عطر الياسمين عضو نشيط
عدد المساهمات : 56 نقاط : 55370 تاريخ التسجيل : 10/10/2009 العمر : 35
| موضوع: المرافعات الجزء 1 الثلاثاء أكتوبر 13, 2009 2:11 pm | |
| قانون المرافعات : هو القانون الذي ينظم القواعد أو مجموعة القواعد القانونية التي تنظيم الإجراءات المتبعة أمام المحاكم المدنية وهي يدخل معها التجاري – العمال – الإجراءات الشخصية. ولو أن شخص لديه حق لدي شخص الآخر فالمدين يرفع دعوى أمام المحاكم س-ما هي الإجراءات ؟ تنظيم كيفية نظر الدعوى والفصل فيها والطعن والأشكال والطرق التى يجب على الخصوم أتبعاها أمام المحاكم. أو ما يقدم الدعوى الخصوم اتبعاها أمام المحاكم أو ما يقدم الدعوى هو افتتاح الدعوى أو صحيفة الدعوى وهي ورقة يكتبها المدين يطالب فيها بحقه ويقدمها إلي المحكمة في قلم الكتاب ولابد أن يوقع عليها المحامي والكتاب هو الذي يحدد تاريخ الجلسة وبعد ذلك يعطيها إلي قلم المحضرين لأنه هو الذي " يعلن بالدعوى للمدعي عليه خلال فترة لا تزيد على 3 شهور الذي ترفع عليه الدعوى هو يسمي المدعي عليه ومن يرفع الدعوى يسمي المدعي . إذا الدعوى ترفع من المدعي أو من محامي ( وكيل المدعي ) وتقدم إلي قلم الكتاب ويعلن بها عن طريق قلم المحضرين خلال 24 ساعة وتعلن خلال حد أقصى 3 شهور إلي المدعي عليه وبعد ذلك ترجع إلي المحكمة لتنظر فيها . هذه الإجراءات جميعها ينظمها قانون المرافعات هي تنظيم قضائي – اختصاص – دعوى – خصومة – حكم . إذا يمكن تعريف قانون المرافعات عن طريق ذلك بأنه هو مجموعة قواعد قانونية تقوم بالتنظيم القضائي – الاختصاص الدعوى – خصومة – الحكم أمام المحاكم المدنية . أدوار قانون المرافعات أو أقسام إجراءات قانون المرافعات هي : تنظيم قضائي – اختصاص – دعوى خصومة – حكم تنفيذ جبري – يدرس مادة مختصة في السنة القادمة . قانون المرافعات هو قانون هو قانون إجرائي وليس قانون موضوعي لأن القانون الموضوعي هو القانون المدني لأنه هو الذي ينظم حقوق الأشخاص أما قانون المرافعات هو قانون إجرائي لأنه ينظم حقوق إجرائية أوجب المشرع اتباعها للحصول على حق وهو يسمي أيضا بالقانون الوسيلة لأنه هو الذي ينظم وسيلة حماية الحق ( الدعوى ) . الطلب الذي يقدم إلي قلم كتاب المحكمة هو وسيلة ممارسة الدعوى هو إدعاء بحق في ورقة مكتوبة. أما الدعوى تعني وسيلة حماية الحق فلا وجود عملي لها وإنما لها وجود معنوي فقط وليس لها وجود مادي. مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى يسمي بالقضية وهو يبدأ بالطلب الأصلي أي ورقة مكتوبة يتضمن الادعاء بالحق وينتهي بصدور الحكم النهائي أو الختامي للقضية . الخصومة هي حالة قانونية ناشئة عن رفع الدعوى والحالة القانونية هي حالة الخصام أي ينازعه بين الطرفين وهي يسمي لها وجود مادي أو قانوني . فالذي له وجود مادي هما شيئين ( الطلب – القضية ) الطلب : هو وسيلة ممارسة الدعوى أو ورقة مكتوبة تتضمن إدعاء بحق قدم إلي المحكمة ( الطلب الأصلي) القضية : هي مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى من يوم رفعها إلي صدور حكم فيها . الدعوى : هي وسيلة حماية الحق . الخصومة :هي حالة ناشئة عن رفع الدعوى.
