السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سأدرج في هذا الموضوع ملخص للقانون الجنائي السنة الثانية جزء تلوى الآخر باذن الله
الدعوى الناشئة عن الجريمة بمجرد ارتكاب الجريمة فإنه تنشأ عن ذلك الدعوى العمومية
عليه هو صاتحب الحق فقط حسب القانون في رفع الشكوى لان الشكوى اجراء شخصي لا يستعمل الا عن طريق الوكالة .و من امثلة الجرائم المقيدة بالشكوى السرقة بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة المادة : 369 من قانون العقوبات .و يشترط في الشاكي اهلية التقاضي ايان يكون قد بلغ سن الرشد المدني أي : 18 سنة .
الجهة المشتكى اليها : حسب المادة : 18 من قانون الجراءات الجزائية تقدم الشكوى اما الى ضابط الشرطة القضائية الذين يقوموا باخطار وكيل الجمهورية و اما ان تقدم مباشرة امام وكيل الجمهورية المادة: 36 من قانون الاجراءات الجزائية .
سحب الشكوى او التنازل عنها : المبدأ ان سحب الشكوى او التنازل عنها هو سبب انقضاء الدعوى العمومية .-يحق للثاني او وكيله الخاص ان يسحب شكواه في أي مرحلة من مراحل الدعوى المهم قبل صدور حكم نهائي . تعريف الدعوى العمومية هي مطالبة النيابة العامة الدولة باسم المجتمع امام القضاء بتوقيع العقاب على المتهم .
النشأة : تنشا الدعوى العمومية من لحظة ارتكاب الجريمة استنادا الى حق المجتمع في العقاب .
التحريك :هي عملية تقديم الدعوى العمومية امام المحكمة الجزائية المختصة ,وبداية التحريك يبدأ باتخاذ إجراء من اجراءات التحقيق سواء من طرف قاضي التحقيق او من يندبه .
المباشرة :بعد اتصال الدعوى العمومية بالمحكمة فالاجراءات المتعلقة بالطلبات التي تقدمها النيابة العامة والدفوعات التي يقدمها المتهم سواء الشفهية او الكتابية وكذلك الطعن في القرارات والاحكام الصادرة في تلك الدعوى وما الى ذلك الى حين انتهاء الدعوى بصدور حكم نهائي .
قاعدةة عامة :في الدعوى العمومية يكون المدعي النيابة العامة وهي التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها .
الاستثنلاءات :1-الادعاء المدني بمعرفة المدعي المدني وذلك حسب المادة الاولى الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجزائية فانه يجوز للمضرور ان يحرك الدعوى العمومية عن طريق التكليف بالحضور المادة 440 من ق إ ج .- حق رؤساء المحاكم والمجالس القضائية حسب المواد 568.569.570.571. وهي تتنلاول حالة الجناية والجنحة والمخالفة اثناء الجلسة الجنائية . وقد حصر المشرع هذا الحق في الجرائم التي تقع في اثناء انعقاد الجلسات القضائية .
قيود رفع الدعوى :مبدأ شخصية الدعوى أي ان الدعوى لا ترفع إلا على المتهم ال1ذي ساهم في ارتكاب الجريمة سواء كان فاعلا اصليا او شريكا
الشكوى :اجراء يباشره المجني عليه أو وكيل خاص له يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددهلا القانون على سبيل الحصر لإثبات مدى قيام المسؤولية الجنائية في كحق الجاني
تبرير :العلة من القيد الحرص على سمعة الاسرة واستبقاء الصلات الودية القائمة بين افرادها و التستر على اسرارها و حفاظا على السمعة .
ملاحظة : لم يشترط قانون الاجراءات الجزائية شكلية معينة للشكوى , قد تكون شفاهة او كتابة امام أي جهة قضائية مختصة ( الضبطية القضائية , النيابة العامة .....) .
صفة الشاكي و اهليته :لمجني
مدخله : المادة : 339 /4 من قانون العقوبات : حتى بعد صدور حكم نهائي في الموضوع في جريمة الونا فللزوج المغرور حق الصفح عن الزوج الاخر ( الصفح يعمل على وقف تنفيذ الحكم النهائي ).