القرارات الإدارية
الأعمال المادية الإدارية:هي طائفة الأعمال التي تقوم بها السلطة الإدارية دون أن تقصد من ورائها ترتيب أي أثر قانون مثلا كرفع القمامات.
والمقصود بالأثر القانوني (إنشاء أ تعديل أو إلغاء مراكز قانونية .)
الأعمال الإدارية القانونية:هي طائفة الأعمال التي تقوم بها الإدارة تهدف بها إلى ترتيب آثار قانونية وهي قسمان :-
1-أعمل إدارية انفرادية :صادرة من الإدارة وحدها ة بإرادتها المنفردة .
2-أعمال إدارية اتفاقية :أي رضائية تصدر بناءا على اتفاق بين الإدارة وطرف آخر (شخص طبيعي أو معنوي)
نظرية القرار الإداري
الأهمية من دراسة النظرية
من ناحية القانون الإداري تبين :- ا-أحكام نظرية القرارات الإدارية .
-ب-معرفة طرق وأساليب وخطوات إصدار القرارات الإدارية .
من ناحية علم الإدارة تؤذي إلى : -ا-معرفة العوامل و الظروف المؤدية إتخاد القرارات الإدارية
-ب-معرفة كيفية التعامل بحكمة وموضوعية عند إصدار القرار .
أهمية القرارات الإدارية:
1& من ناحية القانون الإداري –ا-من الناحية العلمية:ـ
*أنجع وسيلة قانونية في يد الإدارة لتحقيق المصلحة العامة (تحوز السلطات الإدارية امتياز اتخاذ و إصدار القرارات الإدارية من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة و الملزمة)
*تستطيع الإدارة العامة بواسطة القرارات الحصول على السلع والخدمات لتحقيق الصالح العام دون أن توقف ذالك على رضا الأشخاص وموافقتهم.
-ب-من الناحية العملية :ـ
*تعتبر القرارات الإدارية ميدان لممارسة كل أنواع الرقابة على أعمال الإدارة(رقابة سياسية ، اقتصادية...............)
إبتداع القرار الإداري كثير من النظريات والمبادئ والأحكام القانونية التي تدور وتتمحور حول نظرية القرار الإداري كنظرية سحب القرارات الإدارية و نظرية الدعوى الموازية ....
2& من ناحية علم الإدارة :--ا-من الناحية العلمية :ـ
-القرارات وسيلة علمية وحتمية لتطبيق السياسة العامة في الدولة وتحقيق أهذافها.
-تلعب دور حيوي وفعال في القيام بكافة العمليات الإدرية كعملية التخطيط وتنضيم الرقابة .
--ب-من الناحية العملية :ـ
- تكشف عن سلوك ومواقف الإداريين (الرؤساء) وتكشف عن العوامل الذاخلية والخارجية على متخدي القرارات .
وسيلة لإختبار قدرة الرؤساء الإداريين على القيام بالوضائف والمهان المطلوب تحقيقها وإنجازها .
-هي ميدان للرقابة اّلإدارية والسياسية والشعبية والقضائية على النشاط الإداري للدولة من زاوية مجال القرارات الإدارية .
مفهوم القرارات الإدارية :
لم يرد نص خاص لتعريف القرارات الإداربة (في مختلف التشريعات )وإنما أشارت له فقط من خلال المادة 459من ق ع ج و المادة 274ق إم وبقية مهمة ذالك للفقه والإجتهاد القضائي .
وترتب عن ذلك عدة تعريفات إلا أن هناك تعريف جامع:ـ
القرار الإداري هو عمل قانوني إنفرادي يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة يهذف إلى إحدات آثار قانونية بإنشاء وضع قانوني جديدأو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم.
خصائص القرارات الإدارية :ـ
1*هو عمل يخلق آثار قانونية لم تكن موجودة أو يعدل أو يلغي مراكز قانونية كانت موجودة (بهذا يختلف عن الأعمال الإدارية المادية فهي لاتحدث آثار قانونية ).
2*هو عمل قانوني صادر من سلطة قانونية مختصة( بهذا يختلف عن الأعمال التي تصدر من السلطات السياسية والتشرعية والقضائية وفقا للمعيار الشكلي ) .
3*هو عمل قانوني إنفرادي صادر من سلطة إدارية بإرادتها المنفردة والملزمة(بهذا يختلف عن العقد الإداري بإعتباره عملا إداريا إتفاقيا ورضائيا بين الإدارة والطرف الآخر المتعاقد)
تمييز القرار الإداري:ـ
تمييز القرار الإداري عن العمل الحكومي:ـ
المعيار الشكلي :ـيرتكز على السلطة مصدرة القرار ،فإدا صدر من الحكومة اعتبر حكومي و إدا صدر من الإدرة أعتبر إداري .
نقد--- لايؤذي الى الفصل بين القرار الإداري والعمل الحكومي نظرا للتداخل والإختلاط بين سلطات كل من الإدارة والحكومة بحيث يحوز الرئيس والوزير على الصفة الحكومية ورئيس إداري نفس الوقت.
