقابة الادرية يجب من اجـل تعريفها ان نميـزها عــن النـوع
الاخر من الرقابة الادارية أي السلطة الرئاسية
.








المطلب الثاني: تجلي مظاهر الرقابة.



تتجلى مظاهر الرقابة في النظام اللامركزية في الرقابة او الوصاية الادارية المبسوطة والمنصبة اما على :




ـ هيئات ومجالس الادارة اللامركزية في حد ذاتها.




ـ او على الاشخاص والاعضاء في تلك الهيئات.




ـ او على الاعمال والتصرفات الصادرة عن الادارة اللامركزية.




اولا ـ الرقابة على الهيئات ذاتها :اذا كانت انشاء وحل
وحدات الادارة اللامركزية ( البلديات مثلا ) من اختصاص القانون حيث يتم
ـعادة ـبموجب قانون صادرة عن السلطة التشريعية فان ذات القانون المنشىء
لتلك الوحدات يخول السلطات الادارية المركزية سلطة ايقاف وحل اجهزة وهيئات
الادارة اللامركزية دون المساس بوجود الشخصية المعنوية لتلك الادارة
.




أ) الايقاف : يمكن للادارة
المركزية (سلطة الوصاية ) طبقا للشروط ةالاجراءات القانونية ان تعمد الى
ايقاف وتعطيل نشاط وسير اعمال مجلس او هيئة معينة مؤقتا أي طيلة فترة
محددة (شهر مثلا
) لاعتبارات معينة تستند الى مبدا المشروعية او مبدا الملاءمة .




ب)الحل :كما
قد يخول القانون لسلطة الوصاية ان تقوم بالحل والازالة والانهاء الدائم
لهيئةمن هيئات الادارة المحلية ( المجلس المنتخب ) وهو من اخطر نظاهر
الرقابة والوصاية الادارية لماسه بمبدا الديمقراطية والاختبار الشعبي
الامر الذي استلزم احاطته بحملة من القيود والشروط حفاظا على احد اركان
النظام اللامركزي والمتمثل في استقلال وحدات الادارة اللامركزية
.




- ثانيا ـ الرقابة على الاشخاص : تمارس
السلطة الوصية رقابتها على الاشخاص المعينين بالوحدة اللامركزية كما لها
ايضا وفق اجراءات معينة ممارسة وصيتها الادارية على الاشخاص المنتخبين .




تتمثل اهم مظاهر الرقابة الادارية على الاشخاص والافراد القائيمين على ادارة وتسيير الهيئات المحلية في :




توقيف العضو بالدارة اللامركزية لمدة محدودة عن ممارسة المهام (شهر مثلا )




الاقالة لاسباب عملية كتولي العضو لمهام ادارية في جهة اخرى




العزل او الطرد او الفصل بسبب ارتكاب اعمال مخالفة للقانون (جرائم )




ـ ثالثا ـ
الرقابة على الاعمال : منذ البداية يجب استبعاد كل مظاهر الرقابة على
اعمال الهيئات اللامركزية اذا مكنت تمس وتهدر الطابع اللامركزي لتلك
الهيئات سواء كانت رقابة سابقة او لاحقة
.




اـ الرقابة السابقة (سلطة التوجيه ) الاصل ان الهيئات اللامركزية بما لها من استقلال هي التي تعمل وتتصرف بداءة واولا طبقاللقوانين التي تحكمها تفعيلا للمبادرة والتحرك الذاتي .




وعليه يجب استبعاد كل مظاهر
الرقابة السابقة والقبلية مثل اصدار الاوامر والتوجيهات و التعليمات من
السلطة الوصية ، لأن في ذلك مساس بإستقلال الوحدات اللامركزية نظرا
لتمتعها بالشخصية المعنوية وما يترتب عنها من مسؤولية قانونية عن أعمالها
و تصرفاتها
.




ب-
الرقابة اللاحقة ( سلطة التعقيب ) : إذا كان للرئيس في النظام المركزي
سلطات واسعة حيال أعمال مرؤسه ، نظرا لمسؤولية الرئيس عن كيفية أداء
المرؤوس لتلك الأعمال ، فان إقرار مبدأ مسؤولية الهيئات المحلية عن
أعمالها يقتضي بالضرورة – استبعاد كل رقابة أو و صاية تتنافى مع ذلك :




1_ بالنسبة لسلطة التعديل :لا تخول سلطة
الوصاية تعديل تصرفات و قرارت الهيئات اللامركزية ، لان ذلك يشكل – في
حقيقة – أمرا لا حقا لها ، من شأنه المس بإستقلالها .




ولهذا ، فليس لسلطة الوصاية الا ان توافق ( تصادق ) أو ترفض ( تلغي ) أعمال الادارة اللامركزية دون إدخال تغييرات عليها بتعديلها أو استبدالها.




2_ و بالنسبة للتصديق و الالغاء: فالتصديق
يعني أن بعض مداولات المجلس الشعبي البلدي على سبيل المثال لا يمكن
تنفيذها الا بعد التصديق عليها من الوالي ، ان التصديق يكون صريحا أو
ضمنيا وبهذا الأسلوب الأخير يمكن تجنب تجميد عمل المجلس الشعبي البلدي
نتيجة سكوت سلطة الوصاية لأنه بنص المادة تنص على مايلي ( عندما ترفع
المداولات المنصوص عليها و المتعلقة بالميزانيات و الحسابات و إحداث مصالح
و مؤسسات عمومية بلدية الى الوالي دون أن يصدر قرار فيها خلال 30 يوما من
تاريخ إيداعها لدى الولاية تعتبر مصادقا عليها.).




أما الالغاء فإن
المداولات القابلة للإلغاء هي التي قد يشارك في إتخاذها أعضاء من المجلس
الشعبي البلدي لهم مصالح شخصية في القضية المطروحة أم كانوا وكلاء عنها
.




3_ وبالنسبة لسلطة الحلول : لما الحلول من
أخطر السلطات المخولة لسلطة الوصاية تجاه الوحدات اللامركزية ، فإن الأمر
استدعى تقييده بشروط تكفل و تضمن استقلال الهيئات اللامركزية ، وهو ما
يتمثل – أساسا – في مايلي:




_ لا حلول إلا إذا ما ألزم القانون الادارة اللامركزية بالقيام بعمل معين ، كما هو الحال بالنسبة للنفقات الالزامية .




_ تقاعس وإمتناع الادارة اللامركزية ، رغم أعذارها وتنبيهها ، عن القيام بذلك العمل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السلطة الرئاسية والسلطة الوصائية جزء 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السلطة الرئاسية والسلطة الوصائية الجزء3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جامعة غليزان الجديد :: القانون الاداري-
انتقل الى: