منتدى جامعة غليزان الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى الطلبة الجزائريين جامعة غليزان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تم باذن الله تعالى انشاء هذا المنتدى المتواضع لكنه يحتاج الى دعم منكم لاثراءه واغنائه كما يحتاج ايضا الى مشرفين للاشراف على اقسام معينة من هذا المنتدى اذا كنت ترى انه بامكانك الاشراف وتملك قدرات على الاشراف لا تتردد في مراسلتنا طبتم وطاب مجلسكم

 

 المرافعات الجزء 4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عطر الياسمين
عضو نشيط
عضو نشيط
عطر الياسمين


عدد المساهمات : 56
نقاط : 55370
تاريخ التسجيل : 10/10/2009
العمر : 35

المرافعات الجزء 4 Empty
مُساهمةموضوع: المرافعات الجزء 4   المرافعات الجزء 4 Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 13, 2009 2:14 pm

الموطن له أربع أشكال وهي :
1- موطن عام
2- موطن مختار
3- موطن خاص
4- موطن قانوني
1- الموطن العام : هو السكن أو ما عليه العمل هو محل الإقامة ، ومن المتصور أن يتعدد الموطن العام في حالة تعدد الزوجات مثلا وفي هذه الحالة جاز للمدعي أن يختار إحدى هذه المواطن
2- الموطن الخاص : الموطن الخاص بالتجارة أو المهنة مثل مكتب المحامي – المتجر – المصنع فهي موطن خاص لصاحب المهنة فعند وقوع خطأ مهني جسيم فنرفع الدعوى في المحكمة التي توجد بها محله التجاري أي في موطنه الخاص .
يلاحظ أنه في الموطن الخاص عدة قيود لترفع الدعوى في هذه المحكمة التي تتبع الموطن الخاص :
أ- فيجب أن يكون الخطأ متصل بالمهنة أو الحرفة فإذا لم يكن متصل بالمهنة أو الحرفة أو التجارة فيرفع الدعوى في الموطن العام
ب- أن تكون الدعوى تتصل يصاحب الموطن أما شخص يعمل لدي صاحب المهنة فلا ترفع في الموطن الخاص وإنما ترفع في موطنه العام
 فالموطن الخاص هو خاص بالحرفة يصاحب الحرفة فالموطن الخاص لا يسلب الموطن العام ولا يعتد المشرع بالموطن الخاص للموظفين وإنما له موطن العام فقط
3- الموطن المختار: هو ما اختاره الطرفان لنفاذ اتفاق بينهم وهو عادة ما يكون مكتب محامي – مكتب محضر – أو شقة أخرى تتخذها موطن لك وهذا الموطن المختار لا يسلب الموطن العام صفته ما لم يتفق الطرفان صراحة على عدم الإعلان على الموطن العام
4- الموطن القانوني: كل ما كان لم يبلغ سن الرشد فلا يوجد له موطن إلا المكان الذي يقيم فيه ولي أمره أو الوصي عليه وبالنسبة الذي بلغ سن الرشد وإنما محجوز عليه فلا ترفع الدعوى أيضا أمام محكمة التي يتواجد فيها الشخص وإنما تكون المحكمة هي محكمة التي يوجد فيها الولي عليه أو الوصي عليه .
 إذا تعددت مواطن المدعين عليهم وتعددت المدعين عليهم
وشروط تعدد المدعي عليهم هي :
1- لابد أن يكون تعدد المدعي عليهم تعدد حقيقي وليس صوري
2- أنهم يكونوا متخاصمين بصفة أصلية إذا كانت دين مدين وكفيل لا ترفع أمام محكمة الكفيل لأنه متخاصم غير أصلي ولا متضامن.
3- ترفع الدعوى أمام موطن أيا منهم .
4- أن يكون هناك صلة أو ارتباط بين الدعاوى المرفوعة للمدعي عليه .
 فإذا توافرت هذه الشروط ترفع الدعوى أمام أي من مواطن المدعين عليهم ويكون الخيار للمدعي
س : أشرح فيما لا يجاوز عن 10 أسطر
القاعدة العامة في الاختصاص المحلي مبينا مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام ؟
 أحيانا تختص محكمة أخرى بجوار محكمة المدعي عليه وأحيانا أخرى أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى في محكمة عليه والخيار يكون للمدعي
1- مثال : حق شخصي يرد على عقار فترفع دعوى صحة تعاقد وهذه الدعوى يرفعها دائن على مدين بخصوص عقار وهذه الدعوى للمدعي – الدائن – المشتري أن يختار أن يرفع الدعوى إما في محل إقامة المدعي عليه أو مكان وجود العقار( موقع العقار)
2- الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية وهي كل عمل يهدف إلي الربح فالدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية ترفع أمام محكمة موطن المدعي عليه أو محكمة الموطن الذي نفذ جزء من الالتزام فيها أو كان من المفروض التنفيذ في دائرتها .
3- دعاوى المطالبة بالتوريدات والمقاولات وأجور الصناع والإجراء وأجرة السكن تختص بهم أما محكمة المدعي عليه أو محكمة المدعي وهذا نوع من التيسير من المشرع لأنها دعاوى بسيطة فإجازات أن ترفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعي أو المنطقة التي تم التوريد فيها
4- دعاوى المطالبة بقيمة التأمين والدعاوى المستعجلة ترفع الدعوى فيها أمام محكمة موطن المدعي أو محكمة موطن المدعي عليه
 هذه هي القواعد الخاصة التي جاء بها المشرع إلا أنه يجوز رفع الدعوى أمام محكمة جوار محكمة المدعي عليه هي (مسألة بسيطة يمكن إلا يأتي سؤال في الامتحان يخصها )
وإنما المسألة الأهم ويمكن أن يأتي سؤال في الامتحان يخصها هي :
 القواعد الخاصة التي جاء المشرع إلي أنه ترفع الدعوى في محكمة خلاف محكمة المدعي عليه في عدو دعاوى لا يجوز رفعها أمام محكمة المدعي عليه وإنما يكون رفعها أمام المحكمة التي يقع فيها العقار .
وهذه الدعاوى مثل :
1- الدعاوى العينية العقارية : فهي يجب رفعها أمام المحكمة التي يقع بها العقار بغض النظر عن موطن المدعي عليه والسبب في ذلك هو تسهيل الدعوى وانتقال المحكمة للبحث والإطلاع على المستندات ومعاينة العقار.
2- الدعاوى الجزئية المرفوعة على الأشخاص الاعتبارية العامة : تكون المحكمة الجزئية التي يقع بدائرتها مقر المحافظة وأن لم تكن بها الشخص الاعتباري العامة أما الدعاوى الابتدائية التي ترفع على الأشخاص الاعتبارية العامة فترفع أمام محكمة المدعي عليه الدعاوى المرفوعة من الأشخاص الاعتبارية العامة تكون في محكمة المدعي عليه
3- الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية الخاصة ( كالشركات – الجمعيات – المؤسسات الخاصة ) كل الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أي المتعلقة بها ترفع أمام محكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة هذا الشخص الاعتباري الرئيسي يجوز أن تكون في المحكمة التي يقع بدائرتها الفرع وذلك في حالة إذا تعلق الدعوى بنشاط هذا الفرع .
4- الإفلاس والوفاة : الدعاوى المتعلقة بالتركات فتكون في آخر موطن المتوفى وهي تسمي بمحكمة فتح التركة سواء كانت جزئية أو ابتدائية أما الدعاوى المتعلقة بالإفلاس يتم رفعها عند شهر من الإفلاس من ناحية الاختصاص النوعي هي للمحكمة الابتدائية وإنما أي محكمة ابتدائية هي المحكمة التي يقع بدائرتها محل التاجر وليس موطنه العام وبعد شهر الإفلاس فكل الدعاوى المتعلقة بالإفلاس تختص بها المحكمة التي تم فيها شهر إفلاس التاجر
س : هل تتعلق قواعد الاختصاص المحلي بالنظام العام ؟
 القواعد العامة هي قواعد لا تتعلق بالنظام العام بمعني أنه يجوز الاتفاق على محكمة غير المدعي عليه أو محكمة أخرى غير المحكمة الإضافية ويصح هذا الاتفاق قبل رفع الدعوى وبعد رفع الدعوى ولكن بشرط اتفاق الطرفين
 القواعد الخاصة السابقة يمكن أن تخالف بعد رفع إنما الدعوى إنما لا يجوز رفعها قبل رفع الدعوى





نتحدث اليوم عن :
 القضاء المستعجل ( القضايا المستعجلة ) طبيعة قواعد الاختصاص امتداد الاختصاص
القضايا المستعجلة : محاكم أول درجة أما جزئية تشكل من قاضي واحد وتوجد في كل مركز أو قسم وهي  تنظر الدعاوى البسيطة أو ابتدائية وهي توجد في كل محافظة وهي 27 محكمة تقريبا
المحاكم الجزئية : لها أن تنظر في بعض المسائل على حسب نوعها أيا كانت قيمتها وهي مثل :
القضايا المستعجلة
من المختص بالدعاوى المستعجلة؟ – إجرائها – شروطها الحكم في دعاوى الاستعجال ؟
 يلجأ الشخص للقضاء للمطالبة بحقه بطريقتين أما دعوى أو بعريضة .
الدعوى : يصدر فيها حكم أي يوجد نزاع بين اثنين نذهب للقاضي لينظر في المشكلة ويصدر فيها حكم لفض المشكلة ويحوز هذا الحكم الحجية ويقبل التنفيذ ويقبل الطعن .
العريضة : تذهب بإجراءات سريعة ومختصرة جدا وتأخذ من يوم إلي ثلاث ويكون فيها عقبة وضعها المشرع واشترط تدخل القاضي لحلها ولم يوجد فيها نزاع
الدعوى لها نوعان : موضوعية – مستعجلة , العريضة لها نوعان : أمر عريضة – أمر اداء
الدعوى : يتم اللجوء القاضي لاستصدار حكم إما بدعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة
الدعوى الموضوعية : هو نزاع حول الحق نذهب القاضي الموضوع لحله وطريقه طريق طويل لأن إجراءاته طويلة تحتاج إلي تحقيقي وتأني ثم يصدر حكم ويمكن الطعن في هذا الحكم ويصدر الحكم خلال 5 سنوات ( 3 في الابتدائية و2 في الاستئناف )
الدعوى المستعجلة : يصدر فيها الحكم من أسبوع إلي اثنين وهي دعوى سريعة وهي حماية لحق لا يحتمل الانتظار فإذا انتظرنا فيها يكون هذا الحكم ليس له فائدة
مثل : دخول طالب الامتحان – إصلاح منزل آيل للسقوط – نفقة الزوجة – سماع شاهد في دعوى – إثبات الحالة – دعوى طرد المستأجر – إصلاح دورة مياه – إدخال تيار كهربائي أو مياه أو تليفون
الدعاوى المستعجلة : هي دعاوى تنظر أما القضاء العادي لدفع ضرر وشيك الوقوع وذلك إذا كان صاحب الحق في حاجة إلي حماية القانون لا تحتمل التأخير
ما هي شروط دعوى الاستعجال ؟
1- الاستعجال
2- وقتية الطلب
3- عدم المساس بالحق
لابد من توافر الثلاث شروط :
الاستعجال : هو خطر التأخير أي الحاجة إلي الحماية العاجلة .