المعيار الموضوعي:ـيرتكز على مضمون القرار دون اإهتمام بالجهة مصدرة القرار فيعتبر عمل حكومي من خلال رسم السياسة العامة ويعتبر قرار إداري إذا كان عمل إداري بطبيعته ومضمونه المتصل والمتصل والمرتبط بالوضيفة الإدارية من خلال تنفيذ السياسة العامة المرسومة من طرف لحكومة .
نقد---هناك إختلاط وتذاخل بين العمل الحكومي والإداري.
تمييز القرارات الإدارية عن العمل التشريعي :ـ
المعيار الشكلي :ـإذا صدر من البرلمان تشريعيوإذا صدر من الإدارة قرار إداري .
عيوبه---معيار سطحي وضاهري لاينضر في مضمون العمل وطبيعته.
-يصعب التمييز بهذا المعيار في الأنضمة التي تأخذ بنضاموحدة السلطة .
-يفشل في إقامة التمييز بين الأعمال ذاتها عن بعضها البعض (فلا يمكن التفرقة بين الأعمال الإدارية المادية والقانونية ،والعقود الإدارية والقرارات الإدارية ).
المعيار الموضوعي:ـيمكن تحفضها بالنضر إلى طبيعة ومضمون كل من القرار والعمل التشريعي دون الإهتمام بصفةالسلطة مصدرة العمل.
تمييز القرارات الإدارية عن الأعمل القضائية :ـ
في هذا الصدد نميز نتائج منها :أن القرارت الإدارية يجوز إلغائها وتعديلها وسحبها أما الأحكام القضائية فطرق الطعن المحددة فيها على سبيل الحصر ولابد من سلوك الطريق الذي رسمه القانون كالإستئناف والمعارضة أو النقض كما أن القاعدة العامة أنه لامسؤلية في الأحكام القضائية .
المعيار الشكلي :ـبالنضر إلى الجهة مصدرة القرار نميز بين كل من القرار الإداري والعمل القضائي وعلى شكل إجراءات التي تراعي نطاق صدور العمل(إداري أو قضائي)
فيكون قرار إداري إذا صدر من هيئة إدارية وفي ضل شكلية لإدارية ويكون العمل حكما قضائيا إذا صدر من هيئة قضائية وفق إجراءات مقررة لأحكام قضائية .
نقد---هناك تذاخل بين كل من الهيئتين في بعض الأحيان إذ لاتعتبر جميع الأعمال الصادرة من الهيئة القضائية أحكام بل فيها ما يعتبر أعمال إدارية بطبيعتها كالأعمال التي تذخل في وضيفة القاضي الولائية ،ومن ناحية أخرى فكثيرا ماتحول إلى بعض الجهات الإدارية سلطة إصدار القرارات الإدارية شبه القضائية .
المعيار الموضوعي:ـيكون الفرار إداريا إذا ما تضمن طبيعة القرار الإداري ويكون العمل حكما قضائيا إذا ما تضمن عناصر وخصائص الحكم القضائي .وهناك نضريات في هذا المعيار.
+نضرية السلطة التقديرية :ـالقرارات الإدارية تصدر من هيئات تتمتع بسلطات وإختصاصات تقديرية فلإدارة حرية التصرف في إصدار القرارات الإدارية بينما تصدر الأحكام من سلطات ذات إختصاص مقيد فالقاضي لايملك سلطة تقديرية بل ينحصر دوره في تفسير القاعدة القانونية .
نقدالنضرية ---أحيانا تكون الإدارة مقيدة في إصدار بعض القرارات .
كما أن القاضي بصدد إصدار الحكم لايكون مقيد في جميع الأحوال فله سلطة التقدير في إصدار الحكم بين الحد الأدنى والحد الأقصى كما يترك له أحيانا حرية التخيير بين العقوبة الجسدية والمالية.
++نضرية التصرف التلقائي :ـتصدر القرارات الإدارية من الإدارة بصفة تلقائية دون أن توقف ذلك على طلبات الأفراد بينما لاتصدر الأحكام القضائية إلا بناءا على طلبات الأفراد في الدعوى القضائية .
نقد---تصدر أحيانا قرارات إدارية بناءا على طلبات الأفراد مثل قرارات منح بعض الرخص .
+++نضرية المنازعة :ـالحكم القضائي لايصدر إلا للفصل في النزاع القائم بينما القرارات الإدارية لاتتضمن أي فصل في النزاع.
++++نضرية الغرض :ـالقرارت الإدارية تهذف إلى تحقيق المصلحة العامة بالمفهوم الإداري بينما تهذف الأحكام القضائية إلى حماية النضام القانوني في الدولة في تطبيق القانون للفصل في الخصومات.
• أركان القرار الإداري
هناك أركان شكلية وأخرى موضوعية .
الشكلية تتمثل في ركن الإختصاص وركن الشكل وركن الإجراءات .