الدعوى لابد أن تتكون من 3 عناصر : 1- مدعي ( صاحب الحق) ، المدعي عليه ( المعتدي على الحق ) عنصر شخصي 2- الحق المطلوب (الحق محل الاعتداء) أو ما يطلب من القضاء – عنصر موضوعي 3- بين الدعوى عنصر موضوعي راجع إلي القانون المدني لا توجد دعوى إلا بهذه العناصر الثلاث مجتمعة س : اذكر فيما لا تزيد عن خمس أسطر عناصر الدعوى ؟ أن السائد قبل ذلك للحصول على الحق وحمايته عن طريق القصاص الخاص ولكن في مجال التحكيم وأثناء العصور الرومانية أصبح القصاص ( القضاء ) العام فانقلب من القصاص الخاص إلي القصاص العام ( القضاء العام ) . وسبب اللجوء للمحاكم هو وجود النزاع. الحكم هو قرار من قاضي لحسم نزاع بين خصوم وفقا لقواعد قانون المرافعات . إذن تتدخل الدولة لحماية الخصوم لحل المنازعات قواعد قانون المرافعات – قواعد إجرائية متعلقة أحيانا بالنظام العام إذا كانت الدعوى تتعلق بالنظام العام وجب على القاضي أن يرد الاعتداء على هذا النص أما إذا كان غير متعلق بالنظام العام فلا يستطيع القاضي أن يرد الاعتداء إذ تمسك طرفيه به الدفع-وسيلة دفاع يرد الاعتداء (الطلب) أي وسيلة دفع الدعوى , فالدفع والدفاع هو وسيلة المدعى أو المدعى علية لدفع الدعوى . الطلب – وسيلة هجوم ( سلاح هجوم ) أي هو وسيلة يدفع بها المعتدي عليه عن حقه بإدعاء المدعي ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية 2 سنة أمام محكمة الاستئناف 3 سنوات أمام محكمة النقض 7 سنوات. النظام القضائي في مصر ( المحاكم ) يخضع لعدة مبادئ : 1- مبدأ القاضي الفرد . 2- مبدأ تعدد القضاة . مبدأ القاضي الفرد له مزايا تتوافر في الأعباء المالية أما تعدد القضاة يوجد له عيب زيادة التكلفة المالية القاضي الفرد – يحاول أن يتقين عمل ويبذل الكثير من الجهد لأن العمل ينسب لديه فقط وعيبه تعدد القضاة هو تشييع المسئولية مما يؤدي إلي عدم الجهد في العمل الدائرة هي عبارة عن تشكيل داخلي للدائرة وتكون كل دائرة من قاضي واحد أو ثلاث قضاة في القضايا البسيطة يكون فيها قاضي واحد أما القضايا الكبيرة يكون ثلاث قضاة ، والتشكيل القضائي يجب أن يكون فردي ولا يشترط الإجماع في الحكم فيشرط الإجماع فقط في الإعدام وهذا يكون في القانون الجنائي. لا يحاكم الشخص ألا أمام القاضي الطبيعي وهو لا يقبل العزل من السلطة التنفيذية وإذا ارتكب مخالفة يعرض لجزاء تعذيبي . القاضي الطبيعي أي أن الشخص يحاكم أمام قاضي يتمتع بالعدالة . المحاكم لها نوعين : 1- درجة أولي ( تشكل من نوعين من المحاكم وهي محكمة جزئية وأخرى ابتدائية ) 2- درجة ثانية ( ابتدائية غير استئنافية – استئناف عادي ) بمعني أن الدعوى ترفع لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية وهي تختص بنظر الدعاوى العامة وهي التي تزيد عن 10 آلاف جنية وهي تتكون من 3 قضاة أو أمام المحكمة الجزئية وهي تشكل من قاضي واحد وتنظر في القضايا الصغيرة وهي التي أقل من 10 آلف جنية. عندما يصدر الحكم تذهب إلي المحكمة الاستئناف وهي من محاكم الدرجة الثانية وهي تقسم إلي محاكم ابتدائية غير استئنافية ومحاكم استئناف عادي فالمحكمة الابتدائية الاستئنافية تنظر في الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أما الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ينظر فيها أمام محكمة الاستئناف العادي في كل مركز أو قسم يوجد محاكم استئنافية . القاهرة يوجد فيها محكمتين فقط . المحاكم الجزئية موزعة على أقاليم ومراكز المحاكم الابتدائية توجد في كل محافظة ,كل مجموعة من المحافظات تضع الحكم في محكمة استئناف واحدة يوجد 8 محاكم استئناف كل محكمة تخضع لأكثر من محافظة 241 محكمة جزئية وكل محكمة توجد في كل قسم جزئية وكل محكمة توجد في كل قسم أو مركز يوجد محكمة نقض واحدة على مستوي الدولة , الاستئناف من 3 مستشارين والابتدائية من 3 قضاة والنقض من 5 مستشارين – المحكمة الجزئية قاضي واحد كل محكمة تشكل من مجموعة من دوائر