من الذي يقدر الاستعجال ؟ القاضي هو الذي يجدد ما إذا كان هناك استعجال أم لا
س : عرف الاستعجال مع مثال أو تطبيق عليه ؟
1- الاستعجال هو معيار موضوعي وليس معيار شخصي فلا نأخذ بتقدير المدعي وإنما نأخذ بتقدير القاضي حكمه القضاء العاجل هو إعطاء حماية عاجلة لدفع خطر عاجل ظروف الشخصي لها دور تقدير الاستعجال فالقاضي يقدر الاستعجال في ظل ظروف المدعي
2- وقتية الطلب : لابد أن يكون المطلوب وقني وليس له حماية دائمة : يسمي قضاء مؤقت وهو إضفاء حماية قانونية لفترة محدودة من الزمن.
3- عدم المساس بأصل الحق : على المدعي عند رفع الدعوى إلا يمس أصل الحق مثل إلا يطلب قيده في الجامعة عدم المساس بأصل الحق يعني إلا يطلب المدعي في رفع الدعوى أن يفصل القاضي في أصل الحق
س : من المختص بنظر الدعوى المستعجلة ؟ حدد قاضي الأمور المستعجلة ؟ حدد المختص بنظر الدعاوى المستعجلة ؟
من قاضي الأمور المستعجلة ومن قاضي الموضوع ومتى يلجأ إليهما ؟
قاضي الأمور المستعجلة : هو قاضي جزئي داخل دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية وهو قاضي جزئي منفرد منتدب من المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة في الإسكندرية : قاضي جزئي منتدب من المحكمة الابتدائية ينظر جميع الدعاوى المستعجلة بصفة أصلية و داخل دائرة المدينة – قاضي جزئي منتدب
 خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية – هو ذاته القاضي الجزئي
 إذا رفعت الدعوى المستعجلة بصفة التبعية نذهب إلي قاضي الموضوع
 إذا رفعت الدعوى المستعجلة بصفة أصلية فإن المختص بنظرها هو قاضي الأمور المستعجلة إذا رفعت بطريقة تبعية هو قاضي الموضوع .
قاضي الأمور المستعجلة : داخل دائرة المدنية التي بها المحكمة الابتدائية هو القاضي المنتدب أما خارج تلك الدائرة المدينة التي بها المحكمة الابتدائية هو القاضي الجزئي
القاضي الموضوع: هو الذي ينظر الدعاوى الموضوعية وهي نفس محكمة الموضوع الذي تنظر الدعوى المرفوعة سواء كانت المحاكم الجزئية أو المحاكم الابتدائية أما محكمة النقض فلا يوجد بها دعاوى مستعجلة
الإجراءات التي تخص الدعاوى المستعجلة :
 هي ورقة تكتب وتقدم في قلم الكتاب خلال 3 شهور ونذهب للمحضرين وتعود إلي قلم الكتاب مرة أخرى يوجد ميعاد يسمي ميعاد حضور 3 أيام فترة بين الإعلان وتاريخ الجلسة الدعاوى المدنية 3 أيام الدعاوى المستأنفة 15 يوم
الأمور المستعجلة : ساعة واحدة إلى 24 ساعة فالإعلان يتم بسرعة إذا اتفق الخصوم على الوقف فلا وقف اتفاقي
الدعاوى المستعجلة : لا تدخل فيها النيابة العامة على الدعاوى العادية
 ميعاد الاستئناف منها 15 يوم – ميعاد الاستئناف في الدعاوى العادية 40 يوم
 الحكم ينفذ في يوم صدوره جبرا حتى ولو كانت غير نهائية .
 أما الأحكام العادية الموضوعية لا ينفذ إلا إذا كانت نهائية وهذه إجراءات مختصرة والحد الأقصى شهر لهذه الإجراءات
 إعلان سريع وحضور قصير و لا يوجد وقف اتفاقي ميعاد مختصرة 15 يوم و تنفيذ جبري حتى ولو طعن فيه بالاستئناف .
الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة : هو حكم سريع يصدر دون روية ودون تمهل فهنا لا يعتبر حكم لأن الحكم هو قرار قاطع حاكم على نزاع ويحوز الحجية ويجب أن يسبقه المواجهة وأن صدوره لا يمكن أن ترجع فيه المحكمة وتطعن فيه ، الحكم في الدعاوى المستعجلة لا ينطبق عليه هذه المميزات فحكم الدعاوى المستعجلة هو حكم سريع ومستعجل ولا يجوز الحجية
طبيعة قواعد الاختصاص :
س : ما فائدة أن القاعدة تصل بالنظام العام ؟
 أنه لا يجوز مخالفتها وأن خولت الدعوى من نفسها ترد المخالفة وأن لم تحكم وأصدرت حكم في الموضوع يكون حكمها باطلا ويجوز الطعن عليه في جميع الأحوال حتى لو كان لم يساوي نصاب الاستئناف – هي تسمي قواعد اختصاص مطلق أي لا تخالف بأي وجه من الوجوه
 القواعد التي لا تصل بالنظام العام تسمي قواعد اختصاص نسبي أي أن خولت يجب ان يتمسك صاحب الحق وأن لم يتمسك وصدر حكم ولم يتمسك أحد بعدم الاختصاص فيصير الحكم صحيح لا يجوز الطعن فيها
القواعد المتصلة بالنظام العام وهي :
 قواعد الاختصاص النوعي- قواعد الاختصاص الوظيفي على حسب نوع الوظيفة – قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي والقواعد المدنية – كل هذه قواعد تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها
 اما قواعد الاختصاص المحلي – هي من قواعد الاختصاص النسبي قواعد لا تتعلق بالنظام العام
س : بين طبيعة قواعد الاختصاص المحلي ؟ هاااام
 وأن خولفت يجب أن يتمسك من البداية المدعي عليه بعدم الاختصاص وقبل نظر الدعوى فلا تستطيع المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص وأحالت الدعوى من نفسها فيكون حكمها باطل وإنما يجب على المدعي عليه أن يدفع بعد الاختصاص قبل النظر في الموضوع أي في بداية النزاع فإن فعل ذلك وجب على المحكمة أن تحيل الدعوى إلي المحكمة المختصة .
س : هل يتفق قبل رفع الدعوى صراحة على رفع الدعوى في محكمة غير المحكمة المختصة ؟
 نعم يجوز ذلك فيجوز خالفتها قبل رفع الدعوى في العقد يجوز بعد رفع الدعوى – القاعدة العامة
القواعد المكملة لها أي المشرع قال إما محكمة المدعي عليه أو محكمة أخرى – يجوز مخالفتها بالاتفاق قبل رفع الدعوى – بعد رفع الدعوى
القواعد الخاصة : لا يجوز مخالفتها قبل رفع الدعوى وإنما يجوز الاتفاق على مخالفتها بعد رفع الدعوى
هناك طائفة من قواعد الاختصاص المحلي – وهي القواعد المطلقة – لا يجوز مخالفتها لا قبل رفع الدعوى ولا بعد رفع الدعوى
 المحكمة التي تشهر دعوى الإفلاس اختصاصها ليس من النظام لعام وهي محكمة موقع التاجر وهي تنظر كل دعاوى الإفلاس كل الدعاوى بخصوص الإفلاس ترفع أمام المحاكم الابتدائية كان ذلك مخالف النظام العام والآداب




الاختصاص : هو أن توزع الدعاوى على جهات القضاء أولا فالقضاء الإداري يختص بالدعاوى الإدارية والمنازعات الإدارية وكل هذا اختصاص وظيفي ينتقص من الدعاوى الباقي من الدعاوى يأخذه القضاء العادي
وظيفة الاختصاص : هو توزيع الدعوى على كافة أنواع المحاكم
النقض : لا تنظر الدعوى وكذلك الاستئناف بحسب الأصل أساس التوزيع هو القيمة وهو نصاب الاختصاص ما زاد عن ذلك فهو حسب مقداره
 يخرج من هذا الاختصاص شيء يسمي اختصاص نوعي بحسب أهمية الدعوى وليس بقيمتها فالدعاوى التافهة أو قليلة القيمة – تنظرها المحاكم الجزئية ومنها الدعاوى المستعجلة – وهذا الاختصاص النوعي الاستثنائي ولا ينظر على قيمة الدعاوى أما المحاكم الابتدائية تنظر في دعاوى معينة كالإيجار – طعون الضرائب الإفلاس مهما كانت قيمتها وأيضا دعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى الجمعيات – بعد ذلك كل ما لا يمكن تقدير قيمة يكون بحسب الدعاوى العامة والخاصة كلها تذهب للمحاكم الكلية هذا هو الاختصاص النوعي المحاكم الكلية تنظر في كافة الدعاوى غير محددة القيمة .
 كل ما كان من واحد جنية إلى 2000 جنية نصاب الاستئناف لا استئناف منها والمحاكم الجزئية لا نقض بعد ذلك الاستئناف
 نصاب استئناف المحاكم الابتدائية 10 آلاف جنية وواحد للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والتي تزيد عن 10 آلاف جنية تستأنف أمام محكمة الاستئناف العادي ومحكمة الاستئناف لا طعن في أحكامها على سبيل الأصل ولا على سبيل الاستثناء , القاضي المختص بالدعاوى المستعجلة هو محكمة الموضوع قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي كلها من النظام العام أما قواعد الاختصاص المحلي ليس من النظام العام وإنما يجوز مخالفتها
طبيعة قواعد الاختصاص المحلي : يوجد 3 أنواع من القواعد :
1- قواعد لا تتعلق بالنظام العام مطلقا – القاعدة المكملة
2- قواعد لا تتعلق بالنظام العام ولكن لا تخالفها قبل رفع الدعوى ولكن يجوز مخالفتها بعد رفع الدعوى
3- قواعد من اختصاص الدرجة الثانية بشأن مسائل الإفلاس والنظام المحلي لنظام الأسرة – كلها أنظمة عامة ويكون في محكمة معينة لا يجوز فقط أما محكمة أخرى بعد ذلك
اختصاص محكمة الأسرة : الرد والمخاصمة وعدم الصلاحية كلها من اختصاص النظام العام لا يجوز رفعها أمام محكمة أخرى غير المختصة
الطائفة الثالثة : أنواع معينة من الدعاوى أسندها المشرع لمحاكم محددة لا يجوز أن ترفع إلي سواها فإن رفعت ترفع كليا كما في اختصاص محاكم الدرجة الثانية
 الإفلاس نفسه ليس من النظام العام – فهو اختصاص محلي ممكن مخالفته
 اختصاص المحكمة بدعوى إشهار الإفلاس لا يتعلق بالنظام العام لكن إذا رفعت المحكمة التي أشهرن الإفلاس هي الوحيدة المختصة بسائر دعاوى الإفلاس وحدها دون غيرها .
امتداد الاختصاص : هل المحكمة تختص – ندرسها في الطلبات
س : ما هي الدعوى وما هي شروط قبولها وما هي أنواع الدعوى ؟
الدعوى : هي وسيلة لحماية الحق أو سلطة الطلب الحماية القضائية مفهوم معنوي فليس للدولة وجود مادي فهي فكرة معنوية تعبر على أنه إذا اعتدي على حق شخصي فهو يلجأ للقضاء طالبا للحماية وهي تختلف عن حق الالتجاء للقضاء فهو أعم من حق رفع الدعوى فحق الالتجاء للقضاء من الحقوق المانحة لكل الناس ولكافة الناس أما حق رفع الدعوى فهو للمعتدي عليه فقط فالمعتدي عليه يلجأ للقضاء لحماية الحق . وهذا الفارق مثل الفارق بين حق التملك وحق الملكية حق الملكية يكون لصاحب الحق فقط أما حق التملك يكون لكافة الناس
الطلب : هو وسيلة ممارسة الدعوى بمعني أن الدعوى عملا هي الطلب فالطلب هو إدعاء مكتوب بحق يطلب من القضاء وهو له وجود مادي
 نجمع الطلبات جميعها وتسمي قضية فالقضية : هي مجموع ما يتخذ في الدعوى من إجراءات من يوم صدورها أو رفعها إلي يوم الحكم فيها
 الخصومة هي حالة قانونية ناشئة عن رفع الدعوى وهي مفهوم معتدى أو ذهني أكثر ما هو مادي فلا يوجد خصومة عملا وإنما الذي يوجد عملا هو القضية فقط وإنما الخصومة والدعوى لا توجد عملا وإنما توجد معنويا فقط
 العمل جري على أننا نطلق اسم الدعوى ونقصد خصومة أو العكس نطلق خصومة ونقصد دعوى
الدعوى لها 3 عناصر : خصوم – موضوع – سبب
الطلب له 3 عناصر : من المدعي والمدعي عليه ( عنصر شخصي ) ثم الحق المطلوب أو الموضوع الذي ينظمه القانون المدني ( عنصر موضوع ) ثم سبب مصدر الالتزام أو سبب الدعوى ( عنصر موضوعي )
(العقد – الإثراء بلا سبب - نص القانون ) اسبب هو مجموع الوقائع المدعاة التي يتمسك بها المدعي أو المدعي عليه – تعريف السبب بناءا على رأي محكمة للنقض
 الدعوى هي حق وليس واجب وذلك طبقا لمبدأ سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين وأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
 في المدني – مبدأ سلطان الإرادة هو أن العقد شريعة المتعاقدين فكل ما رآه الشخص يرفع به الدعوى ولا يمكن رفع الدعوى رغما عنه عكس الجنائي ترفع الدعوى ولو رغم عنه ويحكم بعدم القبول لأنه لا ترفع الدعوى إلا بصاحب حق ذلك الدعوى دائما هي حق وليس بواجب على الشخص
 فالدعوى واجب على من اعتدي على حقه واعتدي على حق عليه أن يرفع الدعوى لأنه يفترض قضاء عادل وقضاء سريع – ولك انطلاقا من القانون المدني وما ارتضاه الأشخاص فهو القانون .
في بعض الأحوال ترفع الدعوى رغم عنه وذلك إذا كان ناقص أهلية وليس له ولي ولا وصى فالنيابة هي التي ترفع الدعوى
س : ما هي شروط قبول الدعوى ؟ الدعوى لا تقبل إلا بتوافر الشروط الآتية :
1- المادة 3 تقول : لا دعوى ب مصلحة فلكي تقبل الدعوى لابد من وجود مصلحة – فائدة – نافعة تعود على صاحبها رفع الدعوى
2- أن ترفع الدعوى من صاحب الحق المعتدى على حقه ضد المتعدي على الحق أي لابد أن ترفع الدعوى من صاحب الحق شخصيا أي ترفع من ذي صفة ضد ذي صفة شرط الصفة هذان الشرطان هما الشروط العامة لرفع الدعوى
 هناك شروط خاصة لرفع الدعوى وهي لابد من توافرها لبعض الدعاوى – مثل الحيازة لابد من رفع الدعوى خلال سنة من الطرد – دعاوى القضاء الإداري لابد أولا أن تذهب إلي لجنة فض المنازعات فإن لم تذهب لا تقبل الدعوى – الصلح في بعض الدعاوى فإن رفعت الدعوى قبل محاولة الصلح لا تقبل الدعوى – طلب الحق بأمر أداء قبل رفع الدعوى
 المصلحة والصفة لابد من توافرها في كل الدعاوى وإنما هناك بعض الدعاوى اشترط المشرع أن يتوافر فيها بعض الشروط لكي تقبل مثل شرط ا ثبات الزواج عن طريق المأذون عند رفع دعوى إثبات زوجية في الزواج العرفي فإذا تخلف هذا الشرط تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى
س : من المختص بنظر الدعاوى المستعجلة ؟ مع تحديد الإجراءات المتبعة أمامه ؟
إذا رفعت الدعوى أصلية أو تبعية بصورة فردية أو جماعية – مع ذكر مثال يوضع الكلام
 لا دعوى بلا مصلحة أي لا تقبل الدعوى إلا بها
الدعوى لها ثلاث جوانب : موضوع – شكل – وسيلة – من يريد أن يكسب الدعوى لابد من توافر الثلاث العناصر
الموضوع : لابد أن يكون نفس الموضوع الذي يرفع من أجله الدعوى .