الموضوعية تتمثل في ركن السبب وركن المحل وركن الغاية .
هذه الأركان تمثل تمثل شروط صحة القرار من حيث مشروعيته عكس خصائص القرار التي تحدد طبيعته.
1. ركن السبب:وهو الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على القرار وزالدافعة إلى تذخل الإدارة لإتخاذ قرار معين لمواجهة هذه الحالة فهو مبرر لإصداره .
حالات السبب:ـأ*حالة واقعية الأوضاع المادية الناجمة عن الطبيعة (الزلازل)أوبتدخل الإنسان كالتخريب .
-ب*حالة قانونية :ـوجود مركز قانوني سابق إتخاذ القرار وسواء كان هذا المركز عام أو خاص كتقديم موف إستقالته هو سبب لإتخاد قرار معين .
سؤال =هل الإدارة مجبرة على إتخاد القرار عند توافر السبب؟
الجواب/يميز الفقه الإداري في هذا الصدد إذا ما كانت سلطة الإدارة مقيدة أو تقديرية في ذلك
السلطة المقيدة عن طريق نص تشريعي حيث يجب أن يكون سبب محدد لإتخاذ قرار ما،فإذا توفر هذا السبب فالإدارة المختصة ملزمة بإتخاد القرار.
السلطة التقديرية : حينما لاتحدد النصوص التشريعية أسباب معينة في إتخاد قرار أو تقوم بتحديدها مع ترك الحرية للإدارة في إتخاذ القرار أم لا.
وفي غياب النص المقيد تضل الإدارة متمتعة بسلطة التقدير.
مثلا ما تضمنه المرسوم 85-59 للقانون الساسي لعمال المؤسسات والإدارة العامة"يمنع تعيين أي عامل في منصب يجعله متصلا إتصالا سليما مباشرا في عمله بزوجه أو قريبه ...غير أنه يمكن للسلطة التي لها صلاحية التعيين ترخيص بمخالفة هذا الحكم إذا تطلب ذلك ضروف الخدمة."
شروط السبب:ـ وجود وقيام السبب وقت إتخاذ القرار (استمرارها إلى حين إصدار القرار )
مثلا:قيام الموظف بطلب الإستقالة ثم الترجع بسحب الطلب قبل إصدار القرار بقبولها فهنا الطلب لا يصح أن يكون سببا لقرار إنهاء العلاقة الوضيفية .
-أن يكون هذا البب مشروعا (غير مخالف للقانون ).
مثلا :كأن يكون القرار التأديبي خطأ مهني منصوص عليه قانونا .
2. ركن الإختصاص:ـ هي القواعد التي تحدد الأشخاص والهيئات التي تملك القيام بالتصرفات العامة.
،هوالصفة القانونية التي تعطيها القواعد القانونية المنضمة للإختصاص لشخص معين إتخاد قرارات إدارية بإسم ولحساب الوضيفة الإدارية في الدولة على نحو يعتد به قانونا .
*مصادر الإختصاص :ـيتحدد بواسطة النضام القانوني السائد في الدولة والمتمثل في التشريع على مختلف مراتبه -1-الدستور :ـمن ذلك تحديد إختصاص رئيس الجمهورية في المجال الإداري بواسطة قرارات في شكل مراسيم رآسية في مجالات محددة منها .أ.التعيين :كتعيين رئيس الحكومة ، الوزراء ،رئيس المجلس الدستوري ،القضاة ،الولات.
.ب.الحفاض على الأمن العام للدولة:فالرئيس هو القائم بما يعرف بالضبط الإداري الوطني .كما أن الإختصاص الإداري لرئيس الحكومة محدد أيضا بواسطة الدستور.
-2-القانون:ـمن ذلك قانون الولا ية الذي يحدد الإختصاص الإداري للوالي وقانون البلدية كذلك.
-3-القرارات التنضيمية :ـفيعتبر التنضيم أيضا من مصادر تحديد الإختصاص بواسطة قرارات تنضيمية من ذلك تحديد إختصاصات الوزراء عن طريق مرسوم تنفيدي صادر من رئيس الحكومة أضافة إلى المراسيم الرئاسية أوالتنفيدية أو القرارات الوزارية التي تصدر مبينة لصلاحيات الوالي أو رئيس البلدية .
*عناصر الإختصاص:ـوهي أربعة -1-العنصر الشخصي :ـبتحديد ةالأفراد الذين يمكنهم إصدار القرارات دون غيرهم .
-2-العنصر الموضوعي :ـبتحديد القرارات التي يجوز لرجل الإدارة تحديدها .
-3-العنصر الزماني :ـبتحديد الفترة الزمانية التي يجوز خلالها إصدار القرارات.
-4-العنصر المكاني :ـبتحديد المجال المكاني الذي يباشر فيه رجل الإدارة إختصاصه.