أولا : التنظيم القضائي أو النظام القضائي ويعتبر تشكيل للمحاكم الدعوى ترفع لأول مرة أمام الدرجة الأولي إذا صدر حكم ولم يعجبه – محاكم الدرجة الأولي – محاكم دعاوى ترفع لأول مرة محاكم الدرجة الأولي من نوعين : 1- محاكم جزئية 2- محاكم ابتدائية جميع الدعاوى التي تزيد عن 10 آلاف جنية ترفع أمام المحاكم الابتدائية أما جميع الدعاوى التي تقل عن 10 آلاف جنية ترفع أمام المحاكم الجزئية في كل قسم وفي كل مركز توجد محكمة جزئية جميع الدعاوى التي تقل عن 50 آلاف جنية ينظرها القاضي الابتدائي – وهذا النظام لا يطبق الآن أما المطبق هو سعر 10 آلاف جنية. أحكام المحاكم الجزئية تستأنف أمام المحكمة الابتدائية ولا يوجد طعن فيها إلا بالاستئناف فقط أما الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن فيها بالاستئناف والنقض ويقبل الحكم الصادر فيها للطعن. النقض – طعن استثنائي لا يستجمع صورة في القانون ومع ذلك لا تنظر الواقع وإنما تراقب فقط من احترام الحكم بالقانون . كل محكمة تشكل من عدة دوائر وكل دائرة مكونة من 3 مستشارين في الاستئناف . في بعض المحاكم تقييم دوائر مستقلة مثلا : الاستئناف الإسكندرية ينظر فيها بالأحكام الصادرة من القاهرة إلي الإسكندرية. المحكمة تشكل من دوائر وكل دائرة على حسب أشكالها أما المأموريات تأتي في المناطق التي لا توجد فيها محكمة وهي تشكيل من أشكال المحكمة محكمة النقض هي محكمة واحد فقط على مستوي الدولة . المحكمة أيا كانت لا تشكل إلا من قاضي المحكمة هي المكان الذي يجلس فيه القاضي لحل مشاكل الناس والنظر في المنازعات ولابد من تشكيل ثلاثي وهي لا تشكل إلا من قاضي . القضاء العسكري ليس قضاء طبيعي . المحكمة تشكل من قضاة تشكيلا خالصا . أهم معاناة القاضي أنه يحكم بالعدل ولا يعزل أبدا القاضي هو أساس المحكمة يعين بمجرد دعاوى الكاتب يوجد نوعين من المحضرين : 1- موظف يعلن أوراق 2- موظف ينفذ الأحكام الموظف يخضع للتدرج الرئاسي والنظام الأوامر أما القاضي لا يخضع لأي توجيه ولا يأخذ أوامر من أحد نهائيا . القاضي الذي يتمتع بهذا الاستقلال المشرع وضع له عدة ضمانات لحماية القاضي وهذه الضمانات وهي: 1- ضمانات ضد الحكومة والسلطة التنفيذية 2- ضمانات ضد الناس 3- ضمانات ضد نفسه أولا : ضمانات ضد الحكومة والسلطة التنفيذية أنه يعين من جانب السلطة القضائية بمجلس القضاء الأعلى أي يعين عن طريق وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى إذا أتي القاضي بانحراف من قبيلة فيجبر على تقديم الاستقالة بدلا من العزل ثانيا : الحماية ضد الخصوم : مثل رفع دعوى تعويض إذا خطأ القاضي . يوجد دعوى المخاصمة – وهذه الدعوى تحدد بأنه لأنه لا يجوز رفع دعوى على القاضي بالرجوع على القاضي بدعوى التعويض إلي إجراءات معينة محددة . لذلك المشرع أتي بحصانة للقاضي أنه لا يسأل عن أعماله الوظيفية إلا بأسباب محدودة وبدعوى يسمي دعوى المخاصمة . الأصل في القاضي أنه حكم فالقاضي حكم وليس خصم بأي حال من الأحوال ، لأنه يعلن في النهاية القرار بفوز أحدهما وليس هو الذي يوجه طلبات الخصم : هو كل من وجه طلبا أو وجه إليه طلب الخصم سواء كان مدعي أو مدعي عليه القاضي في مباشرة عمله هو حكّم وليس خصما في أي حالة من الأحوال وبالتالي ليس له إن يوجه طلبات ولا أن يوجه أي دفع من الدفوع ولا ينتمي إلي خصم المادة 64 : أن كل شخص الحق في أن يقاضي أمام قاضيه الطبيعي. أن حكم الشخص أمام خصمه لا يجوز ذلك نهائيا في دعوى المخاصمة يكون القاضي خضم لأن ارتكب خطأ فالمشرع أباح للمضرور أن يرجع على القاضي في قضية محددة لأنه يكون ارتكب خطأ وظيفي كالغش – التدليس – أخذ رشوة ففي هذه الدعوى فقط يكون القاضي فيها خصما وهذا هدفه للحفاظ على استقلال القاضي وحياده والمشرع استبعد فيها كل الأخطاء البسيطة ووضع لهذه الدعوى ( دعوى المخاصمة ) أربع أسباب للرجوع على القاضي بالتعويض وهي : 1- إنكار العدالة . 2- الخطأ المهني الجسيم . 3- الغش والتدليس والعذر . 4- إذا قرر المشرع الرجوع على القاضي بالتعويض . لا يجوز القبض على القاضي إلا بعد استئذان المجلس الأعلى ، فأنه يعاقب مدنيا وجنائيا مثله مثل غيره دون أي حصانة ولكنه يسجن في مكان منفصل يسمي سجن القضاة. أن الأسباب أو الأخطاء الأربعة أعطي المشرع للقاضي حصانة عند ارتكابه هذه الأخطاء 1- الغش والتدليس والعذر : أن يرتكب القاضي خطأ ب | |
|