عطر الياسمين عضو نشيط
عدد المساهمات : 56 نقاط : 55370 تاريخ التسجيل : 10/10/2009 العمر : 35
| موضوع: المرافعات الجزء 3 الثلاثاء أكتوبر 13, 2009 2:13 pm | |
| الاختصاص النوعي : اكتب في الاختصاص النوعي لمحاكم الجزئية والابتدائية ؟ اشرح الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية والابتدائية ؟ نجد أن السؤالان يمكن أن تأتي كما هي ويكون السؤال كبير أو يمكن أن يأتي جزء منه فقط ويمكن أن تأتي كلمة أو نختار أحدهما ونشرحها كل ما زاد عن 10 آلاف جنية تختص به المحاكم الابتدائية وكل ما قل عن 10 آلاف جنية تختص به المحاكم الجزئية وهذا هو الأصل الاستثناء : أن الاختصاص النوعي ويسمي اختصاص الاستثنائي أن المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تختص بنظر دعاوى على حسب نوعها الاختصاص النوعي : هو توزيع الدعاوى على المحاكم على حسب نوع الدعوى بغض النظر عن قيمتها أولا : المحاكم الجزئية تختص بما يلي : دعاوى المياه ( الانتفاع بالمياه )– القسمة – الدعاوى المستعجلة – إشكالات التنفيذ هذا اختصاص مطلق لا لأحد غيرها ينظر فيه مهما كانت قيمة الدعوى .
دعاوى قسمة المال الشائع : هي دعاوى منتشرة وتسمي دعاوى روتينية والمشرع أعطاها للجزئية حتى يقرب المشرع المحكمة لمتقاضي و ذلك تيسير على الخصوم . إذا كان هناك اتفاق على الملكية ولكن يوجد اختلاف على القسمة فيكون الاختصاص للمحاكم الجزئية أما إذا كان الخلاف على الملكية في هذه الحالة تختص المحاكم الابتدائية . دعاوى الانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصاريف وإقامة الحدود فإذا ثار نزاع حول رسم الحدود أو الانتفاع بالمياه أو تطهير الترع وتقدير المسافات والدعاوى المستعجلة تختص بنظرها المحاكم الجزئية أيا كانت قيمة الدعوى . س : بين المختص بإزالة المحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة ؟ المحكمة الجزئية هي المختصة س : دعوى مستعجلة قيمتها 15 آلاف جنية من المختص بنظرها ؟ المحكمة الجزئية ثانيا : المحاكم الابتدائية : تختص بجميع الدعاوى ماعدا الدعاوى الأربعة السابقة والتي تقل عن 10 آلاف جنية بغض النظر عن القيمة فهي تنظر في 1- الجمعيات 2- إشهار إفلاس تاجر وجميع الدعاوى التي تتفرع عنها 3- طعون الضرائب 4- الإيجار وهو يشمل كل الدعاوى الإيجار أيا كانت قيمتها تختص بها المحاكم الابتدائية 5- دعاوى الأحوال الشخصية كلها المالية والشخصية أيا كانت قيمتها دعاوى الأجور والمرتبات لغير الموظفين كانت قديما بنظر في المحاكم الجزئية وبعد ذلك أصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائية وإنما في سنة 2003 أصبح المختص بها هي لجنة خماسية ومكونة من قاضيان – ممثل للعمال – ممثل لصاحب لعمل – ممثل للنقابة . هذه الدعوى نزعت من القضاء العادي وأعطيت إلي القضاء الخاص أي إلي لجنة خماسية تصدر قرارات لأحقية العامل .
الرد : هو منع قاضي معين للنظر في دعوى معينة والمحكمة تندب قاضي آخر بدلا منه . المشرع أوجب طلب الرد في بداية الدعوى أي قبل المرافعة في الدعوى وليس بعد الموافقة وإذا لم يعلم إلا بعد المرافعة فيكون طلب الرد وقت العلم بعدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى . طلب الرد هو عبارة عن تقرير قدم في قلم الكتاب . يمكن أن ترد كافة أنواع القضاة سواء كان قاضي مدني – جنائي – استئناف – رئيس النيابة – المحكمة – إذا كان هناك ما ينص بحياده أو استقلاله إذا نظام الرد هو نظام شامل لكافة القضاة وأعضاء النيابة ولا يوجد رد إلي المحامي التنحي: هو نظام يكمل الرد أي أنه إذا لم يوجد سبب لعدم الصلاحية ولا الرد فيمكن للقاضي أن يتنحي لأي سبب ما والذي يلجأ لطلبات الرد عادة هو المدعي عليه أو وكيل المدعي عليه أما المدعي نادرا ما يطلب بالرد للقاضي لأن ذلك يعطل سير القضية وهو ما لم يرتضاه المدعي لكل موظف قضائي سواء كان قاضي- محضر – ضابط أي كان أن يمارس اختصاص في داخل الدائرة المتواجد فيها ، و لا يجوز له أن يمارس اختصاصه خارج الدائرة المتواجد فيها الأصل في تقسيم القضايا أمام المحكمة الجزئية والابتدائية هي قيمة الدعوى
س-حدد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية المحاكم الابتدائية ؟ القاعدة أن المحاكم الجزئية تختص بالدعاوى أقل من 10 آلاف جنية الاستثناء الدعوى المستعجلة – إشكالات التنفيذ – دعاوى المياه والقسمة أيا كانت قيمتها أصبحت من خارج اختصاص القضاء وإنما هي من لجنة خماسية هي التي اختصت بها المحاكم الابتدائية : تنظر ما أكثر من 10 آلاف جنية إلي ما لا نهاية وتنظر جميع الدعاوى الأصلية التي لم تختص بها المحاكم الجزئية فهي تسمي بالمحاكم الكلية ، بالإضافة إلي ذلك تنظر دعاوى إشهار الإفلاس – طعون الضرائب – الإيجار – جميع دعاوى الأحوال الشخصية طبقا لقانون 2004 وما ينتج عنها من ( زواج – نفقة – إشهار وراثة – طلاق – خلع ) كل ما قدم أثناء نظر الدعوى يسمي طلب العارض وتقضي به المحاكم الابتدائية كلها أما المحاكم الجزئية لا تنظر إلا ما حل عن 10 آلاف جنية فقط الاختصاص القيمي : س:كيف نعرف أو تحدد قيمة الدعوى ؟ ذلك لنعرف من المختص بتحديد نصاب الدعوى تحديد نصاب الاستئناف فكل الأحكام الصادرة في حدود 2000 جنية من المحاكم الجزئية لا استئناف فيها أما المحاكم الابتدائية إذا صدر الحكم فيه في حدود 10 آلاف جنية لا استئناف فيها يوجد قواعد عامة لتقدير قيمة الدعوى ويوجد قواعد خاصة لتقدير قيمة الدعوى . هذه القواعد هي التي نص عليها المشرع ونظمها . س : اشرح القواعد العامة في الاختصاص القيمي لتقدير قيمة الدعوى ؟ هي ضوابط عامة جاء بها المشرع لتقدير قيمة الدعوى كي نقف على نصاب الاختصاص واختصاص الاستئناف وجميع هذه القواعد تتعلق بالنظام العام أي لا يجوز مخالفتها وأن خولفت فيقضي القاضي بعدم الاختصاص القاعدة العامة هي : أ- تقدر قيمة الدعوى في يوم رفعها تغير سعر السوق لا أثر له أي التغير التلقائي في سعر المال المطلوب لا أثر له في قيمة الاختصاص ب- فالعبرة بما طلبات الخصوم أما قيمة الدعوى تقدر بناءا على طلبات الخصوم فلا يستطيع للقاضي أو الكاتب أن يعدل في قيمة المال المطلوبة فليس له أي دور أو سلطة تقديرية في ذلك لأن قيمة الدعوى تحدد بناءا على طلب المدعي وليس للقاضي أو الكاتب أي دور في ذلك ولكن لابد أن تتفق مع القواعد التي نص عليها المشرع جـ- العبرة بطلبات الخصوم الختامية أي آخر ما طلبه الخصم 1- لا يوجد تعارض بين القاعدة الأولي والثالثة فالتعارض ظاهري فقط فإن تغير قيمة المال وطالب المدعي فتأخذ بالتعديل وهو آخر طلب وأن لم يطلب المدعي التعديل فالعبرة بأول طلب 2- الملحقات لا تضاف إلي قيمة للدعوى إلا بطلب الخصوم والملحقات هي ( التعويضات – الفوائد – ثمار – مصاريف – النفقات ) فيه لا تضاف إلي الطلب الأصلي إلا بتوافر 3 شروط ( أن يطلبها المدعي في صحيفة الدعوى – أن تكون معينة المقدار – أن تكون حالة وقت رفع الدعوى ) لابد من توافر الثلاث شروط مجتمعين فإذا تخلف أحدهما لا تدخل في الدعوى الأصلية ولا تضاف إلي الدعوى الأصلية ويستثني من ذلك البناء أو الثمار في طلب الإزالة للبناء أو الغراس فهي تضاف إلي الدعوى الأصلية فيجوز طلبها بدون توافر الشروط الثلاثة والسابقة وأيضا يستثني الأجر المستحق أو الإيجار المستحق وقت رفع الدعوى . 3- إذا رفعت الدعوى بالمطالبة بجزء من الحق فالعبرة قيمة الجزء وليس بكل قيمة الحق ما لم ينشأ نزاع حول أصل الحق فتقدم الدعوى بالكل إذا نشأ نزاع وليس بالجزء ما لم يكن النزاع على الجزء الأخير فالعبرة بقيمة الجزء وليس بالحق كله ما لم ينشأ نزاع حول قيمة الحق فيقدر بقيمة الحق كل إذا نشأ نزاع حول أصل النزاع ما لم يكن المتبقي هو الجزء الأخير بقدر الدعوى بقيمة هذا الجزء وليس الحق كله . 4- إذا تعددت الطلبات أو تعددت الخصوم ننظر إلي سبب الطلب فإذا كانت الطلبات لخصم واحد أو تعددت الخصوم فإذا كان السبب واحد نجمع الدعوى وإذا بنيت على أسباب مختلفة لا نجمع الدعاوى . إذا العبرة بالسبب إذا كان واحد نجمع إذا كان الأسباب مختلفة لا نجمع الدعاوى وذلك لاختلاف السبب وأن تماثل , فلابد أن نجمع جميع الطلبات على ذات السبب . ما هو السبب ؟ للطلب أو للدعوى ثلاث عناصر وهي خصوم – موضوع – سبب ( وهو مصدر العقد سواء غير مشروع – إثراء بلا سبب ) كل ما كتب في صحيفة الدعوى هي طلبات أصلية والطلبات الأصلية هي التي تجمع وفي حالة تعدد الخصوم نجمع الطلبات وذلك إذا بعت مثلا لأكثر من شخص وذلك في عقد بيع واحد . ولكن إذا باع لكل شخص بعقد بمفرده فلا نجمع الطلبات فالعبرة بوحدة السبب والسبب هو مصدر الالتزام س : القواعد الخاصة في تقدير قيمة الدعوى ؟ س: كيف يتم بالفعل تحدد القيمة الدعوى بناءا على القواعد الخاصة ؟ في النقود العبرة بما طلبه المدعي وفي المنقولات العبرة بسعر السوق المشرع أوضع قواعد خاصة لتقدير قيمة العقار والمنقول والنقود والعقود و قواعد لتقدير قيمة دعوي صحة التوقيع الأصلية والتزوير وتحديد قيمة الرهن والاختصاص والامتياز وقواعد تقدير قيمة الحق في الحيازة والحجز وما لا يتمكن تحديد قيمته وفقا لهذه القواعد تختص به المحكمة الابتدائية على أساس أننا نعتبره هو أكثر من 10 آلاف جنية 1- إذا كان مبلغا من النقود – لا يوجد لها قواعد خاصة ترجع إلي القواعد العامة فالنقود والمال المفروض العبرة بما يطلب أما المنقولات فالعكس للمفروض فالعبرة بسعر السوق أي السعر السائد في أوساط المشترين لسلعة معينة ويمكن للمحكمة أن تستعين بخبير في تقدير المال وما لم تستطيع أن تحدد قيمة هذا الحق. 2- المشرع قال تقدر قيمة العقار إذا كان من المباني بـ 500 مثل للضريبة السنوية فإذا كانت من المباني أيا كانت طبيعة المبني وإذا كان من الأراضي يكون 400 مثل للضريبة السنوية . حق الملكية هذه القيمة كاملة وهي الضريبة السنوية تضرب × 400 للأرض وإذا كانت مبني × 500 فالتحديد الاختصاص العبرة بقيمة العقار إذا كانت ملكية تكون قيمة العقار كاملة أما إذا كان حق انتفاع تكون نصف القيمة للعقار إذا رفعت دعوى للمطالبة بحق انتفاع ورقبة تكون نصف القيمة إذا رفعت الدعوى للمطالبة بحق ارتفاق يكون ربع القيمة . 3- إذا رفعت الدعوى لاسترداد حيازة أو دعوى عدم تعرض فينظر لقيمة العقار س : من هو المختص بدعوى الحيازة ؟ إجابته في 3 أسطر نري من هو الحائز أي من وضع اليد مثل المستأجر – المالك من أحتجز قطعة أرض وبني عليها دعوى الحيازة تحمي بعده طرق وكان المختص بدعوى الحيازة قديما كانت المحاكم الجزئية وإنما الآن أصبحت أمام المحاكم الابتدائية والجزئية ولكن على حسب قيمة المال الذي يرد عليه حق الحائز فإذا كان مالك يكون قيمته كله أما إذا كان منتفع تكون نصف القيمة وإذا كان مرتفق تكون ربع القيمة
4- العقود – لبطلان عقد أو فسخه أو صحته فعند رفع الدعوى فالعبرة بقيمة المال محل التعاقد فإذا كان عقد مستمر مثل عقد الإيجار – البيع بالتقسيط – البيع الائتماني – العمل – فالمقابل المالي عند مجموع مدة العقد . المشرع أسند دعاوى صحة الإيجار وبطلانه إلي المحاكم الابتدائية اختصاص نوعي أي أياما كان مقداره ترفع دعاوى الفسخ عن المقابل النقدي عن المدة التي قام فيها بالتنفيذ ولكن إذا كان العقد نفذ منه فتكون العبرة بالجزء الذي لم ينفذ وصار نزاع حوله . عند رفع دعوى من دعاوى الحجز – عند الحصول على حكم نهائي وأراد طرد المستأجر أو أخذت حكم بالتنفيذ أي الحجز على المستأجر عن طريق المحضر فاستثناء الحجز يمكن أن تثار مشكلة فلذلك تسمي دعاوى الحجز وهذه الدعاوى الأصل أن يختص بها قاضي التنفيذ المحاكم الجزئية بغض النظر عن القيمة ويكون هذا الاختصاص نوعي وليس قيمي . إذا لا يوجد أهمية لتحديد نصاب الاختصاص وإنما الأهمية تحديد نصاب الاستئناف . فإذا كانت قيمة المال 2000 تستأنف فإذا كانت من 2000 : 10 آلاف تستأنف أمام المحكمة الابتدائية الاستئنافية وإذا زادت عن 10 آلاف تستأنف أمام محاكم الاستئناف العامة . طرق الحجز ثلاثة حجز على العقار ( قيمة العقار ) – منقول ( قيمة المنقول حسب سعر السوق ) – مال المدين لدي الغير – حينما يكون له أموال مملوكة له وانما الحيازة لشخص من الغير. دعاوى صحة التوقيع والتزوير : هي دعوى أصلية ترفع لإثبات صحة الورقة أو صحة التوقيع وهذه الدعوى تكون بحسب قيمة الحق الثابت في الورقة وليست بقيمة المال . عكسها تماما دعوى التزوير الأصلية وهي دعوى ترفع لأول مرة أمام المحكمة وهي ترفع بطريقة أصلية أي بهدف إثبات هذه الورقة وما بداخلها والذي يرفعها وهو ليس حائز الورقة وإنما يرفعها من ينكر الورقة وعند رفع هذه الدعوى هو بحسب قيمة الحق الثابت في الورقة وهي أصلية لأنه يوجد دعوى تزوير فرعية وهي تثار عند رفع دعوى معينة أصلية مثل رفع دعوى صحة ورقة أثناء النظر في دعوى قسمة . ودعوى التزوير الفرعية لا يعتد بقيمتها لأن لا يوجد أثر لها في الاختصاص لانه يبقي الاختصاص للمحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية . في الرهن والاختصاص والامتياز – الحقوق العينية التبعية الرهن – يعطي ميزتين هما ( التتبع – الأفضلية ) فهو ضمان اتفاقي قوي وله نوعان ( رهن حيازي اتفاقي – رهن رسمي بعقد ) الامتياز: هو امتياز قانون وأفضلية بنص المشرع وتظهر فائدته عند الحجز على أموال المدين وبيعها فيتزاحم الدائنون ويتقاسمون قسمة غرماء والمشرع ينص على ذلك صراحة الاختصاص : هي أفضلية بحكم القضاء وهي ترد على العقارات فقط . عند رفع هذه الدعاوى تذهب بقيمة المال محل الدين أو محل الرهن أي المال الذي يرد عليه للحق سواء كان عقار أو منقول . إذا رفعت الدعوى من شخص أخر غير الدائن وغير المدين فتكون الدعوى على حسب قيمة الدين الذي يزعمه الغير لدي المدين الإيراد أو الحكر : العبرة بمقيمة الحكر مضروبه في 20 أي دعاوى الحكر تكون بالقيمة السنوية في 20 وإذا كانت الدعوى تخص الزيادة فتكون الزيادة في 20 أما دعاوى الإيراد سواء بالمطالبة به أو فسخة أو صحته فإذا كان الإيراد لمدي الحياة فتضرب القيمة المطلوبة السنوية في 10 وإذا كانت مؤبدة تضرب القيمة المطلوبة في 20 الإيراد المؤبد: يرتبط بالشيء الذي يرد عليه الإيراد أما الإيراد مدي الحياة يرتبط بحياة أحدهما الاختصاص هو تحديد أي من القضاة ينظر الدعوى س : اكتب في الاختصاص القيمي سواء للقواعد العامة والقواعد الخاصة ؟ الاختصاص المحلي : لبيان أي محكمة من المحاكم الجزئية أو أي محكمة من المحاكم الابتدائية هي المختصة أي أن الاختصاص المحلي لتحديد أي نوع من أنواع المحاكم هو المختص بنظر الدعوى أي تبين النطاق المكاني للمحاكم لأن كل محكمة تختص بكل الدعاوى الخاصة بها فقط من حيث المكان . المشرع جاء بقاعدة عامة وقال فيها لكل موظف رسمي نطاق واختصاص مكاني أو إقليمي أو محلي ولكل محكمة ولاية مكانية أو نطاق مكاني – تحديد الاختصاص كل محكمة من المحاكم الجزئية أو الابتدائية لها اختصاص محلي المشرع جاء بقاعدة عامة وقال أن الدعوى ترفع في محكمة موطن المدعي عليه وليس أمام محكمة موطن المدعي لأن الأصل أن المدعي عليه ذمته برئية لأن الدين مطلوب وليس محمول والأصل هو براءة الذمة فصاحب الدين هو الذي عليه أن يذهب ليرفع الدعوى أمام موطن المدعي عليه إذا لم يوجد موطن للمدعي عليه فيكون المحكمة هي محل الإقامة وإذا يوجد تكون موطن المدعي أو محل إقامته وإذا لم يوجد فتكون محكمة القاهرة وإذا لم يوجد فتكون دعوى لا قاضي لها . س : ما هو الفرق بين الموطن ومحل الإقامة ؟ الموطن : هو المكان الذي يقوم فيه الشخص على وجه الاعتياد فيكون عنصرين للموطن – عنصر مادي وهو القوة وعنصر معنوي وهو فيه الاستقرار وهو يجب أن يقوم به الشخص بنية الاستقرار محل الإقامة : هو المكان الذي يقوم فيه الشخص لكن ليس على سبيل الاستقرار أي يوجد فيه عنصر مادي فقط وهو القوة إنما لا يوجد فيه العنصر المعنوي وهو الاستقرار إنما نحن نعبر مجازة عن الموطن بمحل الإقامة قد يكون للشخص أكثر من موطن فترفع الدعوى في أي محكمة من هذه المواطن ويأتي تعدد المواطن نتيجة لتعدد الزوجات . يمكن أن يوجد شخص ليس له موطن مثل البدو والرحّل ومن يطرد من منزله أو يقيم لدي صاحب العمل أو من يؤجر شقة مفروشة وفي هذه الحالة ترفع الدعوى في محل إقامته وأن لم يوجد ترفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعي قواعد الاختصاص المحلي هو قواعد نسبية وليست قواعد متعلقة بالنظام العام فإذا خولفت يجب تمسك المدعي بعدم الاختصاص في أول جلسة وإذا جاء في ثاني جلسة لا يجوز له الدفع بعدم الاختصاص فإذا رفعت الدعوى ولم يدفع بعدم الاختصاص فيكون المدعي قد وافق ضمنا على هذه المحكمة وليس له أن يدفع بعدم الاختصاص بعد أول جلسة علم فيها أن هذه المحكمة غير مختصة
| |
|