الشكل : لابد أن ترفع الدعوى بنفس الشكل الذي نص عليه المشرع وإجراءات الدعوى الذي نص عليها المشرع في القانون
الوسيلة : هي الصفة والمصلحة في الدعوى فإذا لم يوجد حق المحكمة تحكم بالرفض وإذا وجد حق ولم تتبع الشكل فتحكم بالبطلان وإذا وجد حق شكل وإنما لا توجد وسيلة فيحكم بعدم قبول الدعوى
 إذا القبول الدعوى لابد من المصلحة والصفة وإذا لم يتوافر لا يحكم برفض الدعوى وإنما يحكم بعدم القبول وذلك لأن القواعد التي تنظم الرفض غير القواعد التي تنظم عدم القبول فالرفض يختلف عن عدم القبول ويختلف عن البطلان
المصلحة : هي المنفعة التي تعود على رافع الدعوى فالقضاء هو ليس دار للإفتاء وإنما هو مكان للفصل في المنازعات وحماية حقوق لأصحابها فلكي تقبل الدعوى لابد من تعود على صاحبها
المصلحة لابد أن تكون قانونية حالة وقائمة – شخصية ومباشرة كي تقبل الدعوى من الشخص الذي يرفعها أوصاف المصلحة :
1- لابد أن ترفع الدعوى للمطالبة بحق يحميه القانون
2- لابد أن يقع اعتداء فعلا على الحق فيصاب المدعي بضرر
3- أن ترفع الدعوى منن صاحب الحث شخصيا ضد المعتدي على الحق ذاته أي ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة



س : حدد المختص بالنظر في الدعاوى المستعجلة والإجراءات الواجب إتباعها ؟
 الدعوى هي تقديم طلب الحماية القضائية ولا دعوى بلا مصلحة ، والمصلحة هي المنفعة التي تعود على الشخص نتيجة رفع الدعوى والمنفعة أما تكون مادية أو معنوية أدبية إذا لم يوجد المنفعة تعود على رافع الدعوى من لجوئه إلي القضاء كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء المصلحة ويجب أن يكون لرافع الدعوى حق يحميه القانون .
 في القانون الروماني كانت الدعاوى محصورة وهي تسمي الدعاوى المسماة أي لا تقبل الدعوى إلا إذا نص عليها المشرع ذلك لأن الحقوق نفسها محصورة لأن الدعوى هي ليست إلا وسيلة لحماية الحق , منها جاءت هذه القيود أنه لابد أن يزعم صاحب الحق بأن له مصلحة وتوجد فائدة تعود عليه وذلك لضبط الدعاوى وحتى لا ترفع أمام القضاء دعاوى لا طائل لها فالعبرة بالنص والحق الذي يحميه القانون ولابد أن تكون المصلحة قانونية غير مشروعة وذات قيمة.
 إذا كانت المنفعة أدبية فلابد أن يكون يعترف بها القانون فإذا لم يقرها القانون ولم يعترف بها فلا تقبل الدعوى لأن القانون لا يحمي هذه المصلحة .
مثال على المصلحة الأدبية التي لا يحميها القانون : خطيب وخطيبته فرفعت دعوى لفسخ الخطبة فهذه مصلحة المشرع لم يعترف بها فترفض الدعوى ولا تقبل وأيضا لا تقبل الدعوى إذا رفعت إتمام الزواج بالرغم من أن لها مصلحة وإنما المشرع لم يعترف بها فهي مصلحة أدبية بحتة لم يحميها القانون
 مثال على المصحة المادية البحتة التي لا يحميها القانون ولا تقبل الدعوى بسببها هي رفع الدعوى لزيادة المرتب نتيجة لغلاء الأسعار والمعيشة – فلا تقبل الدعوى لعدم حماية هذه المصلحة
 المصلحة التافهة والنظرية وغير المشروعة لا يعترف بها القانون ولا يحميها ترفض الدعوى بسببها
المصلحة ليست شرط الدعوى فقط وإنما هي شرط لقبول أي طلب وأي طعن وأي نقض وأي استئناف فيجب أن نطالب بحق يحميه القانون ويكون متوقع أن يعود عليه بنفع إذا كسب القضية
 المصلحة يشترط أن تكون حالة أي يشترط أن يكون المدعي أصيب بضرر سواء كان مادي أو معنوي ولا تقبل إلا الدعاوى العلاجية أما الدعوى الوقائية لا تقبل فالتقبل الدعوى لابد من وجود حق تم الاعتداء على هذا الحق فعلا أي يكون الضرر وقع بالفعل وليس وشيك الوقوع .