-1- العنصر الشخصي:ـ أن يصدر القرار من الشخص أو الهيئة التي رخص لها النضام القانوني إصدار القرارات إلا أنه هناك بعض الحالاتقد ىيمارس الإختصاص شخص آ خر غير الشخص المعهود له بهذا الإختصاص كحالة التفويض والحلول .
التفويض :ـ هو أن يهب صاحب الإختصاص جانب من إختصاصاته إمال في مسألة معينة أو في نوع معين من المسائل لشخص آخر .
صور التفويض :ـ
*تفويض السلطة :نقل بعض الإختصاصات من شخص لأخر مثلا:نص قانون البلدية على إمكانية أن يفوض رئيس المجلس البلدي أي نائب أو موضف في البلدية بتسليم تصريحات الوفات ، الزواج ،تسجيل الأحكام القضائية فير سجلات قضائية .
*تفويض التوقيع :هوأن يخول الموضف للموضف إليه توقيع بعض القرارات بإسمه مثلا: نص قانون الولاية على إمكانية أن يفوض الوالي توقيعه .
شروط التفويض ' أن يستند التفويض إلى نص قانوني.
' أن يكون التفويض جزئي .
' أن يكون التفويض من صاحب الإختصاص (الأصيل).
*الفرق بين تفويض السلطة وتفويض التوقيع :
' تفويض السلطة ينقل إختصاص المفوض وبالتالي حرمان الأصيل من ممارسة هذا الإختصاص المفوض طيلة مدة التفويض.
أما تفويض التوقيع لايحرم السلطة المفوضة ( الأصيل ) من ممارسة التوقيع المفوض .
' تفويض السلطة ( الإختصاص) موجه للشخص المفوض إليه بصفته لا بذاته فإنتهاء مهام المفوض لايؤذي إلى إنتهاء التفويض .
أما تفويض التوقيع موجه للشخص المفوض إليه بذاته لابصفته .
' في تفويض السلطة القرار الصادر يكون له مرتبة المفوض إليه .
أما في تفويض التوقيع القرار يأخذ مرتبة المفوض ( الأصيل).
الحلول :ـ هو أنه عند تغيب صاحب الإختصاص الأصيل أو قيام مانع يحول دون ممارسة إختصاصه يحل محله في ممارسة إختصاصه من عينه المشرع ويكون له سلطات ذاتها سلطات الأصيل .
الفرق بين التفويض والحلول:ـ
-الحلول يتم بقوة القانون بينما التفويض يكون بنص قانوني أو قرار إداري .
-في الحلو ل صاحب الإختصاص الأصلي غائب بينما في التفويض فالأصيل موجود.
-التفويض نسبي بينما الحلول كلي .
-في التفويض لايجوز التفويض مرة اخرى بينما في الحلو ل يمكن للحال أن يفوض شخصا آخر .
-القرارات الصادرة في التفويض تأخذ مرتبة المفو ض إليه ( مصدر القرار )أما بالنسبة للحلو ل فالقرارت تأخذ مرتبة صاحب الإختصاص الأصلي الأهمية تكمن في على من يوجه الطعن.
-في التفويض المفوض إليه يبقى خاضعا للرقابة الرئاسية للأصيل على خلاف الحلو ل فليس لصاحب الإختصاص الأصلي أن يعتبر نفسه سلطة رئاسية بالنسبة للتصرفات الصادرة ممن حل محله ،ففي حالة ما رأى أن تصرفات الحال غير مشروعة وأراد إلغائها فعليه أن يسلك الطريق القانوني لذلك بالجوء إلى السلطة الرئاسية المشتركة أو السلطة الوصية أو إلى الجهات القضائية .
-2- العنصر الموضوعي :ـ هو تحديد الأعمال أو التصرفات التي يجوز لرجل الإدارة أن يصدر بشأنها قرارات .
فإذا تجاوزوا هذه الأعمال أو التصرفات المخولة قانونا أصبح قراره مشوب بعيب عدم الإختصاص الموضوعي.
-3-العنصر الزماني :ـ هو تحديد الزمن الذي يجوز خلاله إصدار قرارات إدارية كتحديد مدة المجالس البلدية و الولائية كما حدد القانون مدة شهر للوالي في إمكانية إصدار قرار إلغاء مداولة المجلس الشعبي البلدي الذي يشارك فيها عضو له مصلحة فيها فإذا خالف ذلك أصبح قراره باطلا لعدم الإختصاص الزماني.
-4-العنصر المكاني :ـأن تصدر القرارات ضمن الحدود المرسومة قانونا لرجل الإدارة أن يمارس في نطاقها إختصاصاته، كتحديد الحدود الإدارية للولي فإذا تجاوزها بطل القرار لعدم الإختصاص المكاني .
3. ركن الإجراءات :ـوهي التذابير التي تقوم بها الإدارة قبل عملية إتخاذ القرار بحيث إذا تمت مخالفة الإجراءات المنصوص عليها قانونا تكون عرضة للطعن القضائي أو الإداري .
• صور الإجراءات:ـ الإستشارة وقد تكون إختيارية :تقوم الإدارة بإستشارة
جهة أخرى قبل إتخاذ القرارودون أن
تكون ملزمة بذلك بنص من
القانون.
إجبارية :تلجأ إليها الإدارة بقوة القانون قبل إصدار أي قرارومثالها ما جاء في المادة 32 من
قانون البلدية تقض بإلزام الوالي إستشارة وإستطلاع رأي المجلس
الشعبي البلدي قبل إصدر قرار التوقيف ضد عضو من المجلس الشعبي البلدي
والتعرض للمتابعة القضائية.
التقرير المسبق:ـأحيانا يشترط القانون أن يسبق القرار وجود تقرير مسبق توكل مهمته لجهة إدارية .
الإقتراح:ـ بأن يشترط القانون عدم إتخاذ قرار إلا بناءا ً على إقتراح سابق عليه.
مثلا :المادة 79 من الدستور تقضي بضرورة أن يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته لرئيس الجمهورية حتى يصدر قرار تعيينه.
4. ركن الشكل :ـ هو المظهر الخارجي الذي تتجسد فيه إرادة الإدارة حتى يعلم بها الأفراد ويرتب تصرفاتهم وفقا لأحكامها ومقتضياتها .
* القرار المكتوب والشفوي :ـالأصل أن يكون القرار مكتوب للإفصاح على إرادة الإدارة إلا أنه يمكن صدور قرار في شكل شفوي ما لم يشترط القانون الكتابة .
*القرار الصريح والقرار الضمني :ـالأصل أن تعلن الإدارة عن إرادتها آثار ولكن التشريعات في سبيل حماية الأطراف من تعسف الإدارة تفترض في بعض الأحوال إعلان الإدارة عن إرادتها بالقبول أو الرفض وهذا مايسمى بالقرار الضمني .مثلا:م43من قانون البلدية "عند رفع المداولات المنصوص عليها في المادة 42 إلى الوالي ولم يصدر قرار فيها خلال 30 يوم من تاريخ إيداعها في الولاية تعتبر مصادقا عليها.
*التحييث:وهي الإشارة إلى النصوص القانونية التي إستندت إليها الإدارة ويكون في مقدمةأو صدارة القرار.
*التسبيب:الإشارة الى الحالة الواقعية أو المادية التي أدت بالإدارة إلى إصدار القرار .
وقد يكون جوهريا إذا إشترط القانون ذلك يترتب على إهماله بطلان القرار أما إذا كان غير ذلك فلا يبطل القرار .
*التوقيع :القاعدة العامة وجوب التوقيع لإضفاء المصداقية والحجة على الوثائق الإدارية سواء نص القانون على ذلك أم لا .
سؤال :ـ هل يترتب على مخالفة الشكل بطلان القرار الإداري بالضرورة ؟
الجواب :فباعتبار قواعد الشكل والإجراءات قيود رسمت لتلتزم بها الإدارة في تصرفاتها حماية للمصلحة العامة فإن مخالفة هذه القيود يرتب بطلان القرار الذي يصدر مخالف للإجراءات والشكل المطلوبة دون الحاجة إلى نص قانوني .
هناك شكليات جوهرية هدفها حماية مصالح الأفراد بينما الغير جوهرية هدفها حماية مصلحة الإدارة فقط وهي التي لم ينص القانون على ضرورة الإلتزام بها .
5-ركن المحل :ـهو الأثر القانوني الصادر من القرار حالا ومباشرة.
مثلا: القرار الصادر بفصل موضف محله إنشاء مركز قانوني وقرار الترقية محله تعديل مركز قانوني.
شروط المحل :-1-أن يكون ممكنا .
-2-أن يكون مشروعا (لا يتعارض الأثر مع النظام القانوني للدولة).
6-ركن الغاية:ـ هو النتيجة النهائية التي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقها.
ويختلف عن السبب في :- السبب يمثل الجانب المادي في القرار فهو حالة واقعية أو قانونية تنشأ بعيدا عن إرادة رجل الإدارة أما الغاية تمثل الجانب الشخصي للقرار .
-ركن السبب يعتبر مقدمة ضرورية لكل قرار ونقطة بداية أما الغاية فهي مرحلة نهائية ونقطة وصول.
ويختلف عن ركن المحل في :الغاية أثر أو نتيجة غير مباشرة بينما محل القرار الإداري هو الأثر الحال والمباشر.
أنواع القرارات الإدارية:
أنواع القرارات من حيث تكوينها :-
1-القرارات البسيطة :-هي القرارات التي تصدر مستقلة وغير مرتبطة بعمل قانوني آخر كقرار التعيين .
2-القرارات المركبة :- وهي القرارات التي لا تصدر مستقلة وقائمة بذاتها بل أن صدورها مرتبط بعمل قانوني آخر مثل قرار نزع الملكية هو قرار لاحق لعملية نزع الملكية .
