خطورة الاعتداء على الحيازة فالمشرع نظم اربع طرق لحماية الحيازة :
1- الطريق الجنائي
2- طريق النيابة العامة
3- طريق دعاوى الحيازة
4- طريق دعوى الملكية ( الدعوى الموضوعية )
المشرع يحمي الحيازة بهذه الطرق لخطورة الاعتداء على الحيازة و الحيازة قرينة الملكية والمشرع يحمي الحيازة لذاتها .
هناك ركنان للحيازة :
1- وضع اليد – ركن مادي
2- نية التملك – ركن معنوي
وضع اليد : هو مباشرة السلطات الفعلية التي يتمتع بها صاحب الحق على العقار سواء كان الحائز نفسة أو عن طريق ممثله ولم يشترط وضع اليد بنفس الشخصي الحائز وإنما يمكن يكون بممثل له .
تثبت الحيازة عن طريق شهادة الشهود وهي تثبت بكل طرق الإثبات على أنها واقعة مادية وكل من استأجر شقة أي وضع يده على الشيء دون نية التملك فالمشرع اعتبره حائز وهذا المستأجر هو فقط المستثناة أنه يضع يده دون نية تملك يكون حائز أما اذا وضع يده دون نية تملك من غير مستأجر كالغفير جاز ترك الشيء عندي لفترة وجيزة فلا يصبح حائز .
كل الأعمال المادية التي تتم من صاحب المال على سبيل المال الحائز لا يعتبر حائز لأنها تنتقص الركن المعنوي وهو نية التملك.
حماية الحيازة لها 4 أوصاف : ( هادئة – واضحة – مستمرة – ظاهرة )
1- لابد أن تستمر الحيازة مدة سنة وحيازة السلف تضم لحيازة الخلف وفي حالة غصب الحيازة بالقوة فلا يشترط مدة السنة . الحيازة يمكن تثبت عن طريق شهادة الشهود – الأوراق – كل القرائن وأدلة على الحيازة وعلى بدايتها وعلى نهايتها يجب أن تستمر الحيازة مدة سنة وأن ترفع دعوى الحيازة خلال سنة من تاريخ الاعتداء على الحيازة إذا رفعت الدعوى بعد مرور السنة من تاريخ الاعتداء فترفض الدعوى ويحكم بعدم قبول الدعوى.
2- لابد أن تكون الحيازة هادئة أي لم تكتسب بالقوة ولم يتم استخدام القوة للحفاظ عليها إذا كانت القوة استخدمت للحفاظ عليها وإذا كانت القوة استخدمت في البداية فتكون قد استخدمت للحفاظ عليها ولم تستخدم القوة بعد ذلك فيزول عيب الإكراه وتحول إلي حيازة هادئة
3- أن تكون حيازة ظاهرة أي تكون حيازة ظاهرة لعامة الناس وعلانية – لابد أن يمارس الشخص حيازته على العقار في علانية وإذا مارس سلطاته في الخفاء فتظل حيازة معيبة بعيب عدم العلانية
4- لابد أن تكون الحيازة واضحة – وهو أكثر الحيازة غموضا فإذا كانت الحيازة غير واضحة فتكون الحيازة أصابها عيب الغموض
دعاوى الحيازة لها 3 دعاوى :
1- دعوى وقف الأعمال الجديدة
2- منع التعرض
3- استرداد الحيازة
1- دعوى منع التعرض هي أكثر الدعاوى شيوعا في الحياة العادية وتسمي الدعوى العادية للحيازة وفي هذه الدعوى يتعرض شخص على الغير للحائز في حيازته بمعني أن يتعدى على حيازته من شأنها أن تعكر صفو الحيازة بحيث يحول الغير دون أن ينفع الجائز بحيازته الانتفاع العادي
2- دعوى استرداد الحيازة : هي أخطر أنواع الحيازة ، فهو يواجه أكثر صور الاعتداء على الحيازة شراسة واشدها قوة دعوى الاسترداد حيث يأتي بها شخص من الغير فيغتصب العقار ويحل محل الحائز .
3- دعوى وقف الأعمال الجديدة هي أضعف صور الاعتداء على الحيازة
هام : دعوى وقف الأعمال الجديدة لم يوجد بها أي اعتداء على الحيازة وإنما هي مجرد شروع في اعتداء على الحيازة وهي شخص من الغير يبدئ في العمل على عقاره ليس في أي تعرض على الحيازة وإنما أن تم يعتبر تعرض .
الحيازة هي وضع اليد بنية التملك فالحيازة لها عنصران عنصر مادي وهو وضع اليد وعنصر نية التملك وهو عنصر معنوي .
الحائز أما له حق ملكية أو حق انتفاع – ارتفاق – سكني – استعمال ، فالحيازة لا تقتصر فقط على المالك فالحائز هو كل شخصي يزعم أنه له حق عيني على العقار فالحائز قد يزعم أن له حق ملكية على العقار أو حق انتفاع – ارتفاق – سكني – استعمال
فالحائز هو كل من يضع يده على العقار يباشر السلطات الفعلية على العقار وأن يظهر بمظهر المالك . الركن المادي هو قرينة على الركن المعنوي – وهذا يعني أن من يضع يده على العقار يعبر مالك الحيازة قرينة على الملكية .
حماية الحيازة هام جدا :
حماية الحيازة أما بطريق الجنائي أو يرفع دعوى الحق ( رفع دعوى بالحق الموضوعي ) حق الملكية نفسه وهو طريق طويل ومعقد يستغرق من 5 إلي 10 سنوات والطريق الأسهل والأيسر هو دعوى الحيازة ورفعها بسيط ويسير وتسمي بدعاوى الحيازة الثلاثة أما دعوى الاسترداد الحيازة أو دعوى عدم تعرض أو دعوى وقف الأعمال الجديدة .
من تم الاعتداء على حيازته بالتعرض والمضايقات أو تم الرد أو بدء في أعمال جديدة فيرفع دعوى الحيازة أو دعوى الحق . دعوى الحيازة هدفها الأساسي دفع الاعتداء إعادة المال إلي ما كان عليه قبل وقوع الاعتداء دعوى الحق تؤدي إلي الاستمرار الحق دون علاقة الحيازة .
هام جدا للجائز أن يستعمل دعوى الحق والحيازة سويا وإنما المشرع أعطى تنظيم معين أولا يرفع دعوى الحيازة وبعد ذلك يرفع دعوى حق فلا يجوز أن يحدث العكس فلا يجوز أن تأتي دعوى الحق قبل دعوى الحيازة إذا رفع الدعوتين في دعوى واحدة تسقط دعوى الحيازة .
فكان المشرع دائما يضحي بدعوى الحيازة وذلك لأن المشرع وضع نظام معين للحماية بالطريق السريع ويجب أن نستعمل هذا الترتيب الصحيح ونحترمه .
لا يجوز الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة فلا يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحق أولا وبعد ذلك دعوى الحيازة ولا يجوز رفع دعوى الحق والحيازة بدعوى واحدة وأن حدث ذلك يسقط دعوى الحيازة أي يعتبر إدعاء بالحيازة غير مقبول فالأصل أن يرفع دعوى الحيازة أولا ثم يرجع دعوى الحق.
الاعتداء على الحيازة درجات وأشد صور الاعتداء على الحيازة هو الطرد من العقار ونظم المشرع لهم دعوى من دعاوى الحيازة وهي دعوى الاسترداد والصورة الأبسط في الاعتداء على الحيازة هي المضايقات وهى لا تصل إلي درجة سلب الحق وإنما قد لا يسلب العقار من تحت يد الحائز وإنما يضايقه حتى لا يستفيد من العقار استفادة هادئة والمشرع نظم لها دعوى من دعوى الحيازة وهي دعوى عدم التعرض .
أهون دعاوى الحيازة هي دعوى وقف الأعمال الجديدة وهي من صور العقار المحتملة وهي نموذج الدعاوى المستعجلة لذلك استقر القضاء المصري على أن دعوى وقف الأعمال الجديدة ترفع أمام الأمور المستعجلة وليس أمام قاضي الموضوع .
دعوى وقف الأعمال الجديدة هي أخف دعاوى الحيازة وفيها تقبل الدعوى استنادا لمصلحة محتملة لأن الضرر لم يلحق بالحائز بعد تسمي بالحماية الوقائية
وهي من الدعاوى المستعجلة أي أنها تقبل بغض النظر ما إذا كان هناك استعجال أم لا و المختص بها هو قاضي الأمور المستعجلة ودعوى تنظرها المحكمة الجزئية أو الابتدائية
الذي يرفعها هو الحائز والاعتداء فيها لم يتم وأن وقع فهو يتم على عقار الجار ولم يتم على عقار الحائز فهي مجرد شروع في اعتداء الذي يرفع هذه الدعوى يطلب وقف الأعمال الجديدة وإنما لا يطلب إزالة الأعمال الجديدة وأن أكمل البناء تتحول ( تحرير الدعوى ) الدعوى من وقف إلي دعوى منع التعرض
دعوى عدم التعرض : هي أكثر الدعاوى شيوعا في العمل وليس أخطرها ، فيها يقوم غير الحائز بعمل مادي أو قانوني يهدف تعكير صفو الحيازة للحائز حتى يمنعه من الانتفاع بحيازته بالشكل الذي أعطاه له القانون .
تتعدد أعمال التعرض المادي كالمنع من دخول العقار أو يزرع الأرض أو أي تعرض مادي آخر
ترفع دعوى الحيازة خلال سنة وترفع بالترتيب الذي جاء به المشرع وذلك بالإضافة لشرط الصفة والمصلحة ( شروط رفع دعوى الحيازة )
إذا كانت الأفعال جميعها جملة واحدة فتحسب بأخر وقت حددت فيه التعرض وإذا تعددت فيحسب لكل عمل بمفرده سنة
التعرض القانوني : أن ينازع الغير الحائز بصورة قانونية تمنعه من الحيازة ولابد ان يكون التعرض القانوني غير جائز وإنما لابد أن يكون قد تم بالفعل فالتعرض هو أن يكون الغير قد قام بعمل قانوني يهدد الحائز بعدم الانتفاع بالعقار ويعني ذلك أن يكون التعرض القانوني يكون دون سند قانوني
ترفع دعوى عدم التعرض لمنع التعرض وإزالة ما تم من أعمال على عقار الحائز أن كانت قد اتخذت فهي دعوى ترفع لرد عمل غير قانوني حد سواء كان يتصرف مادي أو تصرف قانون وترفع لأمرين لمنع تعرض الغير للحائز وإزالة ما تم على العقار .
أكثر صور الاعتداء على الحيازة شيوعا في العمل هي دعوى التعرض قد تنقلب إلي دعوى الاسترداد لأنها تقلب لغصب الحياة حيث يتحول عمل الغير بالتعرض أي غصب في الحيازة وتساهل المشرع في شروط هذه الدعوى فأعطي كل حائز الحق في رفع دعوى الاسترداد فهي لا يشترط في دعوى الاسترداد أن تستمر الحيازة مدة سنة فهي على عكس دعوى عدم التعرض يجب أن تستمر الحيازة مدة سنة .
في دعاوى استرداد الحيازة نحن أمام حائزين وكلاهما معه شهود فيجب أن نبحث عن سند يدل على أنه معه الملكية وإذا أتي كلاهما بسند يثبت الملكية جاء إلي أن نبحث أيهما أسبق في التاريخ وإذا كان التاريخيين واحد فعلي المحكمة أن تقدر وفي هذه الحالة يكون في حالة سلب الحيازة بالقوة وذلك لا يخل بالملكية .
في دعوى استرداد الحيازة تساهل المشرع ولم يشترط الحيازة القانونية ولا يشترط الاستمرار ولا يشترط الهدوء ولا يشترط أن تكون الحيازة واضحة ترفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة وإلا اعتبرت الدعوى غير مقبولة وتحسب السنة من وقت التعرض .
أغلب الامتحانات تأتي بسؤال في الحيازة ( حماية الحيازة عن طريق النيابة العامة ) هام جدا جدا
النيابة العامة ليست قضاء وإنما تابعة السلطة التنفيذية لوجود تدرج رئاسي .
من تم الاعتداء على حيازته أول شيء يذهب إلي النيابة العامة وبعد ذلك يرفع دعوى الاسترداد وذلك أيا كانت المخالفة التي وقعت عليها الحيازة أو المنازعة سواء كانت منازعة جنائية أو مدنية حول الحيازة وحتى أحوال شخصية .
إذا النيابة العامة أصبحت تتمتع باختصاص أصيل لحماية الحيازة في ذاتها إذا نشئت منازعة على الحيازة يصدر النيابة العامة الحكم أما بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعرض – تمكين الحائز من حيازته - بقاء الوضع على ما هو عليه – تمكين الاثنين معا ووضع المال تحت يد حارس في القانون – حفظ الشكوى.
قرار النيابة العامة فور صدوره ينفذ جبرا ويجوز حجية ويتظلم منه ولا يوجد به إشكالات وحماية النيابة العامة حماية سريعة وقد تغني عن جميع الدعاوى السابقة .
الإجراءات : تقديم طلب إلي النيابة العامة لحماية الحيازة أي ليس بصحيفة دعوى دون إعلان للنيابة العامة أن تصدر أمرها فورا دون انتظار جلسة وإنما قد تجري التحقيقات التي تراها وتسمع الآراء والشهود ولا يقدم الطلب إلا إلي رئيس النيابة فورا القرار الذي يصدر لا يصدر إلا من رئيس النيابة المختصة على الأقل
ورئيس النيابة لا يصدر إلا من رئيس النيابة أما ببقاء الحال على ما كان عليه أو بإعادته إلي ما كان عليه أو تمكين المشترك أو بتمكين الحائز من حيازته أو وضعه تحت يد حارس .
القرار الذي يصدر من النيابة العامة يعلن لذوي الشأن وليس الخصوم ويعلم خلال 3 أيام من صدور وإذا تم بعد الميعاد لا يترتب جزاء ولا تبدأ مدة التظلم إلا من الإعلان .
القرار هو ليس حكم قضائي لأن الحكم هو كل قرار حاسم لنزاع يصدر من قاضي وهنا القرار صدر من النيابة وليس من قاضي أن صدر عن قاضي فهو يخضع لنظام النيابة أي يخضع للتدرج الوظيفي والقضاء لا يخضع للتدرج الوظيفي .
القرار يصدر بعد مواجهة بين الخصوم.
أجاز المشرع التظلم من القرار ولكن ليس أمام جهة النيابة الأعلى إلا في حالة واحدة هي حالة الحفظ وإنما يتظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة وهو القاضي المنتدب داخل دائرة المدنية والقاضي الجزئي خارج دائرة .
الذي يتظلم من القرار وهو المتضرر من الأمر سواء الزوج أو الزوجة سواء كان الحائز أو المغتصب
قاضي الأمور المستعجلة أما أن يعدل أو يلغي أو يقيم التظلم وهذا التظلم يتم خلال 15 يوم وهذا ميعاد حتمي لا يجوز بعد ذلك رفع التظلم
يوجد أكثر من 90 % من قرارات النيابة يؤيد قرار النيابة على الرغم من أن المشرع لرئيس النيابة سلطة التعديل .
أو الإلغاء وللقاضي الجزئي أو قاضي الأمور المستعجلة له أن يلغي قرار المحامي العام لسببين :
1- لأنه صدر من شخص له مكانته
2- لأنه قاضي الأمور المستعجلة يصدر الأوامر بسرعة كاملة
هذه الحماية الحيازة عن طريق النيابة العامة
سؤال أكيد وأساس في دعاوى الحيازة في الامتحان يشمل من بداية الحيازة ومضمونها وعناصرها – عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق – وأسبابها – قرار النيابة العامة – جواز طلب وقف تنفيذ القرار مؤقتا .
فإذا صدر القرار خطاب وقف التنفيذ مؤقتا إلي أن بين في الأمور المستعجلة
وهو قرار نهائي – له حجية – يمكن للمتظلم أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة أن يؤجل وقف تنفيذ القرار .
س : حدد المختص أو من هو المختص بنظر الدعاوى الشخصية والدعاوى العمالية ؟ هاااام
الأحوال الشخصية التي نظمها قانون محكمة الأسرة 2003 والدعاوى العمالية التي نظمها قانون العمل سنة 2004 .
كل دعاوى الأحوال الشخصية أو الأسرة من زواج وطلاق بغض النظر عن قيمتها تختص به محكمة الأسرة والمحكمة الابتدائية لأن ذلك تتبع الاختصاص النوعي
محكمة الأسرة هي مجرد تشكيل في المحاكم الابتدائية وشاء المشرع بتسميتها بمحاكم الأسرة لأنها تختص بجميع الدعاوى التي ترفعها الأسرة بغض النظر عن قيمتها وهو نظام متعلق بالنظام العام
دعاوى المطالبة بالأجور وما يسمي بالدعاوى العمالية المشرع سلبها من المحاكم الجزئية وأعطاها للجنة الخماسية مكونة من 2 قضاة ومندوب من إدارة العمل – مندوب عن العامل – مندوب من صاحب العمل وهذه تنظر كل دعاوى المطالبة بالأجور للعمال الذين يخضعون لقانون العمل أما الموظفين يخضعون لمجلس الدولة .
الطلبات العامة : اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يزيد عن 10 آلاف جنية ونوعا معينا من الدعاوى بغض النظر عن قيمتها وهذا يكون الاختصاص نوعي لها . أما المحاكم الجزئية لا تنظر إلي 4 دعاوى فقط باستثناء دعاوى الإفلاس ¬¬- ¬¬طعون الضرائب – الإيجار – الأسرة
نصاب الاختصاص : 1 : 10 آلاف جنية ، نصاب الاستئناف 2000 جنية جزئي من 100 : 10 آلاف لا استئناف فيها ومن المتصور بأن ترفع دعوى قسمة مال شائع في المحكم الجزئية وأثناء نظر الدعوى مثلا يطالب بتعويض.
الطلب الذي قدم أثناء نظر الدعوى – يسمي طلب عارض
س : حدد مدى اختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية بالطلبات العارضة ؟
المحكمة الابتدائية تنظر دعوى قيمتها 100 ألف جنية وأثناء نظر الدعوى قدم طلب قيمة 10 آلاف جنية من المفترض أنها لا تنظره وإنما هنا هي التي تختص بنظره لأنه يعتبر طلب عارض إلي الطلب الأصلي ويرتبط به .
س : مدى اختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية بالطلبات العارضة ؟ هام
الطلبات العارضة :هي كل طلب يقدم أثناء نظر الدعوى بعد الطلب الأصلي ويعدل في عناصر من عناصره يرتبط به
المحكمة الابتدائية تنظر دعوى ملكية وأثناء نظرها قدمت دعوى قسمة لها – يسمي طلب عارض وتكون هي المختصة بنظره
المحاكم الابتدائية تنظر جميع الطلبات العارضة حتى ولو خرجت من اختصاصها المطلق (النوعي – القيمي) أو النسب ( المحلي )
بالنسبة للمحاكم الجزئية : تختص 4 دعاوى : القسمة – إشكالات التنفيذ – الدعاوى المستعجلة – فلا تختص بنظر الطلبات العارضة إلا ما كان داخل اختصاصها النوعي أو القيمي
إذا قدم طلب عارض للمحكمة الجزئية تنظره فإذا خرج عن اختصاص المطلق فعليها أن تحيله ما لم تري أنه من حسب سير العدالة أن تنظر الطلبات معا فتحيلهما معا إلي المحكمة الابتدائية
حرص المشرع على حماية الحيازة حماية فعالة فنظم لها أربع طرق أحدهما جنائي و3 مدني ، فالاعتداء على الحيازة يعتبر جنحة – الطريق الجنائي والطريق الموضوعي – دعوى موضوعية ونستبعده لأنه ليس رادعا وطويل وإنما الطريقين الذي نلجأ إليه دعوى الاسترداد ودعوى وقف الأعمال الجديدة ( طريق الحيازة ) وطريق النيابة العامة .
هامة جدا السؤال الذي يأتي في الامتحان يكون تكلم عن دعوى واحدة فقط – حيازة أو دعوى الاسترداد
أما الحيازة عن طريق النيابة العامة – وهو طريق سريع وفعال وهو أن يذهب الحائز الذي قد تم طرده إلي النيابة العامة وهذه محل سؤال في الامتحان وهذا الطلب لا يقدم إلا إلي رئيس النيابة العامة.
التظلم من القرار لا يوقف التنفيذ وميعاد التظلم 15 يوم من إعلان قرار النيابة وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يؤيد القرار أو تعديله أو إلغاؤه
الطلبات – استعمال الدعوى :
الدعوى تستعمل بطلب وبدفع وسائل استعمال الدعوى
الطلبات هي ورقة مكتوبة بإدعاء حق يقدم إلي القضاء
الدفع هو وسيلة للخلاص أو الدفاع في الدعوى وهي وسيلة بحتة يقوم المدعي فيها بالدفاع عن نفسه
الطلبات نوعين :
1- طلب أصلي
2- طلب عارض
الطلب الأصلي : هو كل طلب قدم في صحيفة افتتاح الدعوى
الطلب العارض : هو كل طلب يقوم بعد الطلب الأصلى أو أثناء نظر الدعوى ويعدل في عناصره ويرتبط به ويسمي في بعض القوانين بالطلب الطارئ لأنه حررا أثناء نظر الدعوى .
الطلبات الأصلية تتضمن في صحيفة الدعوى والتي تسمي صحيفة افتتاح الدعوى أي التي تفتح بها الدعوى
الطلبات الأصلية أي الدعوى نفسها ترتب مدة آثار : إجرائية وموضوعية قررها القانون المدني
أولا : الآثار الإجرائية : رفع الدعوى – التزام المحكمة بالفصل فيها – تحدد عناصر الدعوى – تتحدد المحكمة المختصة بها
ثانيا : الآثار الموضوعية : قطع التقادم – أعذار المدعي عليهم بالفوائد والتعويض – انتقال الحق للورثة في بعض الحالات
الحقوق على نوعين حق عيني وحق شخصي ، والتعويض يمكن أن يكون مادي أو أدبي
انتقال الحق الشخصي في التعويض عن الضرر الأدبي للورثة هذا من آثار رفع الدعوى
قطع التقادم – برفع الدعوى ينقطع ولو رفع لمحكمة غير مختصة
المادة 383 المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة
س : ناقش مدى انقطاع التقادم كأثر من آثار رفع الدعوى ؟
ترفع الدعوى – ينقطع التقادم والتقادم هو وسيلة من وسائل انقضاء الحق فإن سكت صاحب الحق عن المطالبة به قدر من الزمن فينقضي حقه ولا يحق المطالبة به وذلك بسبب انتهاء فترة التقادم وهي قرينة قاطعة على أن صاحب الحق رضي بعدم المطالبة بحقه بنتيجة الرضا الضمني بمجرد رفع الدعوى فيكون هذا انقطاع للرضاء الضمني وإذا ارفعت دعوى بعد انتهاء فترة التقادم يحكم بالرفض ليس بعدم قبول فهو ليس له حق في نظر القانون باكتمال مدة التقادم وإذا رفعت الدعوى قبل اكتمال المدة انقطع التقادم وطول ما هي موجودة تظل الحق في صيانة
إذا رفعت الدعوى ضد غير المدعي عليه لا ينقطع التقادم إلا من لحظة التأجيل لاختصام ذي الصفة الحقيقي إذا صدر في الدعوى حكم بالحق الموضوعي يبدأ حساب 15 سنة من صدور الحكم بصدور الحكم ينقلب التقادم من تقادم قصير إلي تقادم طويل وإذا مرت 15 سنة سقط الحق لا يمكن المطالبة به .
إذا صدر حكم بالموضوع برفع الدعوى فلا حديث عن حق وبالتالي لا حديث عن التقادم
تحسب فترة 15 سنة من يوم صدور الحكم وبشرط أن يكون الحكم نهائي فإذا كان حكم غير نهائي فيظل التقادم منقطع .
الدعوى قد تنتهي دون حكم في الموضوع بسقوط الخصومة أو بتقادم الدعوى / إذا انتهت الخصومة بغير حكم في الموضوع كما إذا قضت المحكمة ببطلان صحيفتها أو ببطلانها أو سقوطها أو تقادمها أو باعتبارها كان لم تكن فهذا التقادم كان لم ينقطع من يوم رفع الدعوى أي زال أثر التقادم بأثر رجعي.
أهم أثر للدعوى هو قطع التقادم :
س : أثر الدعوى على التقادم ؟ أثر الطلب الأصلي ؟ (سؤال في الامتحان)
الطلبات العارضة : هي كل طلب قدم بعد الطلب الأصلي ويتضمن تعديل في عنصر من عناصره ويتصل به والأصل إلا تقبل الطلبات العارضة
يوجد مبدأ يسمي ثبات النزاع : في أي دعوى بعناصر النزاع الثلاثة ( الخصوم – الموضوع – السبب ) وأن هذه العناصر لابد أن تكون ثابتة إلي لحظة صدور الحكم .
الدعوى تباشر بطلب أو بدفع وسيلة مباشرة الدعوى إما طلب أو دفع ، فالدعوى هي فكرة تعبر عن سلطة كل شخصي في أن يطلب حماية القضاء إذا اعتدى على حقه فهي وجود معنوي ولا وجود مادي لها
فالوجود المادي يكون أما بالطلب أو بالدفع
الطلب – وسيلة هجوم الدفع – وسيلة دفاع
الدفوع لها 3 أنواع :
1- دفع موضوعي وهو دفع يوجه الموضوع حق المدعي
2- دفع شكلي وهو يوجه إلي شكل الحق نفسه أو الخصومة
3- دفع يوجه إلي وسيلة المصلحة مصلحة القانون والصفة
الطلبات على نوعين : طلب أصلي وطلب عارض أول ما يقدم في الدعوى يسمي بالطلب الأصلي وما يقدم بعد الطلب الأصلي من طلبات يسمي طلبات العارضة ما يقدم بعد إيداع صحيفة في قلم الكتاب هي طلبات عارضة وكل ما عرض أو قدم أثناء نظر الدعوى وفيها إلي يوم الحكم فيها
الآثار المترتبة على دفع الدعوى جميع الآثار الإجرائية والموضوعية تترتب على الطلب الأصلي أو العارض في الدعوى الطلبات العارضة
فالطلبات العارضة : هي كل طلب قدم بعد الطلب الأصلي ويعدل في عناصره يرتبط به عناصر الدعوى تتحدد في الطلب الأصلي وهي الخصوم – الموضوع – السبب
يوجد مبدأ يسمي مبدأ تنفيذ الخصومة أو الاقتصاد في النفقات ومبدأ ثبات النزاع هو أن يتحدد مركز الخصوم في عناصر الدعوى وهو يحدد النزاع وثباته .
يوجد اعتراض على فكرة الطلبات العارضة – ففي الطلبات العارضة يوجد امتداد واتساع للنزاع وهذا للمبدأ يعالج مبدأ الاقتصاد في الخصومة
قبول الطلبات العارضة يتعارض مع المبادئ الثلاثة : مع مبدأ الثبات – مبدأ التنفيذ – مبدأ الاقتصاد هذه الاعتبارات التي تعارض فكرة الطلبات العارضة فكرة الطلبات العارضة هي من شأنها أن توفر الوقت والمصاريف وفيه تجنب لتعارض الأحكام وإذا كان تعارض مع مبدأ ثبات النزاع فالآن يوجد تطور للنزاع فالطلبات العارضة – يحقق هذه المزايا تجنبا تعارض الأحكام – هذه المزايا هي اعتبارات عملية ولتجنب الاعتراض الذي يوجه إليها فالمشرع وضع شروط قبول للطلبات العارضة إذا لم يتوافر شرط فيها تقضي المحكمة بالبطلان.
شروط الطلبات العارضة هي 5 شروط :
1- المصلحة
2- الصفة
3- أن يقدم الطلب العارض قبل قفل باب المرافعة – من طلبات بعد رفع الدعوى يسمي طلب عارض الطلب العارض يقدم من لحظة إيداع الطلب الأصلي إلي قفل باب المرافعة فإذا قدم بعد ذلك يكون غير مقبول ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه وإذا قدم بعد قفل باب المرافعة ونظرت فيه وردت عليه كان حكمها باطلا لمخالفة شروط تقديم الطلب العارض وهي متعلقة بالنظام العام
4- أن تكون مما نص عليه المشرع لأن الطلبات العارضة خطيرة وتقدم بتوسيع الدعوى لذلك لا تكون هذه الطلبات العارضة إلا بنص وهي طلبات المدعي – المدعي عليه – الغير وهذا ما نص عليه في المادة 104 والمدعي عليه أن تقدم طلبات عديدة مقابلة و عارضة لذلك لا يقبل الطلب العارض ما لا يدخل في الحالات التي لم ينص عليها المشرع لأنه لابد أن يكون منصوص عليها فإذا لم ينص عليها المشرع لا تلتزم المحكمة بالرد عليه
5- لابد أن توجد ارتباط بين الطلبات العارضة والطلب الأصلي – شرط الارتباط لابد أن تكون الطلبات العارضة التي تقوم ذات صلة بالطلب الأصلي فالارتباط هو صلة بين طلبين تجعل من حسن سير العدالة أن تفصل فيهما محكمة واحدة , حسن سير العدالة هذا أمر تقديري يقدره كل قاضي على حده فالارتباط أيضا هو كل صلة بين طلبين بالسبب حيث أن تماثل السبب لا يعني وحدته وهو شرط أساسي لقبول الطلبات العارضة ولا يوجد طلب عارض غير مرتبط بالطلب الأصلي ولا يوجد رقابة من محكمة النقض فالقاضي هو الذي يقرره وليس الخصوم
س- كيف يقدم الطلب العارض ؟
المشرع نص على طريقتين فقط لتقديم الطلب العارض :
1- أن يقدم بصحيفة تودع في قلم الكتاب وتعلن للمدعي عليه وليس عليها رسم ويكلف المدعي عليه بالحضور .
2- أن تقدم الطلبات العارضة شفاهه في الجلسة ولكن بشرط جوهري أنها تثبت في محضر الجلسة وذلك إذا كان الأمر حاضر وأن لم يكن حاضر بالجلسة فيجب أن الخصم يعلن به .
والفقه قال أنه يجوز تقديم الطلب العارض بمذكرة توجد بالملف ويكتفي إذا كان الخصم الآخر حاضر وإنما إذا لم يحضر فيجب إعلانه به فما يجوز شفاهه يجوز كتابة إذا يوجد 3 طرق لتقديم الطلب العارض :
1- عن طريق الصحيفة
2- شفاهه بشرط أن تثبت في محضر الجلسة ويعلن إلي الخصم الآخر
3- بمذكرة تقدم في الجلسة على أن يعلن بها الخصم الآخر
إذا قدم الطلب العارض بخلاف ذلك كان الطلب غير مقبول وكأنه يوجد أربع شروط للطلبات العارضة :
1- أن يقدم قبل قفل باب المرافعة
2- أن يكون نص عليه المشرع صراحة
3- أن يوجد ارتباط بينه وبين الطلب الأصلي
4- طرق تقديم الطلب ( كيفية التقديم )
(أهم دعاوى الحيازة على الإطلاق ويجب التركيز عليها هي دعوى استرداد الحيازة –هام جدا في الامتحان)
لطلبات العارضة قد تصدر من الخصوم المدعي – المدعي عليه أو من الغير أو ضد الغير .
يوجد أربع أنواع للطلبات العارضة :
1- من المدعي ضد المدعي عليه ( طلبات إضافية )
2- من المدعي عليه ضد المدعي ( طلبات مقابلة )
3- من الخصم ضد الغير ( طلب بالاختصام – طلب بالإذن )
4- من الغير ضد الخصم ( طلب بالتدخل )
أفراد الدعوى – المدعي والمدعي عليه وما سواهما من الغير إذا قدم الطلب العارض من المدعي يسمي طلب إضافي لأنه يضيف طلب زائد عن الطلب الأصلي
الطلبات الإضافية : شخص رافع دعوى وأثناء نظرها رفع المدعي أو المدعي عليه طلب إضافي أثناء نظر المدعى فلا تحكم المحكمة إلا بطلب أصلي أو طلب عارض
المدعي أن يستكمل ما فاته في صحيفة الدعوى وذلك بأن يقدم بكل ما فاته أو نسبة أو ما يستجد طلبا يسمي بطلب إضافي.
تسمي طلبات إضافية لأنها طلبات أضاف المدعي فيها شيء جديد ولا تقبل الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف .
يوجد 5 صور يقدم فيها الطلب العارض وليس أن يقدم في غيرها سواها :
1- طلب تعديل الموضوع مع بقاء السبب ثابت فالمدعي له أن يعدل عن الطلب الأصلي بطلب الأخر ويعتبر مقبولا مثالا فقد يرفع دعوى عدم تعرض ويعد لها إلي دعوى استرداد حيازة ولكن بشرط بقاء السبب على ماله فالمشرع نص على أنه للمدعي له أن يقدم كل ما يكمل طلبه الأصلي أو يترتب عليه أو تابع للطلب الأصلي أو يعدل الموضوع أو يتصل به صلة لا تقبل التجزئة بشرط ثبات – السبب .
2- طلب الإضافة إلي الموضوع
3- تعديل السبب مع بقاء الموضوع
4- طلب إجراء وقت أو تحفظي وهو كل إجراء يتخذه الخصم لدفع خطر عاجل
5- أي طلب قدم بشرط الارتباط بالطلب الأصلي وحصل على إذن من المحكمة به
كل طلب عارض قدم للمحكمة مرتبط بالطلب الأصلي وإذن به المحكمة هذه الطلبات ليست على سبيل الحصر وإنما يجب أن يشترط فيهما هذان الشرطان
الطلبات المقابلة أو الدعاوى الفرعية : يجوز للمدعي عليه أن يقدم طلبات عارضة وهي لا تدخل تحت حصر .
الطلب العارض وشروط إجراءاته وآثاره – سؤال فيها في الامتحان
دعاوى الحيازة – كلها سؤال في الامتحان
الطلب العارض موضوعية – شروطه – قبوله – آثاره –هام جدا سؤال في الامتحان
لا يعتد بتحديد الاختصاص بقيمة الطلب العارض
يقدم الطلب العارض بطريقتين :
1- أما بصحيفة تودع في قلم الكتاب وتعلن للطرف الآخر
2- أو شفاهه وتثبت في محضر الجلسة
3- أو مذكرة تبدي في الجلسة في مواجهة الخصم الآخر وتوضع في ملف الدعوى
(النص – الاختصاص – الشكل – الوقت) هذه هي شروط قبول الطلب العارض
الطلبات العارضة تقدم من الخصوم ضد غيرهم أو من الغير ضد الخصوم فإن من ضد الغير سميت بالاختصام ضد الغير .
الطلبات الإضافية : هي كل طلب يقدم من المدعي إلي المحكمة إضافية إلي الطلب الأصلي
الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي عليها المشرع سماها بالطلبات المقابلة وهي طلبات عارضة تكون ردا على طلبات المدعي وتسمي دعاوى المدعي عليه الفرعية فكان المدعي عليه تحول إلي مهاجم أو مدعي وتقدم لكي يكسب ميزة أو مزايا .
المشرع نص على الطلبات العارضة على سبيل الحصر وهي :
1- طلب المقاصة القضائية
2- طلبات التعويض
3- كل طلب يترتب على قبوله أو رفض طلبات المدعي كليا أو جزئيا أو أن يحكم للمدعي بطلبات
4- الطلبات المتصلة بطلبات المدعي بصلة عدم التجزئة
5- الارتباط مع الأذن.
أول صورة من الطلبات العارضة :على الإطلاق فكرة المقاصة لولها تقبل باقي الطلبات العارضة وهو الطلب العارض الوحيد الذي قبله المشرع دون وجود ارتباط وأغلب صور المقاصة بها ارتباط وإنما يمكن أن تقبل المقاصة القضائية دون ارتباط .
المقاصة هي طريق من طرق انقضاء الالتزام فيكون فيها كلا الطرفين دائن ومدين ونعمل بينهما مقاصة كى ينقضي الدينان بقدر الأقل منهما .
يمكن أن تقع المقاصة بحكم القانون تسمي مقاصة قانونية والتمسك به يسمي دفع وليس طلب عارض ويتصور الطلب العارض إذا كان بصدد مقاصة قضائية وتظهر حيث يتخلف شرط من شروط المقاصة القانونية وتسمي بالمقاصة القضائية لأنه يطلب من القاضي أن يتحقق من الشرط المختلف.
وهذه المقاصة تتطلب عن طريق الطلب العارض ويتقدم به المدعي عليه لدفع إدعاء المدعي .
شروط المقاصة القانونية هي :
1- حق الدائن
2- حق المدين
3- حال الأداء
4- خال من المنازعة
إذا تخلف أحد هذه الشروط يتحول من مقاصة قانونية إلي مقاصة قضائية . فالمقاصة القضائية لا تقع بحكم القانون وإنما تقدم إلي القاضي بناء على طلب عارض مرتبط بالطلب الأصلي ولابد أن تقدم قبل باب المرافعة ولا يجوز تقديم هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف وإنما لابد أن تقدم أمام محكمة أول درجة فمن تقدم بطلبات جديدة أمام محكمة ثاني درجة ولم يقدم في محكمة أول درجة كان طلب غير مقبول
ثاني صورة من صور الطلبات العارضة: هي تقديم طلب تعويض والتعويض هي مسألة محيرة لأن أي شخص يتقدم بطلب حق فيجب إلا يتعسف في استعمال حقه ويعتبر الشخص متعسف في استعمال حقه :
1- قصد مصلحة تافهة
2- قصد التشهير بالخصم
3- طلب مصلحة غير مشروعة
كل من تضرر من الدعوى الأصلية أو أنها رفعت بغير حق أو الشخص تعسف في استعمال حقه فإن للمدعي عليه أن يطالب بالتعويض باعتباره من صور الطلبات العارضة وهذا التعويض يوجد فيه ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية وهذه الطلبات تقبل أمام محاكم أول درجة وليس أمام محكمة الاستئناف
الصورة الثالثة : كل طلب يترتب على قبوله أن يحكم للمدعي عليه بحقه مقيدا بقيد إلا يحكم له بطلبات كلها أو بعضها أو قيده بقيد .
إذا قبل الطلب العارض يحكم للمدعي بطلباته مقيدة بقيد الطلبات الأصلية وهي جوهر الدعوى
إذا قبل الطلب العارض بالبطلان أو الفسخ يترتب عليه رفض طلب المدعي عليه كلها أو بعضها مثلا كرفع دعوى تعويض إصلاح عين مؤجرة – اعتماد سبق دفع الأجرة ، فلا يقبل طلب الرد مثلا .
فهو كل طلب أن قبل ترفض طلبات المدعي كلها أو بعضها أو يقيد الحكم بها وأصبح أمامنا حكمنا متعارضان ومتصلان بصلة غير قانونية للتجزئة تحتم أن تنظر أمام محكمة واحدة وإلا يصدر تعارض بين أحكامها .
الصورة الرابعة : هي كل طلب مرتبط بالطلب الأصلي فالمدعي عليه أن يقدم طلب عارض مرتبط بالطلب الأصلي كما لو طلب صاحب العمل من العامل أن يرد العهدة والعامل أدعي تعويض بالخصم
س : هل للمدعي أن يرد على الطلب المقابل من المدعي عليه بطلب أخر يسمي بطلب مقابل أي أن يقدم طلبات مقابلة لطلبات المدعي عليه ؟
س- هل يجوز أن تصدر الطلبات المقابلة قليلا ؟
الفقه الغالب إلا يجوز ولكن ليس هناك مانع في أن المدعي يقدم طلبات مقابلة لطلبات المدعي عليه طالما توافرت الشروط الثلاثة والارتباط بينهما
من الجزء العام في الطلبات العارضة هي التدخل والاختصام تعدل في عنصر الأشخاص فقط
س : كيف يقدم الطلب العارض ؟ وما هي شروط قبوله ؟ ومع شرح التدخل والاختصام ؟ هام جدا في الامتحان .
قد ترفع دعوى من أ إلي ب التدخل والاختصام يعدل العنصر الشخصي ولكنه يعدل في الموضوع
طلبات التدخل والاختصام هي طلبات عارضة تعدل في العنصر الشخصي للدعوى بمعني دخول أشخاص جدد في الدعوى ليس موجودين في الطلب الأصلي .
وهي طلبات عارضة تعدل في العنصر الشخصي في الدعوى وهذه الطلبات أما أن تصدر من الغير ضد الخصوم ( طلبات تدخل )أو من الخصوم ضد الغير وتسمي ( طلبات الإدخال أو الاختصام).
ولكن من الذي يقدمه ؟ الذي يقدمه هو الغير وهو كل من ليس مدعي أو مدعي عليه وهو كل من لم يكتب اسمه في صحيحة الدعوى . الخصم هو كل من قدم طلب أو قدم ضده طلب
الشاهد ليس خصم ومن يحتجز ورقة تحت يده ليس خصم والخلف العام والخلف الخاص ليسوا من الغير وإنما هما من الخصوم .
الغير يتدخل بطريقين :
1- أما مطالب بالحق لنفسه
2- أو مدافع عن غيره من الخصوم
لذلك التدخل على نوعين : تدخل أصلي وتدخل تبعي
التدخل الأصلي – الاختصاص – الهجومي – لأن الغير يتدخل بالإصالة عن نفسه مختصما الخصمين الآخرين ويطلب شيء لنفسه .
التدخل التبعي – انضمامي – تحفظي – يتدخل الغير ليس مطالب لحق لنفسه وإنما مساعدة أحد الخصوم ليكسب القضية .
التدخل الأصلي – دعوى بين أ ، ب نزاع على ملكية ويأتي شخصي من الغير يزعم بأن له حق وهو صاحب الملكية .
التدخل التبعي – تدخل البائع إلي جانب المشتري عندما يرفع دعوى استحقاق على المشتري وهو تدخل احتياطي من أن يرجع المشتري على البائع إذا خسر القضية
إذا تدخل الغير في دعوى قائمة بين الخصوم طالب الحق نفسه كان تدخل أصلي وهذا التدخل الأصلي وسع من النطاق الأصلي للخصومة أي زود من عدد الأشخاص في القضية
بالنسبة لتدخل الغير في الدعوى لابد من وجود مصلحة وارتباط
التدخل الأصلي – الغير يهاجم كل من المدعي والمدعي عليه فأصبح الغير هو المدعي وأصبح المدعي عليه مدعي معا هما المدعي عليهما ولابد من وجود ارتباط في ذات الحق وأن تعود عليه منفعة إذا كسب هذه الدعوى يتم التدخل عن طريق صحيفة ويقدمها الغير فلا يجوز أن يكون شفاهه وذلك لأنه ليس طرف أساسي في الدعوى وأيضا التدخل الانضمامي لا يتم إلا بصحيفة ولا يجوز شفاهه .
س : ماذا يترتب على قبول التدخل ؟
أصبح الغير خصم في الدعوى وأصبح له حقوق الخصم أى يجوز له أن يقدم طلبات عارضة وأن يقدم شهود وأن يدافع وإذا صدر حكم ضده أصبح حجة عليه وينفذ عليه وله أن يطعن فيه إذا صدر لصالحه فيكون حجة له – التدخل الأصلي .
أما التدخل الانضمامي فالغير يتدخل لمساعدة أحد الخصوم أي منضما إليه كتدخل البائع لدفع دعوى الاستحقاق المرفوعة من الغير ضد المشتري فالغير أو المتدخل لا يطالب بالحق نفسه وإنما يساعد أحد الخصوم وهو فى الغالب المدعي عليه والمتدخل بتدخله انضمامي أصبح خصم وإنما ليس كسائر الخصوم فله أن يقدم شهود أو طلبات أو دفوع وإذا صدر الحكم يكون حجة عليه أو حجة له ولكن بشرط أن لا يقدم طلبات تضر الشخص الذي يساعده أي لا يضر من تدخل إلي جواره وإذا صدر الحكم كان له أن يستفيد منه وإذا صدر الحكم ضده له أن يطعن فيه فيطلق على المتدخل الانضمامي "خصم ناقص " وليس للمتدخل الانضمامي أن يطلب أن يتنازل عن الدعوى أو يتركها للخصوم .
أمام الاستئناف التدخل الانضمامي جائزا أما التدخل الأصلي ليس جائز.
الصورة الأخيرة من الطلبات العارضة :هي اختصام لغير وفيها يصدر الطلب العارض من أحد الخصوم ضد الغير والمشرع يطلق عليها التدخل الجبري أي إدخال شخصي من الغير في الدعوى رغم عن إرادته فكان الطلب يوجه من الخصم ضد الغير وفي هذه الصورة عدم مراعاة لظروف الغير وإرادته وذلك يتم عن طريقين أما عن طريق الخصوم أو عن طريق المحكمة .
فيمكن أن يطلب أحد الخصوم بتدخل الغير في الدعوى وذلك ليس للشهادة وإنما لحكم عليه في الدعوى وهذا يسمي اختصام من يصح اختصامه وقت رفع الدعوى ولا يتم هذا الاختصام إلا بصحيفة دعوى توضع في قلم الكتاب وتعلن للغير وهو أي شخص يري الخصوم مصلحة في تدخله كان يصدر الحكم عليه أو يصدر الحكم لمصلحته .
أما التدخل عن طريق المحكمة فالمحكمة تدخل من تري إدخاله لمصلحة الدعوى ومراعاة العدالة ولم يدخل كشاهد وإنما للوصول الحق كالضمان أو شركة التأمين أو تستطيع المحكمة أن تختصمه مراعاة للعدالة وللوصل للحق .
المشرع جعل الاختصام القضائي بطلب من المحكمة أو بطلب من الخصم فالمحكمة تأمر ولم تقدم طلب لأن القاضي حكم وليس خصم ولا يجوز للشخص أن يمثل أمام خصمه والطلب لا يصدر عن خصم .