 فإذا رفعت الدعوى للمطالبة بحق لم يتم الاعتداء عليه بعد فلا تقبل الدعوى لأنه يكون ضرر محتمل فلا تقبل الدعوى – هذا هو الأصل .
 إذا كانت الدعوى دفع لضرر وقع بالفعل لعلاج ضرر ويوجد منطق يسمي الوقاية خير من العلاج لأنه يمكن أن يوجد ضرر لا تستطيع علاجه فأخذ المشرع بهذا المنطق وقال أنه يمكن على سبيل الاستثناء أنه تكفي الضرر المحتمل أو المصلحة المحتملة لرفع الدعوى وذلك على سبيل الاستثناء وهي في بعض الدعاوى وجاءت المشرع بهذه الدعاوى وذكرها لنا وهي :
1- الدعاوى الوقائية
2- الدعاوى الأدلة
أولا : الدعاوى الوقائية : هي الاحتياط لدفع الضرر وشيك الوقوع تقبل الدعوى أو محتمل الوقوع لدرجة كبيرة .
ثانيا : دعاوى الأدلة : إذا كان الهدف من الدعوى هو الاستيفاء كحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه يكفي الحصول فيها على دليل هذان الدعوتان على سبيل الاستثناء وهما على سبيل الحصر ولا يقاس عليها



أولا : الدعاوى الوقائية : مثل :
1- دعاوى المطالبة بالتزامات مستقبله أي لم يقع بعد كتوقع الضرر مستقبل كالمبلغ الذي يدفع ولم يحل أجله أو حل أجله ولم يدفع فإذا لم يحل الأجل المفروض أن لا تقبل الدعوى وإنما هنا في هذه الحالة الوقائع تبين أنه عند حلول الأجل لا يدفع المبلغ الذي عليه تقبل هذه الدعوى
2- دعوى البطلان الأصلية (الدعوى التقريرية) – مثالها : شخص معه وصية وفيها شرط مخالف للقانون ولم يطلب أحد بنفاذ الشرط والشخص يريد أن يعطل هذا الشرط حتى لا يطالب به أحد مستقبلا فترفع دعوى لتقرير بطلان هذا الشرط فهنا لم يقع الاعتداء بعد ولكن الاعتداء هنا وشيك الوقوع .
3- دعوى وقف الأعمال الجديدة : تقبل هذه الدعوى استنادا إلي المصلحة المحتملة وهذه الدعوى هي منع القيام بأعمال جديدة لمنع ضرر وشيك الوقوع يكون الضرر مستقبل لم يقع بعد ولكنه وشيك الوقوع .
4- دعوى قطع النزاع : هي دعوى ترفع لمنع ضرر لم يقع بعد ولكنه وشيك الوقوع وهي دعوى ترفع لعدم انتشار أقاويل لأنها إذا انتشرت يصاب التاجر بضرر ولكن يشترط في هذه الأقاويل أن تكون جديدة وحقيقية .
ثانيا : دعاوى الأدلة : هي دعوى ترفع بهدف إعداد دليل أو هدم دليل قد تحتاج إليه مستقبلا وقد لا نحتاج إليه ومثالها :
1- دعوى سماع الشاهد : تكون في وصية ¬- عقد بيع أو أي عقد من العقود ولم تنشأ عنه نزاع وإنما من الواردة أن تحدث نزاع في هذا العقد والشاهد على هذا العقد قد أنه يموت أو يسافر ولم يوجد بعد فترفع دعوى سماع شاهد لتحضير هذا الدليل وبعد ذلك عند رفع الدعوى نقدم الحكم ويسمي حكم الشهادة وتكون مثل الشهادة تماما فيمكن أن لا تأخذ به المحكمة أو ينكرها المدعي عليه
2- دعوى إثبات حالة : رفع الدعوى لإثبات حالة بضاعة معينة قد تتلف لأنها إذا تلفت نستطيع الرجوع بالتعويض فدعوى إثبات الحالة هي دعوى ترفع لإثبات حالة مال قد يكون عقار أو منقول قد يتم الاستعانة به مستقبلا وقد ترفع هذه الدعوى لإثبات حالة شخص .
3- دعوى التحقيق الأصلية ودعوى التزوير الأصلية : هما دعوتان عكس بعض تماما وتكون هذان الدعوتان على الأدلة التي يمكن الاحتجاج بها بعد
ثانيا : الصفة : هي أهم من المصلحة يأتي بها (سؤال في الامتحان)
أنواع الصفة :
1- الصفة العادية : لا دعوى بدون صفة فلابد من رفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة أي ترفع الدعوى من صاحب الحق ضد المعتدي على الحق والصفة تعني نسبة الحق إلي صاحبه أي ترفع الدعوى من صاحب الحق ضد المعتدى على الحق فالصفة هي علاقة بين العنصر الشخصي والعنصر الموضوعي لا تقبل الدعوى إلا من صاحب الحق شخصيا فإن رفعها غير صاحب الحق كانت غير مقبولة وأن عاد عليه نفع ويكون ذلك لانتفاء الصفة . صفة المدعي تسمي صفة إيجابية أما صفة المدعي عليه تسمي صفة سلبية كل ما سبق يسمي بالصفة العادية .