من حيث رقابة القضاء :-
1-القرارات الخاضعة لرقابة القضاء :ـ هي مجموعة القرارات التي تخضع لرقابة القضاء سواءا الإلغاء .أو التقدير للمشروعية أو التعويض.
2-القرارات الغير خاضعة لرقابة القضاء :-إستثناءاً للقاعدة العامة لخضوع القرارات لرقابة القضاء هناك بعض القرارات لا تخضع لرقابة القضاء ولا تقبل الطعن فيها لأسباب معينة منها :-أ-طائفة القرارات المشكلة لما يعرف بأعمال السيادة .
-ب-طائفة القرارات التي لا تخضع رقابة القضاء بناءا على نص قانوني.
من حيث آثار القرارات :-
1-القرارات المنشئة :-تنشئ آثار قانونية جديدة إما بخلق مركز قانوني لم يكن موجود أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني كان موجود مثل قرار التوضيف ،قرار الترقية ، قرار الفصل.
2-القرارات الكاشفة:- يقتصر عملها على إثبات أو تقرير حالة موجودة من قبل ومحققة بذاتها لآثار فانونية .مثلا قرار فصل موضف صدر عليه حكم جريمة يترتب عليها فقده لوظيفته فالقرار إجراء تنفيذي قبل أن ينشئ بذاته مركزا قانونيا مستحدثا .
من حيث المركز القانوني المتعلق بها :-
1- القرارات التنظيمية :- هي القرارات التي تتضمن قواعد عامة ومجردة تطبق على حالات غير محدودة بدواتها أو على أفراد غير معينين بدواتهم .مثلا لوائح الضبط ، التفويض...
2- القرارات الفردية :- هي قرارات تخاطب فردا أو أفرادا معينين بدواتهم مثلا :قرار التعيين في وضيفة معينة ،الترقية....ومن خصائص هذه القرارات أنها تستهلك مضمونها بمجرد تطبيقها على عكس القرارات التنظيمية والتي تضل قابلة للتطبيق كلما توفرت ظروف التطبيق.
نفاذ وطرق تنفيذ القرارات الإدارية
أهميته تكمن في كونه يعتبر بداية سريان آجال التظلم الإداري والطعن الإداري وهو يختلف عن سريان القرار الإداري إتجاه الأفراد وعن سريانه إتجاه الإدارة.
نفاد القرار الإداري إتجاه الإدارة :-
ينفد القرار الإداري إتجاه الإدارة من مجرد صدوره مستوف لعناصره فورا ويترتب من هذا نتائج :-
_ الحكم على مشروعية القرار من عدمها يجب الرجوع إلى تاريخ صدور القرار .
_ ينفذ القرار منذ صدوره دون أن تستطيع الدفع بعدم نشر القرار فهي ملزمة بالقرار من تاريخ صدوره لا من تاريخ نشره أو تبليغه. إلإ أن هناك إستثناءات للتنفيذ الفوري للقرار :-
*' كأن يتعلق القرار على شرط :حيث أن النفاذ القرار وتحقق آثاره مرهون بتحقق الشرط المعلق عليه
شرط فاسخ:-مثلا أن يتم تعليق شخص في وضيفة معينة شرط واقف :- مثلا تعليق قرار الترقية على شرط أن
شريطة تقديم كشف نقاط لمستوى دراسي معين فإذا ثبت أن نقاطه ضعيفة زال القرار.
يثبت الموضف على أنه حامل لشهادة ليسانس.
*' رجعية القرار الإداري : ونلخصها في العناصر التالية
-القاعدة العامة عدم رجعية القرارات الإدارية لإعتبارات منها .
-فكرة الحقوق المكتسبة فلما يكتسب الأفراد حقوقا في ضل نضام معين يمنع مساس هذه الحقوق.
-فكرة إستقلال المعاملات.
يرد على عدم رجعية القرارات الإدارية إستثناءات :-
1- إباحة الرجعية بنص تشريعي : فالمشرع يخول للإدارة بنص صريح إصدار قرارات بأثر رجعي .
2- إباحة الرجعية بنص تشريعي حيث أن المشرع يخول للإدارة بنص صريح لإصدار قرارات بأثر رجعي.
3- حالة سحب القرارات الإدارية أي إعدام القرارات الإدارية منذ صدورها .
4- القرارات المصححة لقرارات معيبة إختلف الفقه الإداري هناك من يقول برجعيتها ومنهم من
يقول بعدم رجعيتها .
5-القرارات المفسرة فهذا القرار لا يخلق آثار قانونية جديدة بل يقتصر دوره على إزالة الغموض
والإبهام على القرار الأول .
*' إرجاء آثار القرار الإداري من قبل الإدارة :-بأن تؤجل الإدارة الأثر القانوني للقرار الذي أصدرته إلى تاريخ لاحق عن صدوره (يصدر في تاريخ وينفد في تاريخ مستقبلي آخر).
ميز الفقه بين القضاء بين القرارات التنظيمية والفردية في هذه الحالة :-
-فالقرارات التنظيمية : يمكن إرجاء آثارها بالنسبة للمستقبل فهي لا تولد إلا مراكز عامة وبالتالي لا مجال للدفع بفكرة الحقوق المكتسبة.
- والقرارات الفردية : لا يمكن إرجاء آثارها للمستقبل لأن فيه مساس للحقوق الشخصية المكتسبة .
نفاذ القرار الإداري إتجاه الأفراد:
لا القرارات في مواجهة الأفراد إلا إدا إلا علموا بها بالطريق المقرر قانونا لذلك:
*' النشر : هو إتباع الإدارة شكليات معينة لكي يعلم الأفراد بالقرار فقد تتقيد بإتباع طريقة معينة للنشر إدا نص القانون على ذلك أما إدا لم ينص فلها سلطة التقدير في إختيار الوسيلة المناسبة للنشر .
*' الإعلان المبدأ العام عدم سريان القرار في مواجهة الأفراد إلا بعد إعلانهم وتمكينهم من العلم الشخصي بها .
المقصود من الإعلان تبليغ الأفراد للقرار عن طريق الإدارة أو عن طريق المحضر القضائي أو بواسطة عون إداري أو عن طريق البريد فالإدارة ليست ملزمة بإتباع وسيلة محددة.
تنفيذ القرارات الإدارية
1- التنفيذ الاختياري عن طريق الأفراد :- هو أن يقوم الأفراد بتنفيذ القرار الصادر في مواجهتهم طواعية ولو كانت تلك القرارات تتعارض مع مصالح خاصة وله في هذه الحالة سلوك الطريق القانوني المنضم لرقابة الإدارة ( سواء عن طريق الرقابة الإدارية أو القضائية أو السياسية ).
2- التنفيذ المباشر أو الجبري : - هو حق الإدارة في أن تنفذ أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية إذا رفضوا تنفيذها إختياريا دون الحاجة إلى إذن مسبق من القضاء .فالتنفيذ المباشر إمتياز من إمتيازات السلطة العامة المقررة للإدارة .
• الحالة التي يستخدم فيها أسلوب التنفيذ المباشر منها :-
• في حالة وجود نص صريح في القانون أو اللوائح ( القرارات التنظيمية ) تجيز للسلطة الإدارية إستعمال هذا الأسلوب .
• عند رفض الأفراد تنفيذ القرارات الإدارية مع عدم وجود جزاءات مقررة لهذا الرفض في النصوص القانونية .
• حالة الضرورة حيث تكون فيها الإدارة أمام خطر أو حالة استعجال يقتضي منها أن تتدخل فورا للمحافظة على النظام العام حيث لو إنتضرت حكم القضاء لترتب على ذلك أخطار جسيمة.
3-التنفيذ عن طريق القضاء :- تلجأ فيها لإدارة إلى القضاء لإجبار الأفراد على تنفيذ القرارات الإدارية إذا إمتنعوا عن تنفيذها و يأخد بصفة عامة هذا الأسلوب إحدى الصورتين :
-الدعوى الجزائية في حالة نصوص القانون على عقوبة جزائية كجزاء المخالفة لقرار إداري ما فتكون الدعوى الجزائية وسيلة لإجبار الأفراد على إحترام و تنفيذ القرارات الإدارية مثلا المادة 459ق ع تنص على معاقبة كل من يخالف المراسيم والقرارات المتخذة قانونا من السلطات الإدارية إدا لم تكن هذه الجرائم معاقبا عليها بنصوص خاصة.
-الدعوى المدنية : لجوء الإدارة إلى القضاء المدني ليلزم الأفراد بتنفيذ قرار إداري معين .
وقف تنفيذ القرارات الإدارية
يمكن توقيف القرارات الإدارية عن طريق الإدارة أو القرارا القضائي
1**وقف التنفيذ عن طريق الإدارة : إما وقف التنفيذ تبعا لسلطتها التقديرية وتقديرها للمصلحة العامة أو عن طريق سلطة إدارية وصية بطلبها من الجهة الإدارية مصدرة القرار توقيف تنفيذه إدا أجاز القانون ذلك مثلا :-
ما جاء في المادة 08من قانون البلدية 90-08من إمكانية طلب الوالي من المجلس الشعبي البلدي وقف تنفيذ قرار ما للحفاظ على النظام العام .
2**وقف التنفيذ عن طريق القضاء :يكون باللجوء للقضاء الإداري الإستعجالي لتوقيف قرار إداري معين مع ضرورة توافر بعض الشروط شكلية وموضوعية فالأولى موضوع الدعوى يهدف إلى إلغاء قرار إداري أما الثانية تتمثل في توافر عنصري الإستعجال والجدية .
الإستعجال :أن ينجم من القرار نتائج يتعذر تدارك عواقبها إذا ما نفذ القرار.
الجدية :المقصود منها ظهور ما يرجح إلغاء القرار الإداري بناءا على الوثائق التي قدمها صاحب الشأن .
نهاية القرارات الإدارية
أي زوال آثار القرارات القانونية ويكون هذا بأسباب خارجة عن إرادة الإدارة أو بإرادتها
1**نهاية القرار بأسباب خارجة عن إرادة الإدارة :
-تنفيذ القرارات الإدارية .
-انتهاء الأجل المقرر لسريان القرار الإداري المؤقت .
-هلاك المحل الذي يقوم عليه القرار إما شخص المعني بالقرار كوفاته أو تعلق الأمر بموضوع إنهيار المحل المستفاد منه.
-إلغاء القانون الذي صدر القرار إستنادا له.
-إلغاء القرار عن طريق القضاء (عن طريق الدعوى).
2**نهاية القرارات الإدارية بأسباب تكون بإرادة الإدارة :إما عن طريق السحب أو الإلغاء.
-الإلغاء :هو إعدام القرار الإداري بالأثر الفوري بالنسبة للمستقبل اعتبارا من تاريخ الإلغاء مع بقاء آثاره السابقة قائمة بالنسبة للماضي .
أ)القرارات الإدارية غير المشروعة :تنهي الإدارة الأثر القانوني للقرار غير المشروع مراعاة للمصلحة العامة سواء كان القرار تنظيمي أو فردي .قيدها القضاء بمدة شهرين وإلا أصبح القرار المعيب سليما .
ب)القرارات الإدارية المشروعية :يمكن إلغاء القرارات الإدارية المشروعة ولكن يجب التفريق بين القرارات الفردية والقرارات التنظيمية .
بالنسبة للقرارات التنظيمية يجوز للإدارة إلغاء القرار التنظيمي وتستبدلها بغيرها وفقا لمقتضيات الصالح العام لأن هذه القرارات لا تنشئ مراكز قانونية خاصة .
بالنسبة للقرارات الفردية : إدا صدرت سليمة وترتب منها حق شخصي ومركزي خاص فلا يمكن المساس بها إلا في الأحوال المسموح بها القانون .فحرية الإدارة مقيدة بالقرارات الفردية مقارنة بالقرارات التنظيمية ولكن يمكنها أن تنهي هذا القرار عن طريق قرار المضاد.
سحب القرارات الإدارية: يشترك السحب مع الإلغاء في أن كلاهما ينهي الأثر القانوني للقرار إلا أن مسألة الإنهاء تكون بأثر رجعي في حالة السحب .
مدى سلطة الإدارة في سحب القرارات :
أ)القرارات التي يجوز سحبها لا تتناول إلا القرارات ا"لإدارية غير المشروعة وعليه فيجب أن يكون القرار المراد سحبه مشابا أو معيبا (عيب السبب ،عيب عدم الإختصاص ،عيب الشكل والإجراءات ،عيب مخالفة القانون 'المحل'،عيب الإنحراف في استعمال السلطة 'الغاية')
*سؤال : هل يجوز في غير حالات عيوب القرار سحب القرارات إستنا دا على خطأ الإدارة؟
الجواب : يجب التفرقة بين الخطأ المادي والخطأ القانوني .
فالخطأ المادي يجوز سحبه في كل وقت .
أما الخطأ القانوني يجب أن يسحب في الميعاد القانوني المقرر لذلك وإلا تحصن القرار عن السحب .
ب)المدة التي يجوز فيها سحب القرارات الإدارية :
لقد توصل القضاء الإداري إلى تقييد الإدارة بضرورة قيامها بعملية السحب خلال مدة شهرين فإدا مضت المدة المحددة دون سحب القرار غير المشروع ، إستحال سحبه بعد ذلك.
---مدة سحب القرارات غير المشروعة تتحدد ببعض الأحكام على النحو التالي :
-مدة سحب القرارات المعيبة هي 60يوم من تاريخ نشر القرار .
-يمكن أن يوقف أو يقطع الميعاد في السحب الإداري على النحو الأحكام المقررة قانونا للطعن أمام القضاء الإداري .
- في حالة رفع دعوى بطلب إلغاء قرار إداري غير مشروع فإن للإدارة أن تسحب القرار في أي وقت قبل صدور الحكم في الدعوى (القرار).
- باب السحب يضل مفتوحا حتى يتم العلم بالقرار من تاريخ النشر أو التبليغ.
- يتم السحب بمجرد أن تبدأ الإدارة في إجراءات السحب خلال المدة المحددة لذلك ولو تمت إجراءات السحب بعد ذلك .
سؤال : هل يحصن القرار بقوة القانون بعد فوات المدة المحددة للسحب أم أن هناك حالات يتم فيها السحب دون التقيد بالمدة؟
الجواب : الحالات التي يتم فيها السحب دون التقيد بالمدة هي:
' في حالة انعدام القرار ( يعتبر القرار معدوما حين يبلغ حدا من الجسامة).
' حالة حصول القرار عن طريق غش أو تدليس.