2- توجد صفة ثانية أهم من الصفة العادية وتسمي بالصفة الاستثنائية وهي تعني أن تقبل الدعوى من غير صاحب الحق وذلك مثل دائن المدين عند رفع الدعوى غير المباشرة والسبب في ذلك نص المشرع صراحة على ذلك أن تقبل الدعوى من دائن المدين مثلا نتيجة رفع دعوى غير مباشرة وتكون هنا الصفة تعني صلة الشخص بالحق فالصفة الاستثنائية تعني صفة تثبت لغير صاحب الحق بنص في القانون .
3- الصفة الإجرائية : هي نوع من أنواع الصفة وهي أكثر نوعا انتشارا وتعني هذه الصفة : صلاحية مباشرة الإجراءات من شخص أخر ليس صاحب الحق وإنما هو الممثل القانوني لصاحب الحق مثل القيم – الولي – الوصي .
س- حدد الصفة الإجرائية ؟ لمن تثبت الصفة الإجرائية ؟ ما الفارق بين الصفة العادية والصفة الإجرائية ؟
1- الصفة العادية أو الموضوعية : تثبت لصاحب الحق فقط وصاحب الحق نفسه أما الصفة الإجرائية فتثبت لغير صاحب الحق فهي تثبت للممثل القانوني وهي لا تعني سوي صلاحية القيام بالإجراءات فقط فلا ترفع الدعوى باسمه شخصيا وإنما ترفع باسم صاحب الحق .
2- إذا رفعت الدعوى بدون صفة عادية يكون الدعوى غير مقبولة وأيضا إذا زالت الصفة بعد رفع الدعوى فلا تقبل الدعوى ففي الصفة العادية لابد من استمرار الصفة في الشخص صاحب الحق وأيضا إذا زالت أثناء نظر الدعوى تظل الدعوى غير مقبولة أما إذا رفعت الدعوى من الشخص ناقص الأهلية الذي لم يتمتع بالصفة الإجرائية فتكون إجراءاته باطلة وإنما الدعوى مقبولة ولذلك فتكون الدعوى هنا باطلة وليست غير مقبولة وإذا وجدت الصفة الإجرائية عند رفع الدعوى وبعد ذلك وصل صاحب الحق إلي السن القانوني أثناء رفع الدعوى فهنا تنقطع الإجراءات إلي حيث دخول الشخص صاحب الحق نفسه فإذا رفعت الدعوى من غير الممثل القانوني تكون باطلة وإذا رفعت الدعوى من الممثل القانوني وإنما زالت الصفة فيكون انقطاع الإجراءات
4- الصفة العامة : تمثل مجموع المجتمع مثل دعوى النيابة العامة فهي تقبل لأن المشرع أعطاها الصفة العامة حيث أنها تمثل المجتمع ككل ويمكن لمن بلغ 15 سنة أن يرفع دعاوى النسب والنفقة كقبول وصحة لأنه صاحب الحق و المشرع أعطاها صلاحية و البلوغ والأهلية شرط لصحة الإجراءات وليس لصحة قبول الدعوى .
 النقابة ( الأطباء – المهندسين – الصيادلة – المحامين ) المشرع أعطي للجمعيات والنقابات صفة عامة لدفاع عن الحقوق المشتركة لجميع أعضاء الجمعية أو النقابة
 تقبل دعوى الحسبة من النيابة العامة وهذا يدل على الصفة العادية فإن رفعت دعوى الحسبة من غير النيابة العامة لا تقبل الدعوى ( يمكن أن يأتي سؤال في الصفة الإجرائية الى ص166)
 وبذلك نكون قد انتهينا من شرح شروط الدعوى وفي الأسبوع المقبل إنشاء الله نشرح تقسيم الدعاوى



 أن رفعت الدعوى على غير ذي صفة فلا تحكم المحكمة بعدم القبول وانما تحكم بالتأجيل لاختصام ذي صفة لمدة شهر تترك له مهلة لكي يقوم باختصام ذي صفة .
الصفة هام جدا : فإذا لم يتم اختصام ذي الصفة خلال الأجل المحدد من المحكمة فهنا تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى .
س- ما هي آثار الدعوى ؟
1- قطع التقادم فيرفع الدعوى بقطع التقادم حتى لو رفعت إلي محكمة غير مختصة أو ضد شخص غير المدين .
 دعاوى الحسبة لا ترفع من آحاد الناس وإنما ترفع من النيابة العامة فقط فأصبحت هي الوحيدة المختصة برفع للدعاوى الدينية .
أنواع الدعاوى :
 الدعوى هي وسيلة مطالبة بحق شخصي أو عيني وبما أن الحقوق العينية غير محصورة فإن الدعاوى غير محصورة.
من أشهر الدعاوى العينية : دعوى الحيازة ودعوى الحيازة تعني أنها الدعاوى التي ترفع من الحائز للمطالبة بحيازة العقار و الحيازة اختصارا هي مجرد وضع اليد على عقار بنية التملك .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرافعات الجزء 4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرافعات الجزء 8
» المرافعات الجزء 1
» المرافعات الجزء 2
» المرافعات الجزء 3
» المرافعات الجز 7

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جامعة غليزان الجديد :: الاجراءات المدنية-
انتقل الى: